تضمن عدم تكرار النزاعات بين مجالس إدارات المنظمات العمالية
كشفت مصادر مسؤولة في الهيئة العامة للقوى العاملة، عن اعتماد لائحة جديدة لتنظيم العمل النقابي وحل النزاعات الحالية والمستقبلية، وفقا للاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية. وأوضحت المصادر لـ «الأنباء» أن اللائحة الجديدة تأتي في 12 مادة بالشكل الذي يضمن عدم تكرار النزاعات بين مجالس إدارات المنظمات النقابية، لافتة إلى أن المادة السادسة من اللائحة نصت على ضرورة مراعاة مبادئ وأسس الديموقراطية في إدارة شؤون تلك المنظمات. إلى ذلك، اعتمدت «القوى العاملة» أمس تدوير 15 موظفا لتنظيم سير العمل وتسهيل الإجراءات على المراجعين.
وفي سياق آخر، أشارت مصادر مطلعة الى صدور مرسوم بتعديل ثلاث مواد لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر عام 2010، مؤكدة استبدال المواد 29 و41 و42 من القانون بمواد أخرى.
تضم 12 مادة للمساهمة في حل النزاعات النقابية الحالية والمستقبلية
«القوى العاملة» تعتمد لائحة جديدة لتنظيم العمل النقابي
بشرى شعبان
وفي التفاصيل كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة، عن اعتماد لائحة جديدة لتنظيم العمل النقابي ستساهم في حل النزاعات النقابية الحالية والمستقبلية وفقا للاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي ووفقا لقانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010.
وأوضح المصدر أن اللائحة الجديدة تشتمل على 12 مادة لتنظيم العمل النقابي بالشكل الذي يضمن عدم تكرار النزاعات بين مجالس إدارات المنظمات النقابية.
وبين المصدر أن أبرز مواد اللائحة من المادة الثامنة وحتى الحادية عشرة، حيث نصت المادة الثامنة على انه يجب على المنظمات النقابية التي ترغب في استخراج شهادة لمن يهمه الأمر أن تقدم إلى الهيئة بعض المستندات ومنها صورة من دعوة الجمعية العمومية للانعقاد ومحضر اجتماع الجمعية العمومية موقع من رئيس مجلس الإدارة وأمين السر وكشف بأسماء وتوقيعات حضور الاجتماع مع بيان عدد أعضاء الجمعية العمومية المسددين للاشتراك السنوي والذين يحق لهم حضور اجتماع الجمعية العمومية والتدقيق على الحضور سواء بموجب توكيلاتهم أو تفويضاتهم من عدمه وطلبات الترشح لعضوية مجلس الإدارة، بالإضافة إلى محضر اجتماع مجلس الإدارة الذي تم فيه تشكيل مجلس الإدارة «هيئة المكتب» وفي حالة إجراء انتخابات للمنظمة يتعين إرفاق محضر لجنة الإشراف على تلك الانتخابات ونتائجها بالإضافة إلى اية مستندات اخرى تطلبها الهيئة وفي حالة عدم توافر المستندات السابقة فإنه يحق للهيئة عدم إصدار تلك الشهادة.
ولفت المصدر إلى أن المادة التاسعة من اللائحة نصت على انه في غير الأحوال التي تقرر الهيئة عدم الإشراف على الجمعية العمومية ونتائجها على النحو المبين في المادة الثامنة من هذه اللائحة فإن للهيئة الاعتداد بصحة انعقاد الجمعية العمومية ونتائجها اذا تمت تحت اشراف الاتحاد المختص أو الاتحاد العام لعمال الكويت وفقا لسلطتها التقديرية من واقع الجمعية العمومية ونتائجها وما تفصح عنه المستندات الواردة من قبل الاتحاد المختص أو الاتحاد العام شريطة ان تكون متفقة وصحيح القانون والقرارات التنفيذية.
