في اقتراح بقانون قدمه الى مجلس الامة دعا النائب محمد الهدية الى تعديل المادة الثانية من قانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين.
اشتمل التعديل المقترح على مادتين هما:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادة الثانية
من القانون رقم 114 لسنة 2014 المشار اليه النص التالي:
تسري احكام هذا القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وزوجة المتقاعد المسجل بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشرط ألا تكون موظفة، ولغاية هذه الفترة يشمل التأمين الارامل اللواتي تصرف لهن رواتب من التأمينات الاجتماعية عن نصيب ازواجهن المتوفين، اضافة الى كل من اولاد المتقاعد ممن هم دون سن الثامنة عشرة، ويجوز اضافة شرائح اخرى بقرار يصدره الوزير.
المادة الثانية: على رئيس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الايضاحية للاقتراح على ان الدستور الكويتي يعد من أكثر الدساتير تطورا في نصوصه التي جاءت بتنظيم شامل للمقومات الاساسية للمجتمع الكويتي وحقوق وحريات المواطنين وكفالة الرعاية الصحية لهم حيث جاء في المادة 11 من الدستور «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية»، فالدستور ينص بشكل صريح وإلزامي بكفالة الدولة لحالة الشيخوخة وتقديم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية.
وجاء فيها: ولأن الكويت تسعى دوماً الى الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية لمواطنيها، وايماناً برعاية الدولة للمتقاعد الذي قدم للوطن الكثير وهو في موفور الصحة وريعان الشباب فإن حقه على الدولة ان ترعاه في تقاعده وشيخوخته فقد صدر قانون التأمين الصحي على المتقاعدين ودخل حيز النفاذ، والرعاية المثلى للمتقاعد لا تقف عند شخص المتقاعد نفسه بل يجب ان تمتد لتشمل اسرته الصغيرة أي زوجته وابناءه القصر ممن لم يبلغوا الثامنة عشرة بعد، وكذلك الزوجة التي تتقاضى من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نصيبها عن زوجها المتوفى.
المصدر : جريدة النهار