[B][COLOR=#0C0C0B]قدم النائب ناصر الشمري اقتراحا بقانون بشأن المناقصات العامة جاء كالتالي:
(مادة 1): التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
1 ـ الجهات العامة: الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانية الملحقة والمستقلة والشركات التابعة والمملوكة لها بالكامل.
2 ـ الوزير المختص: وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
3 ـ اللجنة: لجنة المناقصات المركزية.
4 ـ رئيس اللجنة: رئيس لجنة المناقصات المركزية.
5 ـ الجهة صاحبة الشأن: الجهة طالبة المناقصة.
6 ـ الميزانية: ميزانية الجهة صاحبة الشأن.
7 ـ العملة الرسمية: وحدة النقد التي تحددها الدولة.
8 ـ المنتج الوطني: كل منتج يتم إنتاجه في دولة الكويت وكل منتج ذو منشأ وطني وفقا لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون والقانون رقم 81 لسنة 1995 والقانون رقم 5 لسنة 2003 المشار إليهما.
9 ـ المناقصة العامة: هي مجموعة من الإجراءات التي تتخذها لجنة المناقصات المركزية لتنفيذ عمليات الشراء وفقا لهذا القانون وتخضع لمبدأ العلانية والمساواة والمنافسة.
10 ـ المقاول الرئيسي: المسؤول عن المشروع تجاه الطرف الحكومي الذي يتم توقيع العقد معه.
11 ـ المقاول من الباطن: هو المقاول المصنف الذي يوقع عقدا مع المقاول الرئيسي لتنفيذ بعض أعمال المشروع.
12 ـ العملية الاستثمارية اللحظية: العمليات الاستثمارية التي تتولاها المؤسسات والهيئات العامة مما يدخل ضمن اختصاصها وتحتاج بطبيعتها إلى قرار لحظي، مثل التعامل في السندات والأوراق المالية وما يتعلق بتقرير السياسية النقدية.
توريد الأصناف: الأشياء من كل صنف، بما في ذلك المواد الخام والمنتجات والمعدات والأشياء التي تكون على هيئة صلبة أو سائلة أو غازية والكهرباء والخدمات التبعية التي تصحب توريد الأصناف.
المقاولات: الأعمال المرتبطة بتشييد المباني أو الهياكل أو المنشآت أو بإعادة إنشائها أو بهدمها أو ترميمها أو تجديدها، كتهيئة الموقع والحفر وتركيب المعدات أو المواد والتشطيب، وكذلك الخدمات التبعية التي تصحب التشييد من اختبارات للتربة والاستقصاءات الهندسية والجيولوجية وأعمال المسح والتصوير الجوي وما إلى ذلك من الخدمات التي تقدم بناء على عقد الشراء، وتشمل المنشآت أيضا الطرق والجسور والأنفاق والأرصفة والمواقف ومحطات وشبكات الكهرباء والماء والمجاري ومصارف المياه والمطارات والموانئ والممرات والقنوات المائية واستصلاح الأراضي وسكك الحديد.
الخدمات: العناصر القابلة للشراء من غير الأصناف والمقاولات بما في ذلك الاستشارات الهندسية والإدارية والمالية والدراسات وخدمات النقل.
المشروع الصغير أو المتوسط: هو المشروع الاقتصادي الذي تقدم له الدولة الدعم المالي والفني ويسهم بصورة مباشرة في تنمية وتنويع مصادر الدخل القومي وفي تلبية احتياجات السوق المحلي وتوفير فرص العمل للمواطنين وينمي لديهم قيمة العمل الحر والقدرة الذاتية.
العرض البديل: هو ذلك العرض الذي يختلف في المواصفات الفنية عن العرض الأصلي المقدم من نفس مقدم العطاء البديل إلا أنه لا يقل عن المواصفات الفنية المطروحة بالمناقصة.
