قدم النائب احمد الفضل اقتراحاً بقانون باضافة مادة جديدة برقم 29 مكرر الى القانون رقم 8/2010 في شأن حقوق ذوي الاعاقة جاء في مذكرته الايضاحية ان الدستور الكويتي ينص في المادة رقم 7 من الباب الثاني على أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين, كما في المادة رقم 8 من الباب الثاني كذلك: تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين ونصت المادة رقم 15 من الدستور على: تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة».
وفي المادة رقم 17 ان للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن. وجاءت المذكرة الإيضاحية ان الدولة عليها ان توجد العدالة والمساواة بين أبناء الشعب الواحد حتى يعم الانصاف بين الشعب الواحد، وفي المادة الثامنة من الدستور الدولة ملزمة أن تكفل تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب في حقوقهم وواجباتهم حتى تستقر الطمأنينة في الأنفس. وكفلت المادة 15 من الدستور حق العلاج والوقاية من الامراض ليكون الانسان الكويتي على اعلى درجات الصحة، مع كل ما تبين من المواد سابقة الذكر كان المشرع الكويتي حريص كل الحرص على أن يراعي حرمة الأموال العامة للدولة كونها من المقدرات. وقال في المادة 17: للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن. والمشرع هو مواطن في الأصل وعليه تقع مسؤولية الأمانة بتطبيق نصوص الدستور.
وجاء في نص المادة الأولى من المقترح المقدم بإضافة مادة مكررة برقم 29 مكررا: مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يثبت عليه زيف ادعائه بالإعاقة الجسدية أو الذهنية أو أي أنواع أخرى من الإعاقات المدرجة لدى الهيئة بعد تقرير وكشف الحالات من قبل الهيئة عليهم، ويسترد كل ما حصل عليه من تاريخ ادعائه بالإعاقة وحتى تاريخ العمل بهذا القانون.
وأضاف: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة مالية
لا تقل عن عشرة آلاف دينار
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف سهل حصول أي شخص على شهادة إعاقة بالطرق غير القانونية وأجاز له بذلك الانتفاع دون وجه حق بالمزايا والمخصصات المالية المنصوص عليها في هذا القانون.
واشار في الاقتراح إلى أن هناك من يتجاوز على القانون ويدعي إصابته بإعاقة جسدية أو ذهنية أو أي إصابة أخرى حتى يحصل على مخصصات مالية وامتيازات تقدمها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة متحايلا على القانون، ولا يكون تطبيق نص المادة على المتحايل إلا بعد تقارير تصدر من اللجنة المشكلة من قبل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وإعلان الكشوف عن تحايل على القانون وحيازة على المخصصات والتي تعتبر من الأموال العامة. فكان لزاماً معاقبته بالحبس مدة
لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة مالية
لا تقل عن عشرة آلاف دينار
أو بإحدى هاتين العقوبتين مع استرداد جميع المخصصات المالية والامتيازات الأخرى المكتسبة دون وجه حق منذ تاريخ ادعائه وحتى العمل بهذا القانون.
ومن جانب آخر لم ينس القانون معاقبة الموظف الذي سمح وأجاز لمدعي الإعاقة لينال المخصصات المالية والامتيازات الأخرى المقدمة لأصحاب الحق بها، فأصبح لزاماً إقرار عقوبة على الموظف الذي أجاز لمدعي الإعاقة بمعاقبته بأن يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأتت المادة الثانية والثالثة من المقترح بأن يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون – وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.