في الوقت الذي أعلنت فيه الكويت تقديم تقريرها الأول إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الامم المتحدة، عملا باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتزاما بالخطوط الاسترشادية الصادرة عن اللجنة الموقرة، أكدت تمسكها بمضامين وأهداف الاتفاقية.
وأكد التقرير الحكومي اهتمام الكويت بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعنايتها الكبيرة بهم، فعملت جاهدة على تلبية متطلباتهم لضمان تمتعهم بكل الحقوق التي تؤمن لهم حياة كريمة ومشاركة فاعلة في بناء المجتمع الكويتي، حيث تكللت الجهود بتفعيل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في مختلف الأنشطة السياسية والمهنية، بل أن هناك من تبوأ منهم مناصب عليا في الدولة.
واستعرض التقرير اجمالي عدد ذوي الإعاقة المسجلين لدى الهيئة العامة لشؤون الإعاقة والبالغ عددهم 52820 فرداً، منهم 46040 كويتياً، و6780 غير كويتيين، وهم من جنسيات مختلفة.
مساواة
وتحدث التقرير عن القانون 8 لسنة 2010، حيث أكدت مواده على مساواة ذوي الإعاقة مع الآخرين من دون تمييز، ووفقاً لحالة كل فرد وقدراته، على سبيل المثال المادة 14 أكدت على التزام الجهات الحكومية والأهلية بألا تقوم برفض تعيين المرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل لديها من دون سبب مقبول خلاف الإعاقة.
وسلط التقرير الحكومي الضوء على حقوق الأطفال من ذوي الاعاقة، مبينا حرص الكويت على توفير الرعاية للطفل، انطلاقاً من مبادئها الدستورية، كما جسد القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة أساساً متيناً وكبيراً لحماية الأطفال من ذوي الإعاقة، وذلك لما تضمنه من مواد كفلت جميع حقوق الطفل المعاق مع إلزام الجهات الحكومية بتقديم الرعاية الكاملة لهم من دون أي تمييز، على سبيل المثال تتحمل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة توفير الخدمات التعليمية لهم، ابتداء من عمر 3 سنوات وحتى نهاية مراحل التعليم، وتأهيل أصحاب الإعاقات الشديدة لضمان دمجهم في المجتمع من خلال مؤسسات التأهيل.
حماية حقوق الأطفال
كما أصدرت الكويت القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حماية حقوق الطفل، والذي بدوره قد تضمن العديد من النصوص التي تكفل حماية وتأهيل الطفل المعاق، لافتا إلى الدور الكبير الذي تلعبه الكويت في إذكاء الوعي الاجتماعي بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من مجال.
ولفت التقرير إلى قيام الدولة في خطتها السنوية بإدراج مشروعين يتعلقان بإذكاء الوعي الاجتماعي إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة، وهما:
مشروع الوقاية وبرنامج الكشف المبكر عن الإعاقة، والدمج المجتمعي، مبينا أن الكويت قامت من خلال الجهات الحكومية، بتمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة من العيش باستقلالية وممارسة حياتهم بشكل كامل، وذلك من خلال تسهيل وصولهم واتصالهم بالمجتمع بطريقة تتلاءم مع احتياجاتهم من دون تمييز أو إقصاء.
وأوضح التقرير أن القانون أكد على كرامة ذوي الإعاقة وعدم تعريضهم للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة، من قبل من يتولى رعايتهم، حيث نص في المادة 61 على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة أيا كان مصدر هذا الالتزام، ويهمل في القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات أو امتنع عن القيام بالتزاماته».
الواقع التعليمي
وأبدى التقرير ملاحظاته على القطاع التعليمي لذوي الاعاقة، مشيرا إلى أن حق التعليم لذوي الإعاقة يأتي من أولويات الدولة، وذلك من خلال الركائز الأساسية للحق في التعليم وهي: الإتاحة والتمكين والتجويد، مبينا أن اهتمام الكويت بدأ بتعليم ذوي الإعاقة منذ عام 1955، حيث ازداد عدد المدارس والمتعلمين بشكل كبير،
وكذلك سعت الكويت إلى دمج الطلبة من ذوي الإعاقة في التعليم العام، تحقيقا لمفاهيم التعليم الجامع وعدم العزل الاجتماعي والنفسي، حيث بدأ العمل في الدمج منذ عام 1995 بطريقة الدمج الجزئي، وذلك بإنشاء فصول خاصة بهم في المدارس العادية، والدمج الكلي عن طريق دمجهم بواقع 5 طلاب في كل فصل إلى جانب 15 طالبا عادية، مضيفا: عام 1996 تم افتتاح فصول خاصة لبطيئي التعلم في المرحلة الابتدائية المتوسطة، كذلك صدر عام 1997 قرار وزاري ينص على افتتاح فصول خاصة بالأطفال متلازمة داون في مرحلة رياض الأطفال.
أبرز التوصيات
استعرض التقرير ابرز التوصيات التي خرجت بها «رواسي» من مقابلة بعض الحالات، ومن نتائج الاستبيان والتي تتطلع إلى تطبيقها على أرض الواقع، ومنها:
1 – تشجيع البحث العلمي في المجالات الخاصة بذوي الإعاقة.
2 – عقد المؤتمرات الخاصة بهذه الشريحة التي من شأنها مناقشة ما يعترضها من صعوبات.
3 – ضرورة الالتزام بتصنيف فئات ذوي الإعاقة التي حددها القانون، والذي قسمها إلى أربع فئات (حركية، سمعية، بصرية، عقلية) لمنع إضافة من لا ينطبق عليهم التصنيف.
4 – تطبيق المادة 5 بكل تفاصيلها بأن تلتزم الحكومة بتوفير مكاتب لتقديم خدمات لذوي الإعاقة في كل مؤسساتها وجهاتها الحكومية.
5 – تعديل المادة 9 لإخراج الأشخاص بطيئي التعلم وصعوبات التعلم من قانون المعاقين، وإحالتهم إلى جهة تتبع وزارة التربية لمعالجة وضعهم.
6 – تعديل المادة 22 من تعمل الهيئة إلى تلتزم الهيئة بتوعية المجتمع بحقوق ذوي الإعاقة للمحافظة على إنسانيتهم وكرامتهم.
7 – فرض العقوبات في حالة التعدي على تلك الحقوق، من خلال وسائل الإعلام والبرامج والأنشطة والمؤتمرات والمحاضرات لدمجهم في المجتمع بصورة صحيحة.
المصدر : مى السكرى \ جريدة القبس