0 تعليق
379 المشاهدات

عاشور والصالح: الاعتراف بحقوق الأطفال وتوفير حاجاتهم المعيشية اللازمة لنموهم وحياتهم



تقدم النائبان صالح عاشور وخليل الصالح بالاقتراح بقانون المرفق في شأن حقوق الطفل، ونصت مواده على ما يلي:
الفصل الأول، نطاق تطبيق القانون:

مادة 1: تعريفات: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة تعريفها كالآتي:

1- الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

2- المجلس: المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.

3- الجهات الحكومية: الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات العامة.

4- يقصد بالطفل في أحكام هذا القانون كل من لم يبلغ سنه خمس عشرة سنة ميلادية.

الفصل الثاني – حقوق الطفل

مادة 2: تكفل الدولة لكل طفل الحماية وتقديم الخدمات المنتظمة والمستمرة للأطفال في المجالات الآتية:

1- الحق في الحياة، فلكل طفل الحق في ان ينشأ في بيئة أسرية ومجتمع عائلي قادر على تربيته وتعليمه بما يحقق له الحياة والحق في المشاركة كعضو عامل في المجتمع.

2- توفير وضمان الحياة الآمنة لكل طفل من حيث النمو البدني والعقلي والنفسي والاجتماعي ومكنات التعليم وممارسة حياة الطفولة بطبيعتها.

3- الحق في التعليم الأساسي واستكمال مراحله بمناهج تربوية تحقق له إظهار قدراته في الإبداع والابتكار وتنمية الشخصية والقدرات البناءة في إطار من المبادئ الأخلاقية والقيم الاجتماعية وتعزيز الانتماء للوطن والارتباط بالأسرة والمجتمع.

4- توفير جميع وسائل الحماية من الاستغلال الجسدي أو النفسي وضمان سائر حقوقه بالتساوي مع الآخرين دون تمييز بسبب الجنس أو الجنسية أو الأصل الاجتماعي.

5- توفير الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية.

6- وعلى المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال التقيد بالمعايير المحددة في النظم واللوائح ومتابعة مدى التزام الهيئات المحلية المعنية بشؤون الأطفال بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل بما لا يتعارض مع القوانين الكويتية أو أحكام الشريعة الإسلامية.

مادة 3: لكل طفل الحق في النسب الى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما، ويثبت النسب الشرعي للوالدين أو أحدهما بكافة طرق الإثبات، وعلى الوالدين أن يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل.

وتتولى الحكومة توفير هذه الرعاية بدعم أسر اليتامى وتوفير المقر المناسب لمجهولي النسب.

مادة 4: التبني محظور بكل صوره او أسبابه او وسائله.

مادة 5: لكل طفل الحق في ان يكون له اسم يميزه ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لأحكام القانون، كما ان لكل طفل الحق في ان تكون له جنسية وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية الكويتية.

مادة 6: تكفل الحكومة للطفل الوسائل الكاملة للحصول على الخدمات الصحية والوقائية، وان يزود والداه او ولي الأمر او الوصي او المكلف قانونا برعايته بالوسائل اللازمة والكاملة لصحة الطفل والوسائل الارشادية للرعاية والتغذية والمتابعة الصحية بالتطعيم والتحصين ضد أمراض الطفولة والأمراض المعدية المقررة طبيا في هذه الحالات.

وتتولى الدولة مراعاة حقوق الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل له التمتع بالرعاية المناسبة لدرجة الاعاقة سواء مباشرة او لدى الجهة متولية الرعاية واعادة التأهيل.

مادة 7: لمتولي الرعاية أو الولاية الحق في التأديب والتهذيب والإرشاد والتوجيه المباح وفي الحدود المقررة دون تجاوز أو تعريض حياة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو العقلية لأي إيذاء ممارسة غير مشروعة أو تجاوز لحق التأديب والتهذيب ينجم عنه ضرر للطفل أو يمثل إيذاء بدنيا أو نفسيا أو عقليا للطفل.

الفصل الثالث – الرعاية والأمومة

مادة 8: الرعاية:

يجب على الولي او الوصي وكل مكلف قانونا بالطفل المبادرة الى تحصينه بالطعوم والأمصال واللقاحات ضد الأمراض المعدية وأمراض الطفولة وفقا للنظم والتعليمات الصادرة من الجهات الطبية المختصة، ويعتبر عدم التقيد بهذا الإجراء مخالفا للقانون يستوجب المساءلة وفقا لأحكام المادة (20) من هذا القانون.

مادة 9: البطاقة الصحية:

يكون لكل طفل بطاقة صحية تسجل بياناتها في سجل خاص لدى الجهة المختصة وفقا للنموذج الذي تقرره وزارة الصحة.