مادة (2): مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات النافذة في دولة الكويت، يعمل بأحكام هذا القانون في شأن تنظيم عمليات الشراء والمقاولات والخدمات، وتسري أحكامه على الجهات العامة بما في ذلك عمليات الشراء والمقاولات والخدمات ذات الطابع العسكري التي تتم لحساب وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني.
الباب الأول
لجنة المناقصات المركزية
(مادة 3): تشكل لجنة للمناقصات العامة تسمى لجنة المناقصات المركزية ذات ميزانية مستقلة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتخضع لإشراف مجلس الوزراء.
وتختص اللجنة بطرح المناقصات العامة وتلقي العطاءات والبت فيها وإرساء المناقصة وإلغائها والإذن بإجراء التعاقد بطرق أخرى وفقا للإجراءات المبينة في هذا القانون.
ومع مراعاة القانون رقم (5) لسنة 1961 تسري أحكام الفقرة السابقة على العقود التي تتم داخل الدولة بشأن عقارات تتبع الدولة وتوجد في دولة أجنبية سواء كان المتعاقد كويتيا أو أجنبيا.
(مادة 4): تتألف اللجنة من:
أ ـ (سبعة) أعضاء متفرغين يكون لهم وحدهم دون غيرهم حق التصويت يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويعين مجلس الوزراء مكافآتهم ويحدد من بينهم الرئيس ونائب الرئيس على أن تنتهي مدة نصف أعضاء اللجنة المشكلة لأول مرة بعد سنتين من العمل بهذا القانون دون أن يكون من بينهم الرئيس ويصدر مرسوم بتحديد من تنتهي مدة عضويتهم وتعيين من يحل محلهم لمدة أربع سنوات ويكون تعيين غير المتفرغين باطلا. ويشترط في العضو أن يكون كويتيا من ذوي النزاهة ومن أصحاب الخبرة والتخصص في المجالات ذات الصلة بعمل اللجنة، وألا يكون قد صدر بشأنه حكم نهائي بشهر الإفلاس أو بحكم إدانة في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ب ـ ممثل لإدارة الفتوى والتشريع بدرجة لا تقل عن مستشار مساعد.
ج ـ ممثل لوزارة المالية لا تقل وظيفته عن مدير إدارة.
د ـ ممثل للجهة المختصة بشؤون التخطيط بالدولة لا تقل وظيفته عن مدير إدارة.
5 – ممثل للجهة الحكومية التي ستشرف على تنفيذ المناقصة، وللجنة استدعاء من تراه من ذوي الخبرة سواء من الجهة صاحبة الشأن أو من غيرها، وذلك لاستيضاح اي من الامور التي تتعلق بمباشرة اختصاصاتها دون ان يكون له صوت معدود في قراراتها.
مادة 5: تشكل إدارة فنية تضم مهندسين وذوي اختصاص ومساحي كميات بخبرة لا تقل عن عشرة سنوات في مختلف المهارات والتخصصات يوكل إليها:
1 – وضع المعايير الفنية لتصنيف المقاولين ومتعهدي المقاولات وفق القدرات المالية والفنية.
2 – وضع المعايير الفنية لتصنيف وتقييم البيوت الاستشارية والتدريبية والمكاتب المحاسبية والقانونية.
3 – تقييم طلبات التصنيف وتحديد فئة التصنيف للمقاولين.
4 – دراسة وتقييم العروض الفنية المقدمة للجنة إلى جانب الدراسة التي تقدمها الجهة المعنية بالمناقصة.
5 – وضع تقديرات تكلفة مشروع المناقصة ـ ومقارنتها بتقديرات الجهة صاحبة الشأن.
6 – دراسة طلبات الأوامر التغييرية ورفع تقرير بشأنها.
صحة انعقاد الجلسة
مادة 6: يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور أغلبية أعضائها على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، على أن يكون الاجتماع في مقر اللجنة. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أعضائها المتفرغين دون أن يكون لغيرهم من الأعضاء حق التصويت. وتنشر قرارات اللجنة في الجريدة الرسمية وغيرها من وسائل النشر التي تحددها اللجنة، وتحدد اللائحة التنفيذية مدة نشر القرارات الجهاز الإداري.
