أكدت وزارة الشؤون أن “أي وقف للمساعدات لم يتم بصورة عشوائية، بل وفقاً للقوانين والقرارات التي تنظم عملية الصرف وعقب دراسة متأنية”.
كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الشؤون الاجتماعية، مديرة إدارة العلاقات العامة في الوزارة عفيفة أكبر، أن “إدارة الرعاية الأسرية في الوزارة صرفت خلال 2016، قرابة 264.989 مليون دينار لعدد 47775 حالة من مستحقي المساعدات الاجتماعية”.
وقالت أكبر لـ”الجريدة”، إن “عملية الصرف شملت 16 فئة هي، أسر الطلبة بالخارج، ربات البيوت، الشيخوخة، أسر الطلبة بالداخل، الأيتام، الأرامل، المطلقات، المرض، العجز المادي، البنات، أسر المسجونين، المحتضنون، التائبون، المتزوجات بغير كويتيين، شؤون القصر، العجز عن العمل”.
وأكدت أنه “تنفيذاً للسياسة العامة للدولة الرامية إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي لرعاية الأسرة والفرد، أصدرت الوزارة قوانين عدة خاصة بالمساعدات، كان آخرها القانون رقم 12 لسنة 2013، الصادر بشأن المساعدات العامة، الذي يعد ثالث قانون متكامل ينظم عملية استحقاق صرف المساعدات”.
وقف 121 ملفاً
وعن ملفات المساعدات الخاصة بالمواطنات المتزوجات بغير كويتيين، قالت أكبر، إنه “خلال الشهر الماضي أوقفت الوزارة المساعدة عن 121 حالة لأسباب عدة جاءت على النحو التالي: 10 حالات للحصول على عمل، وحالة واحدة للوفاة، و3 حالات وقف مؤقت، فضلاً عن وقف المساعدة عن 11 حالة لكفاية الدخل، و4 حالات لعدم استيفاء ملفات الوحدة، و90 لعدم استيفاء ملفات الصرف، إضافة إلى وقف الصرف عن حالة واحدة لتلقي مساعدة معاقين، وأخرى تمتلك عقاراً ولحين التأكد من الأمر”.
وكشفت عن “وقف المساعدة عن 204 حالات مطلقات خلال يناير المنصرم، لأسباب عدة جاءت على النحو التالي: 4 للوفاة، و38 للزواج، وحالة واحدة للتنازل عن المساعدة، فضلاً عن وقف الصرف عن 20 حالة لكفاية الدخل، و60 حالة للالتحاق بعمل، و81 حالة لعدم الاستقرار واستيفاء البيانات”.
حالات الوقف
وأوضحت أكبر، أن “ثمة مواد قانونية عدة تم بناء عليها وقف المساعدة استناداً لقانون المساعدات رقم 12 لسنة 2011، المادة السابعة التي قضت بأنه “يجب في جميع الأحوال تتبع حالات مستحقي المساعدة مرة كل عام على الأقل، ويكون ذلك بإجراء بحث اجتماعي للوقوف على مدى الاستحقاق واستمرار الحاجة إلى المساعدة، أو ما يكون قد طرأ من تغيير، وللجنة أن تصدر قراراً مسبباً بزيادة أو نقص المساعدة أو بوقفها لمدة محددة أو بإسقاطها طبقاً لما يسفر عنه البحث الاجتماعي”.
وأضافت، أن “من ضمن المواد أيضاً المادة رقم 15 من القانون السالف ذكره، التي قضت بأن “يسقط الحق في المساعدة وتسترد الوزارة ما صرف منها دون وجه حق إذا ارتكب مستحق المساعدة فعلاً من الأفعال التالية (الإدلاء ببيانات غير صحيحة، أو حجب بيانات عند إجراء البحث الاجتماعي، أو ترتب عليه تقرير المساعدة أو زيادتها أو الاستمرار في صرفها دون وجه حق، أو تزوير مستندات رسمية)”.
وتابعت أن “المادة رقم 12 من القانون قضت بأنه “إذا حصل تغيير في حالة الأسرة سواء من حيث العدد أو الدخل وجب على من ربطت المساعدة باسمه أو أي فرد من أفراد الأسرة البالغين أو الحاضن إخطار الوحدة التابع لها كتابة من تاريخ التغيير حسب ما ورد باللائحة، ويستثنى من ذلك التغيير الناشئ عن وفاة رب الأسرة أو عائلها، ويستمر صرف المساعدة المقررة له لمدة 6 أشهر”.
لائحة صرف المساعدات
وذكرت، أكبر، أن “اللائحة التنظيمية لصرف المساعدات العامة الصادرة بالقرار الإداري رقم (أ/3695) لسنة 2016، قضت في مادتها 11 بأن “توقف المساعدة لفقدان شرط من شروط استحقاقها، ويتم ذكر سبب الإيقاف في قرار لجنة المساعدات العامة أو اللجنة الفرعية كلا حسب اختصاصه”، كما قضت المادة 13 من اللائحة بأن “يشترط لاستحقاق المساعدة ثبوت إقامته في الكويت ويعتبر الفرد مقيماً بالكويت إذا استمرت إقامته فيها لمدة لا تقل عن 275 يوماً متصلة أو متفرقة خلال السنة، ويتعين وقف المساعدة إذا ما ثبت الإخلال بشرط الإقامة، ولا تتم إعادة صرف المساعدة إلا بعد مرور3 أشهر من تاريخ الإيقاف، ويستثنى من شرط الإقامة الحالات التالية: الطلبة أرباب الأسر الدارسون بالخارج، أسر البعثات الدبلوماسية، المرضى الذين يتلقون العلاج بالخارج، ويسري هذا الحكم على مرافقيهم – والمحتضنون الدارسون بالخارج).
وأضافت أن “المادة الأولى من المرسوم رقم (23) لسنة 2013، بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدة الاجتماعية، التي عرُفت فئة المتزوجة من غير كويتي المستحقة للمساعدة في الحالة التالية “أن تكون متزوجة من غير كويتي أو طلقت منه أو توفى عنها وثبت عجزه عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية وتعول أبناءها”.
ذكرت، أكبر، أن «ثمة إجراءات تتبعها الوزارة لوقف صرف المساعدة تتمثل في استخراج مستندات رسمية من بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة وهي (التأمينات، المعلومات المدنية، التجارة، إعادة الهيكلة، الإسكان، «المعاقين») ومخاطبة الأمن الجنائي للتأكد من صحة المعلومات».
وأضافت، أكبر، أنه «عقب ذلك يتم الإعلان في الصحف المحلية للمراجعة، من ثم الاتصال على المنتفع لتجديد المستندات المطلوبة وإجراء بحث اجتماعي ميداني للتأكد من وجودهم على العنوان المذكور في الملف، مع الاستعلام عن بعض حالات الوفاة أو الملتحقين بالجامعة عن طريق الإنترنت».
وأشارت إلى أنه «عقب ذلك يتم إبلاغ المنتفع بأنه سيتم وقف المساعدة في حال عدم استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، ويتم التدقيق وعرض الملفات على اللجنة الفرعية ومن ثم لجنة المساعدات العامة قبل الوقف لدراستها واعتمادها».
المصدر : جورج عاطف \ جريدة الجريدة