إجراءات قانونية حيال الشركات غير المتعاونة أو الرافضة لتشغيل المعاقين، تصل إلى وقف الملف والحرمان من تسجيل العمالة الجديدة، وفي المقابل هناك امتيازات ستمنح للشركات المتعاونة والملتزمة بتطبيق القانون.
عقدت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، متمثلة في نائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية، ماجد الصالح، اجتماعها الثاني مع الهيئة العامة للقوى العاملة، متمثلة في نائب المدير العام لقطاع الشؤون القانونية د. مبارك الجافور، ونائبة المدير العام لشؤون قطاع الموارد البشرية والمالية خلود الشهاب، للتباحث حول آلية تفعيل المادتين 14، و15 من القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بشأن تشغيل المعاقين في القطاعين الأهلي والنفطي.
وأكد الصالح أن “هيئة الاعاقة جادة في تطبيق هاتين المادتين، بالتعاون مع هيئة العمل، لما فيهما من مردود ايجابي على المعاقين”، مشيرا إلى أنه “تم الاتفاق على اختيار 111 شركة عاملة في القطاع الأهلي لتكون نواة تفعيل المادتين مما ينطبق عليها الشروط”، موضحا أنه “ستتم دعوة هذه الشركات لتوضيح آلية تفعيل المادتين، من ثم اختيار عينة عشوائية منهم وتزودها بأسماء الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً من راغبي التوظف”.
وشدد الصالح على أنه “بالاتفاق على هيئة العمل سيتم اتخاذ اجراءات قانونية حيال الشركات غير المتعاونة أو الرافضة تشغيل المعاقين، تصل إلى وقف الملف والحرمان من تسجيل العمالة الجديدة”، لافتا إلى أنه “في المقابل هناك امتيازات ستمنح للشركات المتعاونة والملتزمة بتطبيق القانون سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة”، لافتا إلى أن “الفانون ألزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي التي تستخدم 50 عاملاً كويتياً على الأقل باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنياً لا تقل عن 4 في المئة من العاملين الكويتيين لديها”.
بيئة العمل
وذكر الصالح أن “القانون الزم جهات العمل المختلفة بتحديد المهن والوظائف الشاغرة للأشخاص ذوي الإعاقة وفقاً لتخصصاتهم وتقدم بياناً دورياً بذلك كل 6 أشهر لديوان الخدمة المدنية والهيئة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي”، مشيرا إلى أنه “يجب على جهة العمل اتخاذ الترتيبات التيسيرية وتجهيز بيئة العمل المناسبة لتمكينهم من الاندماج في بيئة العمل”.
وشدد على أنه “لا يجوز لأي من هذه الجهات رفض تعيين المرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل لديها دون سبب مقبول خلاف الإعاقة، وتوفر الدولة برامج تحفيزية لجهات العمل التي توظف ما يزيد على النسب المحددة من ذوي الإعاقة، ويجوز للحكومة تقديم الدعم المادي للجهات التي تتجاوز هذه النسب، ويصدر بشروط الدعم قرار من السلطة المختصة بناء على عرض الهيئة”.
المصدر : جورج عاطف \ جريدة الجريدة