قدم النواب خليل عبدالله وصفاء الهاشم ومحمد الحويلة وعبدالله التميمي وخليل الصالح اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق ذوي الاعاقة، جاء كالتالي:
مادة 1: يستبدل بنصوص المواد 29 و42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 النصوص التالية:
أ – مادة 29 الفقرة الاولى والثانية: يصرف مخصص شهري للشخص ذي الاعاقة مدى حياته تحدد قيمته الهيئة العامة لشؤون المعاقين بناء على تقرير اللجنة الفنية شريطة ألا تقل عن ثلاثمائة دينار دون النظر الى نوع ودرجة الاعاقة. وتستحق المرأة التي ترعى معاقا أيا كانت نوع ودرجة إعاقته مخصصا شهريا لا يقل عن مائتين وخمسين دينارا ولو كانت تعمل وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة.
ب ـ مادة 42: استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشا تقاعديا يعادل 100% من الراتب الشامل اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة للذكور و10 سنوات للاناث ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
مادة 2: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
[IMG]http://im42.gulfup.com/RDain.jpg[/IMG]
خليل الصالح
[IMG]http://im42.gulfup.com/KEJcv.jpg[/IMG]
صفاء الهاشم
[IMG]http://im42.gulfup.com/8Xeya.jpg[/IMG]
محمد الحويلة
[IMG]http://im42.gulfup.com/20Ph9.jpg[/IMG]
عبدالله التميمي