قضت المحكمة الكلية الدائرة الإدارية بجلسة 28/11/2013 في الدعوى رقم 4546/2012 إداري/3 المرفوعة من والد طفلة معاقة ضد الهيئة العامة لشئون ذووى الإعاقة بمنطوق (حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع).
أولاً :ـ بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها قرار خضوع نجله المدعي لمظلة القانون رقم 8/2010 في شأن ذوى الإعاقة وحصوله على كافة المستحقات والمزايا المقررة لهم بموجبه.
ثانياً :ـ بإلزام المدعي عليه الأول بصفته بأن يؤدي للمدعي تعويضاً نهائياً مقداره مقداره خمسة آلاف دينار وألزمته المصروفات ومبلغ مائتي دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية).
وأشار المحامي / غانم مرضي الشمري أن هذا الحكم يعد انتصارا من كافة النواحي لحقوق الطفلة المعاقة التي تعاني من إعاقة بصريه والتي امتنعت فيها الهيئة عن شمولها بمظلة القانون رقم 8/2010 في شأن ذوى الإعاقة وترافع في القضية المحامي / الشمري شارحاً ظروف الدعوى وظروف الطفلة التي تعاني من جراء امتناع الهيئة ودفع بأن امتناع الهيئة عن إصدار قرار بمعاملة الطفلة طبقاً لقانون ذووى الإعاقة يعد من قبيل القرارات السلبية بالامتناع والتي يجوز الطعن عليها بالإلغاء مستشهداً بأحكام لمحكمة التمييز الكويتية والمحكمة الإدارية العليا.
وطلب في نهاية مرافعته القضاء بإلغاء القرار الإداري السلبي وما يترتب على ذلك من آثار وتعويض الطفلة تعويضاً نهائياً جابراً للضرر.
وقد إستجابت المحكمة الإدارية لجميع الطلبات .