0 تعليق
478 المشاهدات

الشطي وأبل والهاشم والعازمي: تعديل قانون الأحداث برفع سن الحدث إلى 18 عاماً



إعفاء الحدث من الغرامة سواء اقترنت العقوبة بالحبس أو لم تقترن

تقدم النواب خالد الشطي وخليل أبل وصفاء الهاشم وحمدان العازمي وسعود الشويع باقتراح بقانون لتعديل البنزين “1و2” من المادة “1” والمادة “15” من قانون الاحداث الصادر في عام 2015.
وتضمن التعديل المقترح بأن يعرف الحدث بانه كل شخص لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره والحدث المنحرف من اكمل السنة السابعة من عمره ولم يتجاوز الثانية عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون.
اما التعديل الثاني فهو: “لا يحكم بالاعدام والحبس المؤبد على الحدث”، واشار المتقدمون بالاقتراح الى انه اذا ارتكب الحدث الذي اكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز الثامنة عشرة من العمر جناية عقوبتها الاعدام او الحبس المؤبد، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على الخمسة عشرعاما.
وتضمنت التعديلات ان الحدث لا يعاقب بالغرامة سواء اقترنت العقوبة بالحبس او لم تقترن.
وجاء الاقتراح بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (26) لسنة 1962 بشأن تنظيم السجون، وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم (67) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (74) لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (58) لسنة 1987 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وعلى المرسوم بالقانون رقم (32) لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التصنت، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وعلى القانون رقم (5) لسنة 2006 الصادر بالموافقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبروتوكولها بشأن منع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، وعلى القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة، وعلى القانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل، وعلى المرسوم رقم (104) لسنة 1991 بالموافقة على اتفاقية حقوق الطفل، وعلى المرسوم رقم (36) لسنة 1993 بالموافقة على ميثاق حقوق الطفل العربي، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(مادة أولى): يستبدل بنصي البندين (2،1) من المادة (1) من القانون رقم (111) لسنة 2015 المشار إليه النصان التاليان:
البند (1): الحدث: كل شخص لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره.
البند (2): الحدث المنحرف: كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون.

(مادة ثانية): يستبدل نص المادة (15) من القانون رقم (111) لسنة 2015 إلى التالي:
لا يحكم بالإعدام ولا الحبس المؤبد على الحدث.
وإذا ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة ولمن يجاوز الثمانية عشرة من العمر جناية عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على الخمسة عشرة سنة.
وإذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة.
ولا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس أو لم تقترن.
ولا تخل الاحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق احكام المواد (81) و (82) و (83) من قانون الجزاء في الحدود المسموح بتطبيقها قانونا على الجريمة التي وقعت من الحدث.

(مادة ثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 31/12/2016
المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل البندين (2،1) من المادة (1) وبتعديل المادة (15) من القانون رقم (111) لسنة 2015 بإصدار قانون الاحداث
وفق المادة (1) من القانون رقم (111) لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث، عُرّف الحدث بأنه كل شخص لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره (البند 1) كما عرف الحدث المنحرف أنه كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يتجاوز السادسة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون (البند 2).
هذا يعني أن المسؤولية الجنائية للحدث تترتب إذا جاوز السادسة عشرة من عمره، وهذا أمر يخالف كل المعايير الدولية والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الطفل والتي تعرف الطفل بأنه كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره.
تأسيساً على ما تقدم، ولمعالجة هذا القصور التشريعي والذي سوف تترتب عليه أضرار بالغة بالأطفال الجانحين، رؤى التقدم بهذا الاقتراح بقانون لتعديل البندين 2،1 من المادة الأولى من القانون المشار اليه، بحيث يعرف الحدث بأنه كل شخص لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره، والحدث المنحرف بانه كل من أكمل السابعة من عمره، ولم يتجاوز الثامنة عشرة وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون.
وتماشياً مع التعديل المشار إليه، لابد من تعديل المادة (15) من القانون رقم (111) لسنة 2015 بإصدار قانون الاحداث، في شأن الجرائم التي عقوبتها الإعدام او الحبس المؤبد. كما أنه من غير المقبول أن يحكم على الحدث بالغرامة المالية وهو في سن لا يسمح له بالعمل ولا يوجد لديه مصدر رزق.

 

 

 

المصدر : جريدة السياسة

كتـاب الأمـل

+
سمر العتيبي
2018/12/09 3775 0
راما محمد ابراهيم المعيوف
2017/12/29 4151 0
خالد العرافة
2017/07/05 4691 0