مادة 7: يتولى رئيس اللجنة رئاسة الجهاز الإداري والمالي للجنة ويعاونه أمين عام وعدد من الأمناء العامين المساعدين من أصحاب الاختصاص والخبرات المتعلقة بعمل اللجنة، يصدر بتعيينهم أو ندبهم وتحديد درجاتهم بمرسوم بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون اختصاصات كل منهم.
الباب الثاني
أحكام عامة في أسلوب التعاقد
مادة 8: لا يجوز للجهات العامة في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون أن تستورد أصنافا أو أن تكلف مقاولين بتنفيذ أعمال أو أن تتعاقد لشراء أو استئجار أشياء أو لتقديم خدمات إلا عن طريق اللجنة سواء كانت الأعمال المنفذة أو الخدمات تتم داخل دولة الكويت أو خارجها وفقا لأحكام هذا القانون. ويسري اختصاص اللجنة على عقود تقديم الخدمات مع البيوت الاستشارية والتدريبية بمجالاتها المختلفة الفنية أو الهندسية والعقود مع المكاتب المحاسبية أو القانونية بشأن خدمات التدقيق أو الاستشارات المالية أو القانونية وتشمل أيضا عقود خدمات استيراد البرامج الإذاعية والتلفزيونية، ويلغى كل نص وارد في أي قانون من القوانين المنشئة أو المنظمة للهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة يمنع من خضوع أعمالها أو من خضوع أعمال الشركات المملوكة والتابعة لها لأحكام هذا القانون، ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة عمليات بيع النفط ومشتقاته والعمليات الاستثمارية اللحظية التي تقوم بها المؤسسات والهيئات العامة التي لم تكن خاضعة للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة أو لأحكام قانون المناقصات العامة قبل العمل بالقانون رقم (66) لسنة 1998، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه، تعاقد اللجنة بطريق المناقصة العامة.
مادة 9: يكون التعاقد للأغراض المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون عن طريق مناقصة عامة داخلية تتم الدعوة إليها داخل الكويت أو خارجية يعلن عنها في الداخل والخارج ويكون الإعلان في الجريدة الرسمية وفي الصحف اليومية بلغة عربية ولغة أجنبية واحدة على الأقل ويصح أن يضاف إليها غير ذلك من وسائل الإعلام واسعة الانتشار، كما يتم الإعلان في مقر اللجنة وموقعها الالكتروني، وتخضع جميع المناقصات لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمنافسة الحرة وفقا للإجراءات المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية. ويجوز استثناء بقرار من اللجنة بناء على مذكرة مسببة من الجهة صاحبة الشأن التعاقد بإحدى الطرق الآتية:
1 – المناقصة المحدودة، وتتم الدعوة إليها لعدد من الموردين أو المقاولين المتخصصين من الناحية الفنية والمالية والمسجلين لدى اللجنة.
2 – الممارسة العامة أو المحدودة (التفاوض التنافسي)، وتتم فيها دعوة المشتغلين بالغرض المطلوب أو عدد منهم ليقدم كل منهم بعد إخطاره بالمواصفات المحددة عرضا أو أكثر ووفقا لشروط الممارسة لاختيار أفضل العروض.
3 – الأمر المباشر، ويتم به الحصول على الغرض المطلوب من السوق مباشرة بإسناد الأعمال أو توريد الأصناف إلى المقاول أو المورد مباشرة بواسطة الجهة صاحبة الشأن.
ولا يجوز في أي حال تحويل المناقصة إلى ممارسة عامة أو محدودة أو تعاقد مباشر، وفي جميع الحالات يتم التعاقد وفق للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية، تعاقد اللجنة بطريق المناقصة المحدودة.
