قدم النائب هاني شمس اقتراحا بقانون بتعديل بعض المواد المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2010، في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وجاء الاقتراح كالتالي: المادة الأولى: يستبدل بنص المادة 1 بالفصل الأول من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 1 ـ الشخص ذو الإعاقة: كل من يعاني اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي الى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل أو المشاركة بصورة كامل وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. المادة الثانية: يستبدل بنص المادة 29 بالفصل السابع من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاق. يصرف مخصص شهري للشخص ذي الإعاقة حتى سن 18 سنة تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الإعاقة، ويستمر صرفه اذا استمر بالدراسة الجامعية حتى سن السادسة والعشرين، كذلك يستحق المكلف برعاية الشخص ذي الإعاقة الذي يرعى معاقا ذا إعاقة شديدة مخصصا شهريا وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة. ويوقف صرف المخصص الشهري في حالة الوفاة أو إلغاء شهادات اثبات الإعاقة بناء على شهادة من اللجنة المختصة. المادة الثالثة: يستبدل بنص المادة 30 بالفصل السابع من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. تسري احكام المواد التالية من هذا الفصل على الأشخاص ذوي الاعاقة الشديدة والمتوسطة والذهنية البسيطة ما لم يرد نص يخالف ذلك. المادة الرابعة: يستبدل بنص المادة 32 بالفصل السابع من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.
يستحق الاشخاص ذوو الإعاقة وذووهم ممن ينطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية منحة مقدارها عشرة آلاف دينار زيادة على قيمة القرض الاسكاني لاقرانهم من غير ذوي الاعاقة حتى يتم بناء السكن وفقا لما يحتاجونه من مواصفات خاصة من بنك التسليف والادخار، (مرفق هوية الاعاقة وشهادة اثبات اعاقة حديثة من الهيئة). المادة الخامسة: يستبدل بنص المادة 34 بالفصل السابع من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.
يمنح الأشخاص ذوو الاعاقة أو ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية أقدمية اعتبارية لا تتجاوز خمس سنوات للرعاية السكنية وفقا لنوع ودرجة الاعاقة (لمعاق واحد إعاقة متوسطة في الأسرة ثلاث سنوات، لمعاقين اعاقة متوسطة في الأسرة أربع سنوات، وللمعاق إعاقة شديدة خمس سنوات)، (مرفق هوية الاعاقة وشهادة اثبات اعاقة حديثة من الهيئة). المادة السادسة: يستبدل بنص المادة 40 بالفصل السابع من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
يستحق الموظف والموظفة من ذوي الاعاقة أو الموظف أو الموظفة ممن يرعى والدا أو زوجا من ذوي الاعاقة المتوسطة أو الشديدة أو الذهنية البسيطة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الأجر، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة. المادة السابعة: يستبدل بنص المادة 42 بالفصل السابع من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي اعاقة متوسطة أو شديدة معاشا تقاعديا يعادل الراتب الشامل على ان يكون السقف الأعلى للمرتب 2500 دينار، اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 20 سنة للذكور و15 سنة للاناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة. المادة الثامنة: يستبدل بنص المادة 50 بالفصل السابع من القانون رقم 8 لسنة 2010، في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.
تجتمع جمعيات النفع العام والأندية العاملة في مجال الاعاقة لترشيح واختيار ممثليها في المجلس الأعلى ومجلس الإدارة في الهيئة بناء على دعوة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإشراف الهيئة.