وتعد هذه البطاقة أو صورة منها أحد متطلبات سجل الطفل لتلقي المتابعة الصحية والوقائية والعلاجية حتى سن السابعة.

وتعد هذه البطاقة احد مسوغات القيد في مرحلتي الحضانة والابتدائي.

مادة 10: نطاق التعليم:

يهدف تعليم الطفل بمختلف مراحل التعليم إلى: – ترسيخ انماط القيم الدينية والانتماء للوطن والوفاء له والارتباط بالمجتمع.

– تنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية.

– تنمية احترام شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية ومراعاة اتقانه البرامج والمناهج التعليمية مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمة الشخصية للمشاركة وتحمل المسؤولية.

– تنمية احترام الحقوق والحريات العامة للأشخاص.

– تعزيز دور الأسرة في التربية وتوفير سبل الارتباط الأسري داخلها.

مادة 11: ترعى الحكومة المرأة الحامل من الناحية الصحية والعلاجية خلال مرحلة الحمل والولادة وما يليها وتزويدها بالوسائل الإرشادية والمتابعة الطبية والإعلامية في شأن الأمراض الوراثية من خلال إنشاء شبكة معلومات مركزية في هذا المجال.

مادة 12: تمنح المرأة الكويتية العاملة بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع الأهلي أو النفطي بخلاف الإجازات المنصوص عليها في قوانين أخرى للمرأة الحامل إجازة خاصة براتب كامل لمدة سنة على ألا تتجاوز أربع سنوات طوال مدة خدمتها لرعاية الأسرة، مع سريان القواعد المقررة في هذا الشأن في اللوائح المنظمة للهيئة التي تعمل بها إذا ما كانت أفضل لها.واستثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية تتحمل الجهة التابعة لها العملة باشتراكات التأمين عليها وعلى العاملة وفق أحكام القانون، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها.

مادة 13: يكون لكل عاملة ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع (فضلا عن مدة الراحة) الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

الفصل الرابع المجلس الأعلى للطفولة

مادة 14: يشكل بقرار من مجلس الوزراء مجلس يسمى «المجلس الأعلى للطفولة» برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:

1- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

2- وكيل وزارة الصحة.

3- وكيل وزارة الداخلية.

4- عضو من كل محافظة من المحافظات الست يرشحه محافظ المنطقة.

5- عضوين من ذوي الكفاءة والخبرة من المهتمين بشؤون ورعاية الأطفال يرشحهما الوزير المختص.

6- رئيس نقابة الأطباء الكويتية.

وللمجلس الاستعانة بمن يرى الاستفادة منهم من الخبراء والأطباء والمتخصصين لإبداء رأيهم دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات.

ويضع المجلس لائحة بنظام العمل به بشروط وضوابط اجتماعاته وإصدار قراراته، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس.

مادة 15: يختص المجلس برسم السياسات العامة لحماية الطفل أسريا واجتماعيا وصحيا والمحافظة على حقوقهم ضمن خطة التنمية العامة للدولة وله على نحو خاص:

1- العمل على تفعيل الإجراءات اللازمة لتجميع الإمكانيات المادية والإدارية والإعلامية للعمل على رعاية حقوق الأطفال وتأهيل الذات والانتماء للوطن والأسرة، وإعادة تأهيل المرضى منهم نتيجة التعدي أو إساءة استعمال حق التأديب أو التهذيب لهم.

2- إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بحقوق الأطفال وشؤون الأسرة.

3- إجراء المسح الميداني الإحصائي الدوري للاستقصاء والمتابعة لحالات الاعتداء أو الإساءة أو تجاوز حدود التربية أيا كانت صور المعاملة التي تؤثر سلبا على تربية الأطفال واقتراح الحلول المعالجة لها.

4- التعاون مع الجهات المعنية كل في مجال عمله.

5- الإسهام مع الجهات المختصة في إعداد البرامج الإعلامية والإرشادية ذات الارتباط بالجوانب الصحية والاجتماعية والتعليمية والنفسية للأطفال.

6- قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف التي تتوافق مع رعاية الأطفال وحماية حقوقهم.

7- النظر في شروط وضوابط منح المساعدات المادية والعون الأدبي والإرشادي لأسر الأطفال ذوي الحاجة لهذا الدعم من بين الأسوياء أو ذوي الاحتياجات الخاصة.

8- النظر فيما يحال إليه من موضوعات تتعلق باختصاصاته لنظرها وإصدار قرار في شأنها.

مادة 16: يكون للمجلس ميزانية ملحقة تدرج ضمن ميزانية الجهة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

[IMG]http://im33.gulfup.com/UNKbk.jpg[/IMG]
صالح عاشور

كتـاب الأمـل

+
سمر العتيبي
2018/12/09 3776 0
راما محمد ابراهيم المعيوف
2017/12/29 4152 0
خالد العرافة
2017/07/05 4692 0