مادة 10: يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب بحسب طبيعتها قصر الاشتراك فيها على موردين أو مقاولين أو استشاريين أو فنيين أو خبراء متخصصين في النواحي الفنية والمالية بذواتهم سواء في الداخل أو الخارج على أن تتوافر في شأنهم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة، وتدرج أسماؤهم في قائمة تعدها الجهة صاحبة الشأن من بين الموردين المسجلين أو المقاولين المعتمدين باللجنة لهذا الخصوص بعد تأهيلهم والإعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية، مع بيان الأسس والمعايير التي استندت اليها الجهة صاحبة الشأن في اختيارهم وتأهيلهم، على أن تعرض هذه القائمة على اللجنة لإقرارها أو تعديلها، وتسري على المناقصات المحدودة فيما عدا ما تقدم جميع الأحكام المنظمة للمناقصات العامة.
تعاقد اللجنة بطريق الممارسة العامة (التفاوض التنافسي)
مادة 11: يكون التعاقد عن طريق الممارسة العامة بقرار مسبب من اللجنة، وذلك في الحالات التي تقرها اللجنة بسبب طبيعة الأصناف أو الأعمال أو لظروف الاستعجال التي تتطلب إجراؤها أو شراؤها بطريقة الممارسة، وذلك وفقا للشروط التي تضعها اللائحة التنفيذية بما لا يخل بطبيعة الممارسة تعاقد اللجنة بطريق الممارسة المحدودة.
مادة 12: يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة في الحالات الآتية:
1 ـ الأصناف التي لا تصنع أو تستورد أو توجد إلا لدى جهات أو أشخاص بذواتهم.
2 ـ الأصناف التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون اختيارها أو شراؤها من أماكن إنتاجها.
3 ـ الأعمال الفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها أن يقوم بها فنيون أو أخصائيون أو خبراء بذواتهم. تعاقد الجهة صاحبة الشأن مباشرة بدون إذن اللجنة.
مادة 13: يجوز للجهات التي يسري عليها هذا القانون أن تتعاقد لأي غرض من الأغراض المنصوص عليها في المادة رقم (8) من هذا القانون عن غير طريق اللجنة وبالطريقة المناسبة اذا لم تزد قيمة العقد على (20.000 د.ك) عشرون ألف دينار كويتي، ولا يجوز أن يتم التعاقد على هذا الوجه عن ذات الأصناف أو الأعمال خلال السنة المالية أكثر من ثلاث مرات. ولا يجوز في تطبيق أحكام الفقرة السابقة تجزئة الصفقة الواحدة لصفقات بقصد إنقاص قيمتها إلى الحد الذي ينأى بها عن الخضوع لاختصاص اللجنة. ويعاد النظر لزيادة قيمة العقد المشار إليه كل خمس سنوات في حدود نسبة 20% إذا اقتضت الحاجة لذلك.
الباب الثالث
اختيار المتعاقد
مادة 14: تقوم الأمانة العامة للجنة بتسجيل الموردين في قوائم تعدها لذلك، ويشترط فيمن يسجل في قائمة الموردين أن تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ومواعيد تقديم طلبات التسجيل والتصنيف واعتمادها من اللجنة وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة بشأنها، ويعاد النظر في التصنيف دوريا.
مادة 15: تحفظ كل جهة، من الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون، سجلا لقيد الأسماء والبيانات الكافية للموردين والمقاولين وبيوت الخبرة والاستشاريين والفنيين. وتحفظ سجلا لقيد أسماء الممنوعين من التعامل مع أية جهة من الجهات المذكورة، سواء كان المنع بنص القانون أو بموجب قرارات إدارية تطبيقا لأحكامه، وتتولى اللجنة نشر هذه القرارات بطريق النشرات الداخلية، ويحظر التعامل مع المقيدين في هذا السجل.
مادة 16: مع مراعاة أحكام القانون رقم (8) لسنة 2001 المشار إليه وما تقرره الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، يشترط فيمن يتقدم بعطاء في المناقصة العامة أو المحدودة أو في حالات الممارسة والتعاقد المباشر ما يلي:
أولا: أن يكون كويتيا فردا أو شركة مقيدا في السجل التجاري.
