0 تعليق
528 المشاهدات

قرار وزاري شامل بضوابط وشروط زيارات المحكومين 7 إجراءات ضرورية لزيارة الأحداث



صدر قرار وزاري بشأن تنظيم الزيارات الخارجية – الداخلية للأحداث المحكوم عليهم والمودعين بدور الرعاية الاجتماعية.

ونص القرار على:

مادة 1: تكون الزيارات الداخلية للنزلاء وفقا للشروط والضوابط التالية:

أ‌- أيام الزيارة يحددها رئيس الدار أو من ينوب عنه بالتنسيق مع اللجنة الفنية في الدار على ألا تقل عن يوم ولا تزيد على يومين أسبوعيا.

ب‌- لا تزيد مدة الزيارة الواحدة عن ساعتين ويجوز لرئيس الدار أو من ينوب عنه تمديدها لمدة مماثلة في الأحوال التي يراها.

ت‌- تكون الزيارة في المكان المخصص لها داخل الدار تحت إشراف وملاحظة الاخصائيين والمشرفين المناوبين، وتسجيل الزائرين في السجل المعد لذلك.

ث‌- يجوز لإدارة الدار حرمان النزيل من الزيارة الأسبوعية الداخلية، أو منع أي من ذويه أو أي شخص آخر من زيارته وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل أو الحدث، شريطة ألا يكون المنع بسبب مرتبط بسلوك الحدث داخل الدار.

ج‌- يجوز لأعضاء الجهاز الفني في الدار ترشيح من يرونه من النزلاء للحصول على زياره استثنائية على أن يوافق عليها مدير إدارة رعاية الأحداث.

ح‌- يحظر على المصرح لهم بزيارة الحدث إدخال أي ممنوعات من سجائر أو ولاعات أو آلات حادة أو مواد قابلة للكسر أو مواد متطايرة أو كحولية وكل ما من شأنه الإضرار بالنزيل أو الدار أو الآخرين، ويحق لإدارة الدار مصادرة المواد الممنوعة.

خ‌- يسمح للمصرح لهم بزيارة النزيل إحضار ما يفضله الحدث من أطعمة أو مشروبات غير محظورة لتناولها في أثناء الزيارة على ألا يسمح له بإدخالها معه بعد انتهاء الزيارة.

مادة 2: الأشخاص المصرح لهم بزيارة الحدث هم:

‌أ- أقارب الحدث النزيل من الدرجة الاولى حتى الدرجة الثانية، ومن يأذن له رئيس الدار أو من ينوب عنه أو من يفوضه بإذن خاص بحد أقصى خمسة أفراد.

‌ب- محامي الحدث أو وكيله أو ممثلة القانوني بالمواعيد المحددة للزيارة أو وفقا للمواعيد التي تحددها إدارة الدار بعد موافقة خطية من مدير إدارة رعاية الأحداث أو رئيس الدار وبعد التأكد من وجود توكيل رسمي معتمد أو تصريح لهم من نيابة الأحداث المختصة.

مادة 3: تكون إجراءات الأمن والنظام أثناء الزيارة وفقا لما يلي:

‌أ- يخضع جميع الأفراد من المصرح لهم بزيارة الحدث للتفتيش قبل دخول الدار والتدقيق عليهم من قبل الأشخاص المناط بهم حفظ الأمن بالدار ولهم في هذا منع الأفراد المصرح لهم بالزيارة من إدخال الأشياء المحظورة.

‌ب- يناط بالمسئولين من اخصائيين ومشرفين ومن يعلوهم أو من يكلفهم رئيس الدار القيام بتفتيش النزلاء تفتيشا دقيقا بعد انتهاء الزيارة وقبل دخولهم إلى أماكن الإيواء أو حسب ما يتفق عليه من إجراءات الحراسة والأمن الداخلي للدار.

‌ج- يحق لإدارة الدار مصادرة جميع المضبوطات والممنوعات التي يحاول تهريبها سواء كانت بمعرفة النزيل أو الأشخاص المصرح لهم بالزيارة.

