قضت محكمة التمييز بإلغاء حكم محكمة الاستئناف وبإلغاء قرار مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بعدم قيد أحد المواطنين في الهيئة وتطلب مجدداً بإصدار وتجديد بطاقة إعاقة للمدعي.
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي علي العلي بصفته وكيلاً عن المواطن والمصاب بإعاقة منذ الصغر متمثلة في إعاقة دائمة متوسطة في العين قد صدر له في وقت سابق بطاقة إعاقة من المجلس الاعلى لشؤون المعاقين بيد ان مدير عام الهيئة رفض اصدار وتجديد بطاقة الإعاقة للمدعي بحجة تغيير المجلس الاعلى لشؤون المعاقين الى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وذلك دون مسوغ قانوني.
وفي حين قضت محكمة اول درجة بإلزام مدير هيئة شؤون ذوي الإعاقة بإصدار وتجديد بطاقة الاقامة للمدعين وفقا للقانون الإعاقة الصادر في 2010 وذلك بعد ندب لجنة طبية لفحص المدعي لفحص حالته والتي خلصت في تقريرها الى اصابة المدعي بعجز متمثل 35٪ من قدرة الجسم كله.
قضت مجددا محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وبرفض الدعوى.
وطعن المحامي العلي مجددا امام التمييز مطالبا بإلغاء حكم الاستئناف وبإلزام مدير الهيئة بإصدار بطاقة إعاقة وتجديدها للمدعي نظرا للخطأ في تطبيق القانون وتفسيره خصوصا وان تقرير الطب الشرعي خلص الى ان المدعي تنطبق عليه احدى حالات قانون الإعاقة ناهيك عن مخالفة حكم الاستئناف لما ورد من مستندات وأدلة دامغة تؤكد صحة مطالبة المدعي.
وأشار الى انه لا يضر ذلك ان اللجنة الطبية الاخرى التي اعتمدت عليها محكمة الاستئناف قد خلصت الى عدم احقية المدعي بطلباته اذ انها لجنة مخالفة للقانون كونها تشكلت من 4 اطباء ومابني على باطل فهو باطل ناهيك عن ان المدعي لديه ملف في المجلس الاعلى لشؤون الإعاقة ولا يؤثر على ذلك تغيير مسماها الى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
واستجابت محكمة التمييز للمحامي العلي بإلغاء حكم الاستئناف فيما تضمنه حكمها اعتماداً على قرار اللجنة الطبية الاخرى وقضت بإلغاء قرار مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بعدم منح المدعي بطاقة إعاقة مع مايترتب على ذلك من اثار وإلزامه بإصدار بطاقة إعاقة للمدعي.
المصدر : جريدة السياسة