محظور على من ترعى معاقا العمل لدى أي جهة حكومية أو خاصة أو أن يكون لديها ترخيص تجاري
بدل نقدي للسائق 150 دينارا للإعاقة الشديدة و100 دينار للمتوسطة
تقرير طبي يتضمن المواصفات والقياسات شرط صرف الأجهزة التعويضية
حددت اللائحة الجديدة التي اصدرتها الهيئة العامة لذوي الاعاقة آليات تنظم صرف الدعم لذوي الاعاقة حيث أعطت الاستحقاق للشخص ذي الاعاقة الشديدة او المتوسطة لصرف البدل النقدي للخادم او السائق بواقع 150 دينارا للإعاقة الشديدة و100 دينار للإعاقة المتوسطة, في حين كان يمنح سابقا الشخص ذي الاعاقة بغض النظر عن درجة اعاقته الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة مقابلا ماديا لايقل عن 100 دينار من اجل الاستعانة بسائق او خادم.
وأشارت اللائحة التي حصلت “السياسة” على نسخة منها الى بعض الشروط للحصول على بدل السائق او الخادم ومنها تقديم تقرير طبي من اللجنة الفنية المختصة تفيد بأن الشخص ذو الاعاقة في حاجة فعلية لسائق او خادم شريطة ان تكون درجة الاعاقة متوسطة او شديدة, والا يكون المعاق نزيلاً في مجمع دور الرعاية الاجتماعية او بدور الرعاية التابعة لإحدى جمعيات النفع العام بالإضافة الى شرط تقديم نسخة من جواز سفر واقامة الخادم او السائق سارية المفعول على ان تكون مطابقة لعنوان سكن المعاق, وتقديم شهادة إعلام رسمي من وزارة العدل تفيد استمرارية الزواج في حال اذا كانت الاقامة مسجلة بأسم زوج المعاق, ونسخة من البطاقة المدنية للمعاق ولولي أمره او المكلف برعايته ويستحق صرف الدعم من الشهر التالي لاستكمال جميع الاجراءات القانونية وموافقة اللجنة المختصة بالهيئة.
وحددت اللائحة مبلغ 300 دينار يصرف كمخصص شهري للمرأة التي ترعى شخصاً ذا إعاقة شديدة او اكثر من معاق ولا تعمل في حال ان يكون الشخص محل الرعاية ذي اعاقة شديدة, والا يقل سن المرأة التي ترعى معاقاً عن 21 سنة في تاريخ تقديم الطلب, وشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تفيد بأن المرأة لا تعمل لدى أي من جهات الدولة او القطاع الخاص ولا تتقاضى معاشاً تقاعدياً, وشهادة من برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تثبت انها لا تحصل على دعم عمالة, وان لا تكون من نزلاء مجمع دور الرعاية الاجتماعية, وشهادة من وزارة الشؤون الاجتماعية تفيد عدم تقاضيها مساعدة اجتماعية, وتقرير طبي عن المرأة التي ترعى شخصاً ذا اعاقة شديدة من احدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة يفيد بقدرتها على رعاية شخص ذا اعاقة, وشهادة من وزارة العدل بالحالة الاجتماعية لذي الاعاقة والمرأة التي ترعاه, وشهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد بعدم وجود رخص تجارية مسجلة بأسمها, وشهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة بأن من ترعى الشخص ليس لها أي نشاط مالي او تجاري, وان يثبت من خلال البحث الاجتماعي الذي تجريه الهيئة ان المرأة مقدمة الطلب هي من تقوم على رعاية الشخص وتقيم معه في ذات العنوان وفقاً لبيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية, ويستحق صرف الدعم من الشهر التالي لاستكمال جميع الاجراءات القانونية وموافقة الجهة المختصة بالهيئة مشددة على وقف صرف هذا المخصص اذا تم الشفاء من الاعاقة او الوفاة او عند تخفيض درجة الاعاقة بناء على شهادة من اللجنة الفنية او ثبوت عدم رعاية المرأة لذي الاعاقة, كما تلتزم المرأة التي ترعى معاقاً ذا اعاقة شديدة بسداد جميع المبالغ التي صرفت لها في حال عدم صحة البيانات التي قدمت منها.
وحول التمتع بالرعاية السكنية منحت الهيئة الاشخاص ذو الاعاقة الشديدة ام المتوسطة او ذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة أقدمية اعتبارية بمقدار خمس سنوات للإعاقة الشديدة وثلاث سنوات للإعاقة المتوسطة وفقاً لبعض الشروط, حيث كان في السابق يمنح الاشخاص ذوي الاعاقة او ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية اقدمية اعتبارية لا تتجاوز خمس سنوات للرعاية السكنية وفقاً لنوع ودرجة الاعاقة مع الابقاء على المنحة للإعاقة الشديدة والمتوسطة والتي تبلغ 10 آلاف دينار زيادة على قيمة القرض الاسكاني وخمسة آلاف دينار للإعاقة البسيطة كما هي.
