أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ان خفض ساعات العمل للموظف او الموظفة يشمل من يرعى ولداً او زوجاً من ذوي الاعاقات المتوسطة او الشديدة ولا تشمل الاعاقات البسيطة.
وقالت الصبيح في ردها على سؤال أحد النواب حول عدم منح ذوي الاعاقة البسيطة تخفيضاً في ساعات العمل ان المادة 30 من القانون 8/2010 نصت على انه تسري احكام المواد من هذا الفصل على الاشخاص ذوي الاعاقة الشديدة والمتوسطة , حيث ان المادة 40 من القانون 8/2010 المشار اليه لم يرد بها نص يخالف تطبيق الاحكام الواردة من هذا الفصل وحددت تخفيضاً لساعات العمل للموظف والموظفة او الموظف والموظفة ممن يرعى ولداً او زوجاً من ذوي الاعاقات المتوسطة او الشديدة ولم تشمل البسيطة.
ولفتت الى ان المادة اعطت للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة تحديد الشروط والضوابط اللازمة في هذا الشأن , وقامت الهيئة بإصدار القرار رقم 22 لسنة 2016 بشأن اللائحة المالية المنظمة لصرف الدعم المادي والمزايا العينية للأشخاص ذوي الاعاقة.
ونصت المادة 16 منها على ان يستحق الموظف والموظفة من ذوي الاعاقة الشديدة او المتوسطة او الموظف او الموظفة ممن يرعى ولداً او زوجاً من ذوي الاعاقة المتوسطة او الشديدة تخفيف ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً مدفوعة الاجر وذلك وفقاً للشروط والضوابط.
المصدر : فارس العبدان \ جريدة السياسة