0 تعليق
439 المشاهدات

5 نواب لتعديل قانون ذوي الإعاقة:ضم بطيئي التعليم وصعوبات التعليم لفئة المعاقين



كل من يعاني من اعتلالات دائمة كلية أو جزئية فهو معاق

 

قدم النواب نبيل الفضل ود.يوسف الزلزلة وراكان النصف ومحمد الجبري وجمال العمر اقتراحا بقانون في شأن تعديل بعض مواد القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء نص القانون كما يلي:

مادة أولى: تعديل على الفقرة الأولى من المادة الأولى يكون نصها كالآتي:

1 ـ الشخص ذو الإعاقة: كل من يعاني من اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية أو التعليمية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

مادة ثانية: تعديل على المادة التاسعة ليكون نصها كالآتي:

تلتزم الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم فئتا بطيئي التعلم وصعوبات التعلم، مع مراعاة الاحتياجات الخاصة من الاتصال واللغة والترتيبات التيسيرية اللازمة، وتوفير الكوادر التربوية والمهنية المتخصصة لهم ورفع كفاءتها ومنحها الحوافز المادية والمعنوية.

ويراعى في جميع الاختبارات التعليمية والمهنية أو اختبارات الاعتماد التي تقدمها الجهات الحكومية أو الأهلية حقوق واحتياجات ذوي الاعاقة بمن فيهم فئتا بطيئي التعلم وصعوبات التعلم وتلتزم الحكومة بتوفير الوسائل السمعية والمرئية اللازمة والضمانات الكافية لخلق مناخ مقبول لمساعدتهم على استكمال تعليمهم.

وتقوم وزارة التربية بتوفير دورات تدريبية لجميع المعلمين في المدارس الحكومية لاكتشاف حالات صعوبات التعلم وبطيئي التعلم وكيفية التعامل معها حسب احتياجات كل من منها.

كما تتكفل الهيئة بتكاليف الاختبارات الخاصة بتقييم بطيئي التعلم وصعوبات التعلم، على ان تلتزم وزارة التربية بتوفير المراكز المتخصصة بهذه الاختبارات من تاريخ العمل بهذا القانون، اضافة إلى تجهيز مراكز متخصصة للعناية بهذه الفئة أو تكليف المراكز المتخصصة في القطاع الأهلي لتوفير هذه الخدمة التعليمية لهذه الفئة.

مادة ثالثة: تعديل على المادة العاشرة ليكون نصها كالآتي:

تتخذ الحكومة كافة الترتيبات الإدارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم فئتا بطيئي التعلم وصعوبات التعلم في مراحل التعليم المختلفة ضمن مناهج تعليمية وتأهيلية بما يتناسب مع قدراتهم الحسية والبدنية والعقلية والتعليمية مما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والإنتاج.

مادة رابعة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة خامسة : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بالتالي: بما أن صعوبات التعلم الخاص (العجز الخاص عن التعلم) هي إعاقة تعليمية منصوص عليها في العديد من القوانين العالمية وتشملها الدول برعايتها وتضمن لها الخدمات التعليمية مثل: المملكة العربية السعودية بمرسوم ملكي رقم (م/73) الصادر في 23/9/1421هـ يتضمن المعاق في الجانب التعليمي وصعوبات التعلم ضمن الاعاقات الموجودة في المادة الأولى منه.

كذلك دولة الإمارات العربية المتحدة حيث القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2006م في شأن حقوق ذوي الإعاقة تضمن الاعاقات التعليمية في المادة الأولى منه كأحد أنواع الاعاقات.

وأيضا القانون الاميركي لتعليم الأشخاص ذوي الاعاقات الصادر عام 2004 يتضمن العجز الخاص عن التعلم ضمن أنواع الاعاقات الاربعة عشر المنصوص عليها التي يعترف بها القانون.

وكذلك قانون التمييز ضد الاعاقات لعام 2005 الصادر في المملكة المتحدة تضمن صعوبات التعلم الخاصة ضمن أنواع الاعاقات التي تتكفل بتوفير الخدمات المختلفة لها.

وكما في القانون الكندي فان صعوبات التعلم الخاصة هي إحدى الاعاقات التي تعترف بها الدولة ضمن 11 إعاقة تستحق «ترتيبات خاصة» لمراعاة احتياجاتهم.

ونظرا لعدم اعتبار الاعاقات التعليمية من الاعاقات المعترف بها في دولة الكويت وهذا يعد إجحافا بهم في توفير الرعاية الملائمة لهم، فقد تقدمنا بتعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى وكذلك المادتين التاسعة والعاشرة من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتوفير الدعم والمساعدة للأفراد الذين يعانون من صعوبات خاصة في التعلم خاصة في بطيئي التعلم وصعوبات التعلم (حرصا على مصلحة أبنائنا وبناتنا ذوي الاعاقة في الجانب التعليمي.

 

 

المصدر:  ajialq8 / جريدة اجيال الالكترونية .

كتـاب الأمـل

+
سمر العتيبي
2018/12/09 3775 0
راما محمد ابراهيم المعيوف
2017/12/29 4151 0
خالد العرافة
2017/07/05 4691 0