يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى وبنص المادة العاشرة من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه التعديل التالي:
مادة أولى: الشخص ذو الإعاقة: كل من يعاني اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية أو التعليمية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
مادة عاشرة: تتخذ الحكومة جميع الترتيبات الإدارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمج الأشخاص ذوي الاعاقة بما يشمل فئتي بطيئي وصعوبات التعلم في مراحل التعليم المختـــلفة ضـــمن منـــاهج تعلــــيمية وتأهيـــلية بما يتناسب مع قدراتهم الحســـية والبدنية والعقلية والتعليمية مما يؤهلهم للاندماج في المجتمع والعمل والإنتاج.
المصدر: نبيل الفضل/ جريدة الأنباء .