وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم بالإجماع على تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله للحكومة.
وناقش المجلس التقرير الـ 30 للجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية المتضمن خمسة اقتراحات بقوانين حول المزايا المالية للمعاق والمكلف برعايته حيث خلص التقرير إلى إدخال تعديلات على ثلاث مواد من القانون.
ونصت المادة (29) المعدلة على أن “يصرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن الـ 21 سنة تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة ويستمر صرفها إذا استمر بالدراسة حتى سن الـ 28 وكذلك تستحق المرأة التي ترعى معاق ذا إعاقة شديدة ولا تعمل مخصص شهري وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة ويوقف صرف المخصص الشهري في حالة الشفاء من الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة المختصة”.
كما نصت المادة (41) المعدلة على “استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق معاشاً تقاعدياً يعادل 100 في المئة من المرتب الكامل بما لا يتجاوز 2750 دينار إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 عاماً على الأقل بالنسبة للذكور و10 سنوات بالنسبة للإناث ولا يشترط الحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة”.
ونصت المادة (42) المعدلة على “استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشاً تقاعدياً يعادل 100 في المئة من المرتب الكامل بما لا يتجاوز 2750 دينار إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 عاما للذكور و15 عاماً للإناث”.
وتضمن تعديل ذات المادة نصاً بان “لايشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية”.
المصدر : جريدة القبس