ونصت المادة العاشرة على أن الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للمنظمات النقابية والتي لا يقوم الاتحاد العام أو المختص بالإشراف عليها أو اعتماد صحة اجراءاتها وقراراتها وتتلقى الهيئة اعتراضات جدية بشأنها فللهيئة أن تمتنع وفقا لسلطتها التقديرية عن اصدار الشهادات الخاصة بالمنظمة وفي هذه الحالة يتم الفصل في الخلاف بين الاطراف على النحو المبين في المادة الحادية عشرة من اللائحة والتي تنص على انه في حالة نشوب نزاع بين منظمة أرباب العمل والعمال أو داخل منظماتهم أو فيما بينهم يجوز بموافقة طرفي النزاع عرض نزاعهم على الهيئة لتسويته وديا وفي حالة تعذر التسوية الودية يوجه الأطراف للجوء إلى القضاء.
وذكر المصدر أن المادة الثالثة من اللائحة نصت على انه يجب على المؤسسين ومجلس إدارة المنظمة النقابية حسب الأحوال الالتزام بجميع المستندات المطلوبة والشروط والإجراءات والمواعيد التي يحددها القانون والقرارات المنفذة له في طلب الإشهار كما نصت المادة الرابعة على انه تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمات النقابية اعتبارا من تاريخ صدور قرار الوزير بالموافقة على إنشائها وتتمتع بالاستقلالية في إدارة شؤونها وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية المنظمة للحقوق والحريات النقابية والقوانين الوطنية بما يتوافق مع دساتيرها وأنظمتها الأساسية ونصت المادة الخامسة على ضرورة أن يزود مجلس ادارة المنظمة النقابية الهيئة بعنوان مقرها الدائم وأي تغيير يطرأ عليه، ونصت المادة السادسة على انه يراعى في إدارة شؤون المنظمة النقابية مبادئ الديموقراطية وأسسها وفي سبيل ذلك يحظر تقييد حق الانضمام أو الانسحاب من المنظمة أو ممارسة حقوق العضوية بما فيها حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة والتمتع بالخدمات التي تقدمها المنظمة كما نصت المادة السابعة على انه تخضع المنظمة النقابية في علاقتها مع أعضائها ومع الغير إلى ما يقرره القانون ولوائحها الداخلية وللهيئة إرشاد المنظمة إلى التطبيق الصحيح للقانون.
..وتدوير 15 موظفاً في «القوى العاملة» لتنظيم العمل
كريم طارق
أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة أمس قرارا يقضي بتدوير عدد من موظفي الهيئة، حيث تضمن القرار ندب بشرى شاكر سليم مهندس حاسوب بإدارة علاقات العمل للقيام بأعباء وظيفة رئيس قسم تسجيل البيانات بالإدارة ذاتها، وقرار آخر يقضي بنقل سعود محمد المطيري بوظيفة باحث مبتدئ قانوني من وحدة الفروانية بإدارة علاقات العمل إلى إدارة علاقات العمل المركزية وبنفس الوظيفة.
وفي اطار جهود تنظيم العمل قررت الهيئة، نقل علي محمد البلوشي بوظيفة باحث مبتدئ قانوني من وحدة العاصمة بإدارة علاقات العمل إلى إدارة علاقات العمل المركزية وبنفس الوظيفة، ونقل فهد محمد العماني بوظيفة باحث مبتدئ قانوني من وحدة العاصمة بإدارة علاقات العمل إلى وحدة الجهراء بالإدارة ذاتها وبنفس الوظيفة، ونقل فهد ذياب المطيري بوظيفة باحث قانوني من وحدة الفروانية بإدارة علاقات العمل إلى وحدة العاصمة بالإدارة ذاتها وبنفس الوظيفة، وكذلك نقل ناصر خالد الكندري بوظيفة باحث مبتدئ قانوني من وحدة العاصمة بإدارة علاقات العمل إلى وحدة الاحمدي بالإدارة ذاتها وبنفس الوظيفة.
