بينما تبحث التربية عن حلول لمشكلة تنفيذ بعض بنود قانوني «حماية الطفل» و«المعاقين»، قال الوزير العيسى إنه بانتظار رد مجلس الوزراء بشأن الموضوع، معتبراً أن الحل في تعيينات جديدة للخروج من الأزمة.
بينما يباشر المعلمون والمعلمات دوامهم في مدارسهم صباح بعد غد الأحد، ايذانا ببدء العام الدراسي الجديد 2017/2016، تتخوف الاوساط التربوية من أزمة جديدة تلوح في الافق تتمثل في نقص حاد في الهيئات التعليمية، نتيجة تطبيق قانوني “حماية الطفل” و”رعاية المعاقين” اللذين يمكن أن يتسببا في خروج العديد من التربويين والتربويات من المدارس يوميا وبشكل قانوني، ويأتي ذلك في ظل الأزمة المالية التي تعانيها البلاد، ومع اتباع اجراءات التقشف التي قد تحول دون تعيين عدد كاف من المعلمين والمعلمات لتعويض النقص.
وحول هذه الأزمة، قال وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى، في تصريح لـ”الجريدة”، إنه سبق أن رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء بهذا الشأن، مضيفا: “نحن بانتظار ردهم حول استثناء التربية من هذا القانون” لاسيما أن تطبيقه سيخلق أزمة في المدارس.
وأضاف أن معظم العاملين في المدارس الابتدائية، سواء مدارس البنات أو البنين، هم من فئة المعلمات، خاصة بعد تنفيذ الوزارة لقرارات تأنيث التعليم في المرحلة الابتدائية منذ عقود من الزمن، وبالتالي فإن المرحلة الابتدائية ستكون أكثر المراحل تأثرا بتطبيق فترة السماح بالغياب لساعتين يوميا للمعلمات المرضعات، اضافة للمراحل الاخرى، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على تدارك هذا الامر، ومحاولة ايجاد الحلول المناسبة مع بدء العام الدراسي.
وفيما يخص قانون رعاية المعاقين أكد العيسى أن الوزارة ملزمة بتنفيذ القوانين، وبالتالي فإن خروج عدد من التربويين إلى التقاعد أمر متوقع وليس في يد الوزارة أي شيء حياله، لافتا إلى أن الوزارة تدرس حاليا العديد من المقترحات ومنها اجراء تعيينات جديدة بحسب الحاجة التي قد تحدث مع بداية العام الدارسي، لافتا إلى أن هذه الحلول مرتبطة بعدة عوامل منها الميزانية المالية للوزارة وغيرها، وبالتالي قد نواجه صعوبة في تنفيذها.
وذكر أن الوزارة ستعمل ما في وسعها لمحاولة ايجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة، “لاسيما أننا قد تعاقدنا هذا العام مع نحو 750 معلما ومعلمة ضمن التعاقدات المحلية والخارجية، اضافة إلى أننا يمكن ان نستفيد من خريجي كليات التربية المتوقعين”.
المعاش التقاعدي
يذكر أن القانون رقم101 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اعطى للموظف الذي يعيل معاقا متوسط الإعاقة أو شديدها الحق في الحصول على المعاش التقاعدي بنسبة 100 في المئة، في حال كانت مدة خدمته 15 سنة للإناث و20 سنة للذكور، من دون الالتزام بسن محددة، فيما يمنح القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل الموظفة التي وضعت طفلا حق الحصول على فترة استئذان لمدة ساعتين يوميا لارضاع الطفل، وذلك حتى بلوغه السنتين، حيث نص على “يكون للأم العاملة – التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع- الحق في ساعتين يومياً لرضاعة طفلها، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر”.
المصدر : جريدة الجريدة