جاء في قانون الأحداث الجديد في مادته الأولى من الباب الأول الخاص بالاحكام العامة أن المقصود بالحدث المنحرف هو كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يتجاوز السادسة عشرة وارتكب فعلاً يعاقب عليه القانون.
التدابير والجزاءات
حدد القانون الجديد في الباب الثاني التدابير والجزاءات العقابية، بحيث إذا ارتكب الحدث جريمة يحكم عليه بأحد التدابير التالية وهي: التسليم، والإلحاق بالتدريب المهني، والالتزام بواجبات معينة، والاختبار القضائي، والايداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والايداع في أحد المستشفيات العلاجية المتخصصة.
غرامة لا تتجاوز ألف دينار
حدد القانون في مادته العشرين بأنه على متولي الرعاية ابلاغ مراقب السلوك في حالة موت الحدث أو مرضه أو تغيير سكنه او غيابه دون اذن، وكذلك عن أي طارئ آخر يطرأ عليه وذلك خلال أسبوعين من تاريخ علمه بذلك، ويعاقب هذا المسؤول عن عدم الابلاغ في الميعاد بغرامة لا تجاوز ألف دينار.
الزيارات مسموحة ولا حبس انفرادياً
حددت المادة الـ31 من القانون بأنه تتم زيارة الحدث المحكوم عليه في أحد الأماكن المخصصة للزيارة داخل المؤسسة العقابية، ولا يجوز منع هذه الزيارات لأي سبب يتعلق بسلوكه داخل المؤسسة، ويصدر قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتنظيم قواعد زيارة الأحداث وأحوالها، فيما جاء في المادة الـ32 انه لايجوز تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية على الحدث داخل غرف الحبس الانفرادي.
المصدر : جريدة السياسة