تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون باستبدال نص المادة (42) من القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة جاء فيه ما يلي:
< مادة أولى: يستبدل بنص المادة (42) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار اليه النص الآتي:
«استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكرين يستحق المؤمن عليه او المستفيد المكلف قانوناً برعاية معاق ذي اعاقة متوسطة او شديدة معاشاً تقاعدياً يعادل (%100) من المرتب اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (20) سنة للذكور و (10) سنوات للاناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
< مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون باستبدال نص المادة (42) من القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ما يلي: ان الاعاقة متدرجة منها الخفيفة والمتوسطة والشديدة وقد جاء بالقانون باستثناء الموظف الذي يرعى معاقاً من الاستمرار في الخدمة الى (25) سنة وقصرها على الرجال بعشرين سنة والاناث بخمسة عشرة سنة الا ان الاعاقة الشديدة التي تصل الى (%75) واكثر تحتاج الى عناية خاصة ورعاية اكثر بالمعاق المصاب بها وذلك يتطلب بذل مجهود لمن يرعاه لذلك قدم هذا الاقتراح بقانون بتقصير المدة للاناث الى (10) سنوات بدلاً من (15) سنة.