وجاء في شروط الاقدمية التي خصصتها اللائحة للإعاقة الشديدة خمس سنوات والاعاقة المتوسطة ثلاث سنوات, على ان تحسب الأولوية السكنية لدرجة الاعاقة الشديدة او المتوسطة انطلاقاً من تاريخ تسجيل الطلب لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية مستوفياً لجميع الشروط والمستندات المطلوبة, وفي حالة وجود اكثر من معاق داخل الاسرة الواحدة تكون الأقديمة الاعتبارية للإعاقات الشديدة فحسب, وفي حال وجود أكثر من معاق ضمن افراد الاسرة الواحدة من ذوي الإعاقات المتوسطة يتم احتساب الاقدمية الاعتبارية بمقدار اربع سنوات, وان يستمر المعاق ضمن نطاق الاسرة لحين ورود أولويته واستكمال اجراءات التخصيص لإستلام احد البدائل السكنية, وللمؤسسة العامة للرعاية السكنية الحق في طلب تحديث تقرير اللجنة الفنية المختصة في الهيئة, وتمنح الاقدمية الاعتبارية لذوي الاعاقة لمرة واحدة فقط, وفي حال طلب الاولوية السكنية للزوجة المعاقة يشترط ان لا تقل فترة الزواج عن ثلاث سنوات او يكون لها اولاد, وتلغى الاقدمية الاعتبارية ويتم ايقاف الاولوية السكنية في حالة وفاة الابن المعاق او طلاق الزوجة المعاقة او وفاتها, وفي جميع الاحوال يتعين اخطار المؤسسة العامة للرعاية السكنية بأي تغيير قد يطرأ على حالة المعاق.
وحددت اللائحة استحقاق المؤمن عليه او المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة انه ذي اعاقة متوسطة او شديدة معاشاً يعادل 100% من المرتب الكامل بما لا يتجاوز مبلغ 2750 دينارا اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الاقل بالنسبة للذكور و10 سنوات بالنسبة للإناث ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة, حيث جاء في هذه اللائحة تحديد المبلغ خلافاً لما كان معمول به سابقاً, كما يستحق المؤمن عليه او المستفيد المكلف قانوناً برعاية معاق ذي اعاقة متوسطة او شديدة معاشاً تقاعدياً بموجب الاتفاق المبرم بين الهيئة والتأمينات بما يعادل 100% من المرتب الكامل بما لا يتجاوز 2750 دينارا ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة على ان تتوافر بعض الشروط.
وفي شأن الاجهزة التعويضية كانت اللائحة السابقة تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الادوات والاجهزة التأهيلية والتعويضية كما تعمل الحكومة على تزويد الاشخاص ذوي الاعاقة بالاجهزة التعويضية اللازمة لهم مجاناً وفق تقرير اللجنة المختصة, بينما حددت اللجنة الجديدة بعض الشروط لإستحقاق الاشخاص ذوي الاعاقة صرف الاجهزة التعويضية, وهي ان تكون نوع ودرجة الاعاقة الشديدة او المتوسطة تتطلب توفير جهاز تعويضي, وان يكون هناك تقرير طبي معتمد من اللجنة الفنية المختصة موضحاً به مواصفات وقياسات الاجهزة الطبية اللازمة وملحقاتها لذوي الاعاقة, وعدم حصول الشخص ذي الاعاقة على ذات الدعم من جهات حكومية اخرى, وان تتم جميع اجراءات التعاقد والشراء لتلك الاجهزة عن طريق الهيئة دون غيرها, ويحق لذي الاعاقة او ولي امره اختيار احد الاجهزة التعويضية المستحقه له والتي تفوق قيمتها السعر المحدد لأقل الاسعار لأي من الشركات التي تنطبق عليها شروط التوريد على ان يتحمل ذو الاعاقة او ولي امره فرق السعر, ولا يتم صرف كراسي كهربائية متحركة للأطفال دون سن الخامسة عشر او لمن لديه اعاقة ذهنية, ولا يجوز الجمع بين جهازين طبيين تتشابه طبيعة وظيفتيهما, ولا يجوز الجمع بين السرير الطبي والكرسي المتحرك الا بناء على موافقة اللجنة.
المصدر : فارس العبدان \ السياسة