الغت المحكمة الادارية قرار اللجنة الطبية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة المتضمن اثبات اعاقة طفل بإعاقة بصرية بسيطة ودائمة والقضاء مجددا باثباتها اعاقة متوسطة ودائمة مع مايترتب على ذلك من اثار .
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها دفاع “الطفل المعاق” المحامي علي العلي ان موكله اجريت له عملية استئصال للعين اليسرى نتج عنها اعاقة دائمة ولما كانت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقه قد اثبتت في شهادة اثبات الاعاقة ان الطفل يعاني من اعاقة بصرية بسيطة ودائمة وذلك بالمخالفة الى المرسوم بقانون رقم 49/لسنة 1996 وقرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 45 لسنة 1997 بشأن اللجنة الطبية الخاصة بتشخيص الاعاقة والصادر من المجلس الاعلى لشئون المعاقين والذي اثبت بعد معاينته ان الطفل لديه اعاقة بصرية متوسطة ودائمة منذ الولادة, وعليه يدخل في مظلة قانون 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين بنسبة عجز اقل من 50 %.
واضاف العلي ان القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة نص في مادته الاولى على ان الشخص من ذوي الاعاقة هو كل من يعاني من اعتلالات دائمة كلية او جزئية تؤدي الى قصور في قدراته البدنية او العقلية او الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل او المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الاخرين.
المصدر : جابر الحمود / جريدة السياسة