أصدرت وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي قرارا بإشهار نقابة العاملين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وتضمن القرار:
مادة أولى: تشهر نقابة العاملين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
مادة ثانية: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص النظام الأساسي في الجريدة الرسمية.
ملخص النظام الأساسي
اجتمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 21/5/2013 وقد تم الاتفاق بين المؤسسين على تأسيس نقابة العاملين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة ويقضي نظامها الأساسي بما يلي:
– تهدف النقابة الى رعاية مصالح أعضائها والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كل الأمور المتعلقة بشؤون العمل والسعي للارتقاء بالمستوى العملي والمهني لجميع العاملين في الهيئة.
– يقبل عضوا في النقابة كل من يعمل في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
– قيمة الاشتراك الشهري لعضوية النقابة هي 3 دنانير كويتية فقط.
– رسم الانضمام الى النقابة هو 25 دينارا كويتيا تدفع مرة واحدة عند انضمام العضو أو عند إعادة قيده.
– تودع أموال النقابة في بيت التمويل الكويتي باسم الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة.
– تبدأ السنة المالية من شهر يناير الى نهاية ديسمبر من كل عام.
– تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة وهي تتألف من جميع الأعضاء الكويتيين المسددين لاشتراكاتهم الشهرية حتى تاريخ الانعقاد.
– تنعقد الجمعية العمومية مرة في شهر يناير أو فبراير من كل سنة بصفة عادية.
– يتكون مجلس ادارة النقابة من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة 3 سنوات عن طريق الاقتراع السري.
– ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم بعد انتخابهم هيئة تتكون من رئيس ونائب للرئيس وأمين الصندوق وأمين سر و3 أعضاء وعضو احتياط.
– حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر التي تمسكها النقابة.