0 تعليق
518 المشاهدات

سالم الصباح: تعديل علاوة الطفل المعاق خارجٌ عن اختصاصي



أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم الصباح ان الاقتراح برغبة الذي تقدم به النائب أحمد بن مطيع بشأن زيادة علاوة الأولاد التي تمنح لوالد الطفل المعاق أو من يرعاه من 100 إلى 150 ديناراً شهرياً يتعارض مع عدد من القوانين المعمول بها وقائمة حالياً.

وأشار الصباح في مذكرته التي أرسلها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي تضمنت رأي الحكومة، ان المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ترى ان إبداء الرأي في مبدأ تعديل مقدار العلاوة المستحقة عن الولد المعاق كما هو مقترح يخرج عن اختصاصاتها ويتعذر عليها الاستجابة له بتنفيذ ما يتضمنه في ما يتعلق بتحديد حقوقها والتزاماتها لتعارضه مع القوانين المنظمة لمقدار العلاوة المستحقة عن الولد المعاق وشروط استحقاقها.

شروط الاستحقاق

وبين الصباح ان المادة 3 من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2003 تقضي بأن تؤدي الحكومة للمواطنين أصحاب المهن والحرف ولمن يعملون في جميع الجهات علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد، ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية القرارات المنظمة لذلك.

وبين ان هذه القرارات تحدد قيمة كل من العلاوتين المذكورتين وشروط استحقاقهما والمهن والحرف والاعمال والجهات التي تنطبق عليها، والمدة التي تستمر الحكومة خلالها في تأديتهما، على ان تكون علاوة الاولاد خمسين ديناراً عن كل ولد وحتى الولد السابع.

العلاوة الاجتماعية

واشار الصباح الى ان المواد 1و30 و36 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة تقضي بأن تزداد العلاوة الاجتماعية المقررة قانوناً للاولاد بنسبة 100في المائة من قيمتها الاصلية عن كل ولد من الاولاد ذوي الاعاقة الدائمة، المتوسطة او الشديدة، وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق اصحابها هذه الزيادة على اساسها، وتتولى المؤسسة تنفيذ هذه الاحكام في ما يتعلق بالمعاشات وفقا للمادة 66 من هذا القانون التي تعهد اليها بذلك.

وتابع: ان مؤدى الاحكام المشار اليها ان العلاوة المستحقة عن الولد المعاق تكون بواقع 100دينار شهرياً واختصاص المؤسسة محدد بتنفيذ انظمة التأمينات الاجتماعية، وما يعهد اليها بتنفيذه من احكام اخرى بموجب قرارات وقوانين خارج نطاق هذه الانظمة، وان المادة 1 في الفقرة م من قانون التأمينات الاجتماعية تقضي بأنه يقصد بالمرتب بالنسبة للعاملين في القطاع الحكومي المرتب الاساسي مضافة اليه العلاوة الاجتماعية بما في ذلك العلاوة المقررة عن الاولاد، وتعتبر في حكم المرتب بالنسبة للعاملين في القطاعين الاهلي والنفطي العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد المقررتان استناداً لاحكام القانون 19 لسنة 2000 المشار اليها.

تحديد الاشتراكات

واوضح ان ما يدخل في اختصاص المؤسسة وفقا لما تقدم هو تنفيذ الاحكام المتعلقة بعلاوة الاولاد، وذلك بتحديد الاشتراكات والمبالغ الاخرى المستحقة لها على اساس مقدارها المحدد بالقوانين المقررة لها، وحساب الحقوق التأمينية بأنواعها للمستحقين لها او اعادة تسويتها على هذا الاساس، وليس للمؤسسة دور في تحديد مقدار او شروط استحقاقها، حيث ان ذلك منوط بجهات اخرى حددتها القوانين المقررة للحق فيها، ومن ثم يخرج عن اختصاصها ابداء رأي في شأن مبدأ تعديل مقدار العلاوة على النحو المقترح.

كتـاب الأمـل

+
سمر العتيبي
2018/12/09 3776 0
راما محمد ابراهيم المعيوف
2017/12/29 4152 0
خالد العرافة
2017/07/05 4692 0