تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون يعاقب من يستخدم أماكن مخصصة للمعاقين، وجاء في مقترحه:
مادة أولى:
يضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه المادة 38 مكرراً ونصها كالتالي:
«مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل أحد الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة».
مادة ثانية:
تلغى الفقرة 9 من المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: جريدة الرأي العام .