قررت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة بقبول الطعن بعدم دستورية مادة من مواد المساعدات العامة في قانون ذوي الاعاقة وتحديد جلسة 18 مايو لنظر الطعن امام المحكمة الدستورية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون في مخالفته القانون اذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم دستورية ماتضمنته المادة الاولى من المرسوم رقم 67 لسنة 2010 بشأن تعديل بعض احكام مرسوم استحقاق وتقديم وربط المساعدات العامة من حيث ان النص المطعون فيه تلابسه شبهة عدم الدستورية لمخالفته المادة 29 من الدستور.
إذا اقام تمييزا غير مبرر وذلك فيما يتعلق بتقدير قيمة المساعدة التي تصرف للعائل الذي يتولى شؤون المعاق، بين الابن المعاق الاول والابن المعاق الثاني في الاسرة الواحدة على الرغم من ان حالة الاعاقة بالنسبة لهما شديدة، ما يكون وجه المغايرة في المعاملة بينهما غير قائمة على اساس موضوعي.
كما قررت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية رفض طعنين بعدم دستورية مواد في قانون أسواق المال.
وجاء في حيثيات الحكم فيما يتعلق بمساعدات ذوي الاعاقة ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون، اذ قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم دستورية ما تضمنته المادة (الاولى) من المرسوم رقم 67 لسنة 2010 بشأن تعديل بعض احكام مرسوم استحقاق وتقديم وربط المساعدات العامة في حين ان النص المطعون فيه تلابسه شبهة عدم الدستورية لمخالفته المادة 29 من الدستور، اذ اقام تمييزا غير مبرر- وذلك فيما يتعلق بتقدير قيمة المساعدات التي تصرف للعائل الذي يتولى شؤون المعاق- بين الابن المعاق الاول والابن المعاق الثاني في الاسرة الواحدة على الرغم من ان حالة الاعاقة بالنسبة لهما شديدة، مما يكون وجه المغايرة في المعاملة بينهما غير قائمة على اساس موضوعي.
ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه، وإذ قضى برفض الدفع بعدم الدستورية، دون ان يورد الكم ما ساقه الطاعن من اسباب تأييدا للدفع المبدى منه، فإن الحكم يكون بذلك قد جاء قاصر البيان، مما يتعين معه القضاء بإلغائه في هذا الشق ويتعين من ثم قبول هذا الدفع، وإحالة الامر الى المحكمة الدستورية- بكامل هيئتها- لإعمال رقابتها على هذا النص لتستبين مطابقته او عدم مطابقته لأحكام الدستور، باعتبار انها هي صاحبة الولاية في هذا الشأن، ولها وحدها القول الفصل في مدى دستورية التشريعات. حكمت المحكمة:
أولاً: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وفيما يتعلق بقانون اسواق المال فإن الثابت من الاوراق ان الطاعن قد اقام دعواه امام الدائرة الادارية بتاريخ 3/7/2013 والتي احالتها الى دائرة اسواق المال للاختصاص بنظرها وفقا للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية، وقد اصدرت تلك الدائرة حكمها بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري، فاستأنفه الطاعن امام دائرة اسواق المال بمحكمة الاستئناف ودفع بعدم دستورية المادتين المشار اليهما، فقضت المحكمة برفض الدفع بعدم الدستورية وفي موضوع الاستئناف برفضه، وبالتالي فإن المنازعة الموضوعية تكون قد حُسمت بالحكم البات الصادر من دائرة اسواق المال بمحكمة الاستئناف، بما يمتنع معه مراجعتها فيها او التعقيب عليه، ويغدو الفصل في مدى صحة قضائها برفض الدفع بعدم الدستورية امرا غير مجد، اذ لا اثر للحكم في هذا الشأن على الفصل في النزاع الموضوعي الذي لم يعد قائما.
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن، وألزمت الطاعن المصروفات.
وفي الطعن الثاني على هيئة اسواق المال ذكر الطاعن انه ينعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، اذ قضى بعدم جدية الدفع المبدى منه بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من المادة 122 من القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية المستبدلة بالقانون رقم 22 لسنة 2015، في حين انها قد لابستها شبهة عدم الدستورية، اذ انها قد فوضت هيئة اسواق المال تفويضا تشريعيا كاملا في وضع القواعد التي تبين الحالات التي تقع فيها الافعال المنصوص عليها في البندين 1/أ، 2/ج، وتحدد في تلك القواعد الممارسات المشروعة المستثناة من تطبيق حكم هذه المادة، في حين انه لا يجوز للسلطة التشريعية ان تتنازل عن اختصاصها في تحديد الافعال المجرمة للسلطة التنفيذية ممثلة في هيئة اسواق المال وذلك بالمخالفة للمواد 32 و50 و163 و166 من الدستور.
وحيث ان هذا النعي مردود، بما هو مقرر- في قضاء هذه المحكمة- من ان تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية يكون باجتماع امرين لازمين اولهما: ان يكون الفصل في المسألة الدستورية لازما للفصل في موضوع الدعوى، وثانيهما: ان تكون هناك شبهة ظاهرة على مخالفة النص التشريعي محل الدفع لأحكام الدستور.
وإذ كان ما خلص اليه الحكم على ضوء ما تقدم سائغا، ومؤديا الى النتيجة التي انتهى اليها، وكافيا لحمل قضاء الحكم في هذا الشأن، فإن مع ينعاه الطاعن على قضاء الحكم المطعون فيه يكون على غير اساس ويتعين من ثم رفض الطعن، وإلزام الطاعن بالمصروفات، فلهذه الاسباب حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.
فلهذه الاسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات .
المصدر : جابر الحمود \ جريدة السياسة