وتضمنت القرارات نقل مشاري خليف جاسر بوظيفة باحث مبتدئ قانوني من وحدة الفروانية بإدارة علاقات العمل إلى وحدة العاصمة بالإدارة ذاتها وبنفس الوظيفة، ونقل علي شداد المطيري بوظيفة باحث قانوني من وحدة الجهراء بإدارة علاقات العمل إلى إدارة علاقات العمل المركزية وبنفس الوظيفة، كما شملت القرارات أيضا نقل سالم فهد محمد بوظيفة باحث قانوني من وحدة الفروانية بإدارة علاقات العمل إلى وحدة العاصمة بالإدارة ذاتها وبنفس الوظيفة، ونقل سعود كريزي المطرقة المطيري بوظيفة باحث مبتدئ قانوني من وحدة الفروانية بإدارة علاقات العمل إلى وحدة العاصمة بالإدارة ذاتها وبنفس الوظيفة، ونقل حسين أحمد خداده بوظيفة باحث قانوني من وحدة العاصمة بإدارة علاقات العمل إلى وحدة الفروانية بالإدارة ذاتها وبنفس الوظيفة، ونقل ناصر بدر العنزي بوظيفة باحث قانوني من وحدة الفروانية بإدارة علاقات العمل إلى وحدة العاصمة بالإدارة ذاتها وبنفس الوظيفة، ونقل شريفة جمعان العازمي بوظيفة كاتب قانوني من مراقبة علاقات العمل وحدة الأحمدي بإدارة علاقات العمل إلى مراقبة علاقات العمل وحدة مبارك الكبير بالإدارة ذاتها وبنفس الوظيفة، وكذلك نقل لطيفة محمد العجيري بوظيفة مساعد صائغ برامج من مراقبة علاقات العمل وحدة الأحمدي بإدارة علاقات العمل إلى مراقبة علاقات العمل وحدة مبارك الكبير بالإدارة ذاتها وبنفس الوظيفة، ونقل حنان عبدالله الشمري بوظيفة منفذ معاملات من مراقبة علاقات العمل وحدة الأحمدي بإدارة علاقات العمل إلى مراقبة علاقات العمل وحدة مبارك الكبير بالإدارة ذاتها وبنفس الوظيفة.
تعديلات قانون «المعاقين» على سكة التنفيذ
بشرى شعبان
كشفت مصادر مطلعة عن صدور مرسوم بتعديل ثلاث مواد لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر عام 2010، حيث تم استبدال المادة 29 والمادة 41 والمادة 42 من القانون.
وقالت المصادر لـ «الأنباء»، ان المادة 29 وفق التعديل نصت على ان يتم صرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن الحادية والعشرين، حيث تحدد الهيئة العامة لذوي الاعاقة قيمته بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة ويستمر الصرف اذا استمر بالدراسة حتى سن الثامنة والعشرين، وكذلك تستحق المرأة التي ترعى معاقا ذا اعاقة شديدة ولا تعمل مخصصا شهريا وفقا لشروط الهيئة ويوقف صرف المخصص الشهري في حالة الشفاء من الاعاقة بناء على شهادة من اللجنة المختصة.
واكدت المصادر ان المادة 41 نصت على استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين، يستحق المؤمن عليه او المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة انه معاق معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب الكامل بما لا يتجاوز 2750 دينارا اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الاقل بالنسبة للذكور، و10 سنوات بالنسبة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.
ولفتت المصادر الى ان المادة 42 نصت على استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه او المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة او شديدة معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب الكامل بما لا يتجاوز 2750 دينارا اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور، و15 سنة للإناث، ولا يشترط الحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وفقا للشروط والضوابط التي تضيعها هيئة المعاقين مع مؤسسات التأمينات الاجتماعية.
المصدر: بشرى شعبان ـ كريم طارق/ جريدة الأنباء .