باشرت الهيئة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة تنفيذ التعديلات على القانون، لاسيما الشق المتعلق بالاستفادة من التقاعد المبكر لأحد الوالدين، وفق المادة 42 من الــقانون.
وعن المستندات المطلوبة للاستفادة من هذه المادة، أوضح مصدر لـ «الأنباء» أنها تشمل: صورة عن شهادة المكلف بالرعاية من قسم الإرشاد النفسي والاجتماعي، صورة شخصية للمعاق، صورة من شهادة ميلاد المعاق، صور من شهادة إثبات الإعاقة للإعاقات المتوسطة والشديدة الدائمة، صورة من هوية المعاق على مسمى الهيئة، صورة من البطاقة المدنية للمعاق وللمكلف بالرعاية، شهادة لمن يهمه الأمر من التأمينات الاجتماعية تضم الأبناء المسجلين بالمسكن (بيان حالة)، صورة من عقد الزواج (للزوج فقط إذا كان المعاق متزوجا)، بالإضافة إلى استمرارية زواج من وزارة العدل، إحضار حكم وصاية أو حجز إذا كان الأب متوفى أو في حال كان المعاق فوق 21 سنة ومن ذي الإعاقات الذهنية أو حكم الحضانة في حال توفره.
بالإضافة إلى كتاب عدم إيواء من الرعاية الاجتماعية يفيد بأن المعاق غير نزيل بدور الرعاية أو بأي مركز للإيواء سواء حكومية أو خاصة أو مستشفيات أو إدارة رعاية المسنين إلى جانب كتاب من جهة العمل مرفق به طلب بخصوص تطبيق التقاعد المبكر، شهادة من المؤسسة العامة للتأمينات تفيد بعدد الخدمة السابقة ومدد الاشتراك في تأمين الباب الخامس مع تحديد وضعها من حيث الضم للمتقاعد، وتقرير طبي شامل للمكلف بالرعاية من المستشفيات الحكومية يتضمن تحليل دم وتحليل وظائف الكلى والكبد والأملاح، تحليل بول، تخطيط قلب وأشعة للصدر.
وأضاف المصدر أن هذه المستندات سيتقدم بها الشخص إلى الهيـئة ليعرض على اللجان المتخصصة للبت فيه بالموافقة أو الرفض.
أما المستندات المطلوبة لتقديم شهادة المكلف بالرعاية والحصول عليها فذكر أنها تشمل: نسخة من شهادة إثبات الإعاقة الجديدة (توقيع د.علي الكندري)، نسخة من البطاقة المدنية الذكية للمعاق وللمكلف بالرعاية شرط تتطابق العنوان ونسخة من هوية الاعاقة، نسخة من شهادة ميلاد للمعاق وللمكلف بالرعاية، شهادة عدم ايواء من ادارة رعاية المعاقين تفيد بأنه غير نزيل بأي مركز للايواء او من ادارة رعاية المسنين، كتاب حكم وصاية او حجر على المعاق في حال بلوغ المعاق 21 سنة للاعاقات الذهنية وفي حال وفاة الاب لجميع الاعاقات اقل 21 سنة.
شهادة من وزارة العدل تفيد بعدم حصول استئناف على حكم الحجر او الوصاية، شهادة اشعار تفويض من شؤون القصر حديثة والبطاقة المدنية الذكية للمفوض، حكم حضانة للمعاق في حالة الطلاق لاحد الزوجين، توكيل رسمي للمكلف بالرعاية من المعاق للاعاقات الحركية فوق الـ 21 سنة حديثة لم يمر عليها 5 سنوات والبطاقة المدنية للموكل وحضور الام والاب والورقة الاصلية للمكلف بالرعاية وعلى ان تكون الشهادات الرسمية حديثة لم يمر على اصدارها 3 أشهر وحضور المعاق مع المكلف وقت احضار المستنـدات لتوقيع القرار.
المصدر : بشرى شعبان \ جريدة الانباء