مادة 4: تكون إجراءات الزيارات الخارجية وفقا لما يلي:

أ‌- يسمح للحدث بالزيارة الخارجية وفقا للضوابط الفنية ووفقا لسلوكياته المرغوب فيها داخل الدار ومدى استجابته للخطط والبرامج الموضوعة من قبل الجهاز الفني.

ب‌- لا يسمح بالزيارة الخارجية للحدث إلا بعد استيفاء التقرير الشامل المتفق عليه داخليا وبعد موافقة الجهات المعنية.

ت‌- يتعهد ولى الأمر خطيا بتسلم الحدث ومراعاته ومتابعته خلال فترة الزيارة الخارجية الممنوحة له وإعادته في الموعد المحدد دون تأخير، وفي حالة تخلف الحدث في العودة إلى الدار تقوم الدار بإعداد إخطار تخلف إلى الجهات المختصة بعد مضي 24 ساعة على موعد تخلف الحدث عن الموعد المحدد لعودته وعدم حصول ولي الأمر على تمديد للزيارة.

ث‌- يخضع الحدث للتفتيش وقت عودته إلى الدار ويسمح للمنوط بهم بالتفتيش إبلاغ الإدارة في حالة تواجد الحدث في حالة غير طبيعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحويله إلى الجهات المختصة للتحقيق في الأمر.

ج‌- يجوز لإدارة الدار وفقا لقرار اللجنة الفنية تمديد فترة الزيارة الخارجية عند الضرورة وبالاتفاق مع ولي الأمر ووفقا للإجراءات التي تتخذ في هذا الشأن وطبقا لمصلحة الحدث واندماجه في المجتمع بشرط صلاحية البيئة الطبيعية للحدث وحسن سلوكه.

ح‌- لا يسمح للنزلاء المودعين بدار الرعاية الاجتماعية والصادر بحقهم أوامر حبس احتياطية في قضايا أخرى بالزيارات الخارجية لذويهم طوال فترة سريان أوامر الحبس الاحتياطية.

خ‌- يجوز للجهاز الفني التوصية بالزيارة الخارجية لبعض الحالات التي يرى حاجتها ووفقا للمعايير الفنية المتعارف عليها وبعد موافقة اللجنة.

مادة 5: لا يسمح للنزلاء المحكوم عليهم في قضايا القتل العمد والشروع فيه والإتجار وتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وقضايا الخطف وهتك العرض وقضايا أمن الدولة بالزيارات قبل مرور ستة أشهر من إيداعهم دار الرعاية الاجتماعية.

مادة 6: لا يسمح للنزلاء بزيارة ذويهم قبل مرور فترة 45 يوما من تاريخ إيداعهم بدار الرعاية الاجتماعية والمحكوم عليهم في القضايا الأخرى غير ما ذكر في المادة السابقة.

مادة 7: لا يسمح للأحداث النزلاء المتخلفين عن الزيارة وكذا الهاربين من دار الرعاية الاجتماعية بزيارة ذويهم قبل مرور 90 يوما تحسب من تاريخ عودتهم أو إعادتهم إلى الدار.

مادة 8: على الجهات والإدارات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ 31/12/2016 وينشر بالجريدة الرسمية.

 

معاقبة الحدث إذا أهمل أو أخطأ

صدر قرار وزاري بشأن لائحة الجزاءات للأحداث.

وتضمن القرار:

مادة 1: يحرم الحدث من المكافأة المالية المقررة للعمل عن اليوم الذي يحدث فيه تقاعس عن العمل وفقا لتقرير من المشرف عن العمل.

مادة 2: يوقف الحدث عن العمل في الورشة لمدة أسبوع إذا تسبب بإهماله أو بخطئه في تعريض حياته أو حياة الآخرين للخطر.

مادة 3: يوقف الحدث عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إذا ارتكب عمداً فعلاً من شأنه إلحاق الضرر بحياته أو حياة الآخرين.

مادة 4: على الجهات والإدارات المختصة ــ كلٌ فيما يخصه ــ تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ 31/12/2016 وينشر بالجريدة الرسمي

 

المصدر : جريدة الانباء

كتـاب الأمـل

+
سمر العتيبي
2018/12/09 3775 0
راما محمد ابراهيم المعيوف
2017/12/29 4151 0
خالد العرافة
2017/07/05 4692 0