دعا النائب ماجد المطيري الى انشاء مستشفى خاص لأمراض السرطان لمرضى محافظة الأحمدي ومبارك الكبير، جاء ذلك ضمن اقتراح برغبة قدمه الى مجلس الامة، وقال فيه لما كان مرضى السرطان يعانون من ألم المرض وتلقي العلاج الكيماوي او العلاج الاشعاعي، ما ينتج عنه من معاناة كبيرة خاصة في ظل عدم قدرة مركز الكويت لمكافحة السرطان في منطقة صباح الصحية على استيعاب جميع الحالات المرضية لقلة عدد الأسرة به ما يؤدي الى تلقي بعض المرضى العلاج في الممرات او تأخير جرعاتهم، ولما كان ذلك وما يعانيه سكان محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير من بعد مسافة ذلك المركز والازدحام المروري السديد فانه يزيد من المعاناة للمرضى وذويهم.، لذا فانني اتقدم بالاقتراح برغبة المذكور لعرضه على مجلس الأمة.
من جهة اخرى، قدم المطيري اقتراحا بقانون الى مجلس الامة في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، تضمن الاقتراح 3 مواد جاءت على النحو التالي:
مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد 41، 42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 وتعديلاته المشار اليها بالنصوص الآتية:
مادة (41): استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه او المستفيد – الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة انه معاق – معاشا تقاعديا يعادل 100في المئة من المرتب الكامل بما لا يتجاوز 2750 ديناراً اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 10 سنوات على الاقل للذكور والاناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.
مادة (42): استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون العسكريين يستحق المؤمن عليه او المستفيد – المكلف قانونا برعاية معاق ذي اعاقة متوسطة او شديدة – معاشا تقاعديا يعادل 100 في المئة من المرتب الكامل بما لا يتجاوز الفين وسبعمائة وخمسين دينار، اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الاقل للذكور والاناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع موسسة التأمينات الاجتماعية.
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وفيما يلي نص المذكرة الايضاحية للاقتراح: نظرا لما ورد في القانون الحالي وتعديلاته من تمييز غير مبرر بين الذكور والاناث من مستحقي المعاش التقاعدي سواء من اصحاب الاعاقة او المكلفين قانونا برعايتهم الامر الذي اقتضى استبدال المواد (41) و(42).
وانه وفقا للنص الحالي المقترح فقد ضمنت المادة (41) منه المساواة الكاملة بين الذكور والاناث ذوي الاعاقة في مدة الخدمة المحسوب عليها المعاش وجعلت بـ 10 سنوات كحد أدنى للحصول على المعاش.
وان التعديل الاخير في هذا القانون الوارد بالمادة (42) منه قد جعل مدة الخدمة المحسوب عليها المعاش بـ 15 سنة كحد ادنى للحصول على المعاش بالمساواة التامة بين الذكور والاناث وذلك بالنسبة للمكلف قانونا برعاية معاق ذي اعاقة متوسطة او شديدة.
وبذلك يكون ذلك القانون قد عالج ما شابه القانون من تفرقة غير دستورية وغير مبررة بتمييزه بين الذكور والاناث فيما يتعلق بمدة الخدمة التي يحسب عليها المعاش التقاعدي.
المصدر : جريدة النهار