اكتشاف نحو 100 حالة غير مستحقة استدعى إعداد آلية جديدة للتعامل
بعيدا عن صخب الحملات الانتخابية وضجيج الندوات والشعارات تتجه الحكومة إلى تعزيز إجراءات وقف الهدر في عدد من القطاعات على نحو ربما يوفر مادة خصبة للمرشحين للهجوم عليها وانتقادها ودغدغة مشاعر الناخبين على أمل الفوز بأصواتهم،إذ كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة طلبت من بنك الائتمان وقف صرف منحة المعاقين بشكل مؤقت وحتى إشعار آخر بعد اكتشافها تجاوزات في الصرف لنحو 100 حالة من المقرر إحالتهم إلى النيابة العامة.
من جهتها نفت نائب المدير العام لقطاع الخدمات الطبية النفسية والاجتماعية في الهيئة د.نادية أبل وقف منحة المعاقين،مشيرة إلى أنه لم يصدر من الهيئة أي كتاب أو حتى توجيهات شفهية بهذا الخصوص.
وقالت أبل: نحن مستمرون في صرفها وفق الضوابط،مشيرة إلى أن “إجمالي عدد ملفات المعاقين حتى الآن بلغ أكثر من 55 ألف ملف في الهيئة”.
وبحسب القانون رقم 8 لسنة 2010 “يصرف للأشخاص ذوي الإعاقة الكويتيين من بنك التسليف والادخار منحة زواج تعادل ما يتقاضاه أقرانهم من غير ذوي الإعاقة،ولو كانت الزوجة غير كويتية بموجب عقد زواج رسمي موثق”،كما تنص المادة رقم 32 من القانون ذاته على أن “يستحق الأشخاص ذوو الإعاقة وذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية منحة مقدارها عشرة آلاف دينار زيادة على قيمة القرض الإسكاني المخصص لأقرانهم من غير ذوي الإعاقة حتى يتم بناء السكن. كما يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة البسيطة أو ذووهم مبلغ خمسة آلاف دينار”.
وفي شأن آخر تتجه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى وقف صرف الحفاضات المخصصة لفئة المسنين تنفيذا لمادة صريحة في لائحة قانون رعاية المسنين حصرت صرفها في “المعوزين” فقط.
وأكدت مصادر مطلعة لـ “السياسة” أن “الوزارة مجبرة على اتخاذ هذا الإجراء وإلا اعتبرت مخالفة للائحة التي أصدرتها هي نفسها”، مشيرة إلى أن الخيار الثاني يتمثل في “تعديل اللائحة لتفادي الأزمة التي قد تطرأ عن وقف الصرف”.
وأوضحت أن المسن المعوز ماديا ـ بحسب نص اللائحة ـ هو “الذي يتبقى من دخله أقل من 250 دينارا بعد احتساب التزاماته الأساسية”.
ومن “الشؤون” إلى “التربية”،حيث أصدر وكيل الوزارة د.هيثم الأثري أمس نشرة عامة لضبط حضور وانصراف الموظفين شدد خلالها على ضرورة التزام الجميع لا سيما شاغلي الوظائف الإشرافية بالأوقات المحددة للدوام الرسمي،مبينا أن الموظف المنقطع عن عمله دون إذن سيتم حرمانه من المرتب والبدلات والمزايا الوظيفية عن مدة الانقطاع مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية وفي حال انقطاع الموظف عن العمل دون إذن لمدة 15 يوما متصلة أو 30 يوما متفرقة يعتبر متقدما باستقالته وفقا للمادة 81 من نظام الخدمة المدنية.
وبين الأثري في النشرة أن الموظف الذي ينقطع عن عمله دون إبلاغ الإدارة التابع لها من يوم واحد إلى 7 أيام سيتم وقف صرف راتبه على سبيل الاحتياط.
وأشار الأثري إلى أن الموظف إذا قام بالتوقيع عند الحضور ثم انصرف من العمل مباشرة دون إذن ولم يداوم ثم عاد ووقع بالانصراف أو لم يعد فإنه يعتبر منقطعا عن العمل ويخصم هذا اليوم من راتبه.
المصدر : فارس العبدان – رنا سالم \ جريدة السياسة