كشفت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة أن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 2 مكررا من قانون مساعدات المعاقين هو حكم بات يلزم الحكومة بالتنفيذ.
وأوضحت المصادر أن المادة المذكورة متعلقة بأن الابن المعاق ينال المساعدة كاملة 200 دينار والثاني 97 دينارا والثالث والأكثر 52 دينارا، وأشارت إلى أن الحكم بعدم دستورية هذه المادة يوجب تساوي صرف المبالغ بين الأبناء المعاقين ليكون 200 دينار لجميع المعاقين من دون أي تخفيض.
على صعيد متصل، تنطق المحكمة الدستورية في جلستها المقررة صباح اليوم بالحكم في الطعن المقدم على دستورية اللائحة الخاصة بصرف العلاوات الاجتماعية للمواطنين.
وقالت مصادر دستورية إن الطعن جاء على اللائحة الحالية التي تقصر صرف علاوة الأولاد حتى الابن السابع فقط بقيمة 50 دينارا. وينص الطلب المقدم للمحكمة على الحكم بعدم دستورية اللائحة لأنها تخالف نص الدستور في أنها استحدثت تمايزا بين أبناء المواطن بصرف العلاوة لعدد منهم وحجبت الصرف عن الآخرين.
وأكدت المصادر أنه إذا حكم بعدم دستورية المادة المطعون عليها فستصرف العلاوة للابن الثامن وما يزيد عليه بالقيمة ذاتها الحالية وهي 50 دينارا.
هذا ولم تجب المصادر عن سؤال حول أحقية الأثر الرجعي من عدمه في حالة الحكم بعدم دستورية المادة لأن الحكم بعدم الدستورية يسري إلى تاريخ إصدار القانون.
المصدر : مريم بندق \ جريدة الانباء