أحالت الوزيرة الصبيح ملف فساد «هيئة الإعاقة» إلى النائب العام، بعدما تبين أثناء إعادة فحص الملفات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة وجود مخالفات إدارية عدة، وبعد إعادة تقييم هذه الحالات تبين وجود إهمال وتقصير من شأنه إلحاق ضرر جسيم بالمال العام.
تأكيدا لما انفردت «الجريدة» بنشره، الأحد الماضي، بعنوان «فساد واستباحة للمال العام بملايين الدنانير في (هيئة الإعاقة)»، الذي فضح كم الفساد والتلاعب واستباحة المال العام المستفحل داخل أروقة «الهيئة»، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح توجيهاتها بإحالة المخالفات في ملفات ذوي الإعاقة إلى النائب العام، للإبلاغ عن شبهة جريمة جزائية تتعلق بملفات طبية وشهادات إثبات الإعاقة لدى الهيئة.
وقالت الصبيح، في تصريح أمس، إنه «تمت إحالة الملف إلى النائب العام بعدما تبين، أثناء إعادة فحص الملفات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وجود مخالفات إدارية عدة، وبعد إعادة تقييم هذه الحالات تبين وجود إهمال وتقصير من شأنه إلحاق ضرر جسيم بالمال العام».
جريمة جزائية
وذكرت الصبيح أنه تبين كذلك أن تلك المخالفات تشكل شبهة جريمة جزائية مؤثمة بالمادة 14 من القانون رقم 1 لسنة 1993، الصادر بشأن حماية الأموال العامة، والتي قضت بأن «كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها، أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة، بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال أو عن الإخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة داخل البلاد أو خارجها، يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس المؤقت التي لا تقل مدته عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار، ولا تزيد على مئة الف دينار، اذا كان الخطأ جسيما، وترتب على الجريمة أضرار بأوضاع البلاد المالية أو التجارية أو الاقتصادية أو بأي مصلحة قومية، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب، ويجب على المحكمة إذا أدانت المتهم أن تأمر بعزله عن الوظيفة».
درجات الإعاقة
وأشارت الصبيح إلى أن «هناك الكثير من الحالات تبين وجود تغيير في درجات إعاقتها من جسدية بسيطة إلى متوسطة دون الرجوع إلى اللجنة الفنية المختصة، مما يترتب عليه صرف مزايا مالية وعينية دون حق، كما ثبت في حالات أخرى صدور شهادات إثبات إعاقة تؤكد عدم وجود إعاقة، ثم تتبعها صدور شهادات أخرى تبين وجود إعاقات حركية دائمة، ثم تحال الحالات إلى اللجنة الطبية المختصة، وبعد إعادة التقييم يتبين عدم وجود إعاقة، وهي حالات موثقة بالأسماء والتواريخ وتمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق فيها».
وبينت أنه «تمت مخاطبة النائب العام من اجل اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن التحقيق في هذه الحالات، وما يرتبط بها من وقائع طبقا للمادة 9 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية».
ولفتت إلى أن «الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وفي اطار الحرص على أعمال قواعد القانون المتعلقة بحماية الأموال العامة تقوم بإعادة فحص عدد كبير من الملفات للوقوف على أي تجاوز أو مخالفات قانونية، وستوافي جهات التحقيق المختصة بما يسفر عنه الفحص تأكيدا لمبدأ سيادة القانون».
المصدر : جورج عاطف \ جريدة الجريدة