تقدم النائب م.عادل الخرافي بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة 43 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونصت مواده على ما يلي: مادة أولى: يستبدل بنص المادة 34 من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه النص الآتي: «يمنح الأشخاص ذوو الإعاقة ـ ولو كان صاحب الإعاقة أعزبا ـ أو ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية أقدمية اعتبارية لا تتجاوز 5 سنوات للرعاية السكنية وفقا لنوع ودرجة الإعاقة». ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة 34 من القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على الآتي: تقضي المادة 11 من الدستور بأن: «تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية»، وانطلاقا من المفهوم الإسلامي القائم على التكافل والتضامن واعتبار رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ليست منة او شفقة وإنما هي واجب على المجتمع والتزاما باتجاه الدولة، بل يجب ان نوليهم رعاية خاصة نظرا لإعاقتهم، وقد صدر القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة محققا الاعتبارات المذكورة سالفا فمنح ذوي الإعاقة العديد من المزايا والإعفاءات ومنها ما يتعلق بالرعاية السكنية، إلا ان التطبيق العملي كشف عن قصور شاب المادة 34 من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار اليه، حيث قررت المادة منح الأشخاص ذوي الإعاقة او ذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية أقدمية اعتبارية لا تجاوز 5 سنوات للرعاية السكنية، وقد آتت هذه المادة ثمارها ولكن في بعض الحالات لا يجني صاحب الإعاقة منفعة من حكم هذه المادة، فالمتمعن بالنص يجد ان عبارة «ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية» تشكل قيدا من خلال إحالة حكم المادة لأحكام قانون الرعاية السكنية الذي يقرر للاستفادة من الرعاية السكنية ان يكون المستفيد رب أسرة، ولما كانت بعض الحالات من ذوي الإعاقة لا يستطيع الزواج لأي سبب كان ومن جهة اخرى لا يستطيع ان يشكل اسرة مع أقاربه لعدم تمتعهم بشروط الرعاية السكنية، وبالتالي أصبح من الاستحالة بمكان استفادة صاحب الإعاقة في هذه الحالة من حكم المادة المشار إليه، لذا أعد هذا الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة 34 من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار اليه لتتحقق الاستفادة الكاملة التي نشدها المشرع.