تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون لمنح أقدمية 5 سنوات للمعاق صاحب الطلب الاسكاني حتى لو كان غير متزوج وذلك بتعديل المادة 34 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لمنح الأشخاص ذوي الإعاقة –ولو كان صاحب الإعاقة أعزب– أو ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية أقدمية اعتبارية لا تتجاوز 5 سنوات للرعاية السكنية وفقاً لنوع ودرجة الإعاقة.
وجاء في مادته الأولى: يستبدل بنص المادة 34 من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه النص الآتي: «يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة –ولو كان صاحب الإعاقة أعزب– أو ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية أقدمية اعتبارية لا تتجاوز 5 سنوات للرعاية السكنية وفقاً لنوع ودرجة الإعاقة.
وجاء في المذكرة الايضاحية بأن تقضي المادة 11 من الدستور بأن: «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية» وانطلاقاً من المفهوم الإسلامي القائم على التكافل والتضامن واعتبار رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ليست منة أو شفقة وإنما هي واجب على المجتمع والتزام من الدولة بل ويجب أن نوليهم رعاية خاصة نظراً لإعاقتهم وقد صدر القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة محققاً الاعتبارات المذكورة سالفاً فمنح ذوي الإعاقة العديد من المزايا والإعفاءات ومنها ما يتعلق بالرعاية السكنية إلا أن التطبيق العملي كشف عن قصور شاب المادة 34 حيث قررت المادة منح الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية أقدمية اعتبارية لا تجاوز 5 سنوات للرعاية السكنية وقد آتت هذه المادة ثمارها ولكن في بعض الحالات لا يجني صاحب الإعاقة منفعة من حكم هذه المادة فالمتمعن بالنص يجد أن عبارة «ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية» تشكل قيداً من خلال إحالة حكم المادة لأحكام قانون الرعاية السكنية الذي يقرر للاستفادة من الرعاية السكنية أن يكون المستفيد رب أسرة ولما كانت بعض حالات ذوي الإعاقة ممن لا يستطيعون الزواج لأي سبب كان ومن جهة أخرى لا يستطيع أن يشكل أسرة مع أقاربه لعدم تمتعهم بشروط الرعاية السكنية بالتالي أصبح من الاستحالة بمكان استفادة صاحب الإعاقة في هذه الحالة من حكم المادة المشار إليها لذا أعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة 34 لتتحقق الاستفادة الكاملة التي نشدها المشرع.
المصدر : جريدة الشاهد