ثانيا: أن يكون مسجلا في سجل الموردين والمقاولين أو في أيهما حسب طبيعة المناقصة أو الممارسة أو التعاقد المباشر.
ويجوز أن يكون مقدم العطاء أجنبيا، وفي هذه الحالة لا تسري في شأن مقدم العطاء أحكام كل من البند 1 من المادة 23 وأحكام المادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والمادة 68 من القانون رقم (15) لسنة 1960 المشار إليهما.
الباب الرابع
منع تضارب المصالح
مادة 17: لا يجوز أن يتقدم بعطاء في المناقصات العامة أو المحدودة عضو اللجنة أو الموظف بها أو بأي جهة حكومية، وكذلك لا يجوز أن تتقدم إليها الشركات التي يكون أحد شركائها أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو العاملين بها أو وكلائها عضوا باللجنة، وكذلك الأفراد الذين يعملون لدى المكتب الاستشاري الذي قام بدراسة الأعمال المطروحة أو إعداد المواصفات. ويسري ذات الحظر على العقود التي تبرم بطريق الممارسة أو الأمر المباشر. وفي حال المخالفة، فضلا عن المساءلة التأديبية من الجهة التي يتبعها المخالف، يبطل العقد بطلانا مطلقا مع إلزام المخالف بالتعويض عن الأضرار التي تلحق الإدارة أو الغير من جراء إبطال العقد أوانعدامه، مع إلزامه بالتعويضات عن جميع الآثار المترتبة على ذلك سواء لتأخر تنفيذ الأعمال أو التوريدات وفروق الأسعار أو فوات الفرصة المأمولة وجميع الأضرار التي تلحق بالإدارة نتيجة لذلك.
الباب الخامس
إجراءات طرح المناقصة وتقديم العطاءات
أحكام تمهيدية
(العقد النموذجي)
المادة 18: تلتزم اللجنة بوضع عقود نموذجية مكتوبة تتضمن الدفاتر والشروط التي يتم بموجبها تنفيذ العقود وتتألف من دفاتر الشروط العامة ودفاتر الشروط الخاصة:
أولا: دفاتر الشروط العامة: وتحدد في نماذج دفاتر الشروط العامة المتطلبات الإدارية والمتطلبات الفنية التي تسري على جميع عقود التوريد أو مقاولات الأعمال أو الخدمات. وتحدد في هذه الدفاتر بصفة خاصة كيفية حساب الأسعار وتطبيق شروط مراجعة الأسعار وكذلك كيفية منح وحساب ودفع الدفعات وتسوية ثمن الصفقات طبقا للنظام المقرر للمحاسبة العامة.
ثانيا: دفاتر الشروط الخاصة: تحدد نماذج دفاتر الشروط الخاصة الشروط المتعلقة بكل عقد وتتضمن الإحالة فيما عدا ما تتضمنه لكافة القواعد والأحكام والإجراءات والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويجب أن تتضمن دفاتر الشروط الخاصة على وجه الخصوص:
1 ـ طريقة إبرام العقد.
2 ـ الإحالة الصريحة إلى فقرات بنود القانون واللائحة التنفيذية كجزء من العقد فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
3 ـ موضوع العقد مع الإشارة إلى مكان تنفيذ الأعمال.
4 ـ تحديد المستندات المدرجة في العقد حسب أولوياتها.
5 ـ الثمن مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بتحديد الأسعار.
6 ـ شروط التسلم والتسليم.
7 ـ شروط التسديد وفقا للنصوص التنظيمية.
8 ـ شروط فسخ العقد.
9 ـ الجزاءات التي توقع على المتعاقد.
مادة 19: على الجهة صاحبة الشأن قبل الطرح للتعاقد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة ذات الصلة بموضوع التعاقد من الجهات المعنية وفقا للقوانين والقرارات التي تقضي بذلك، وتراقب اللجنة توافرها قبل الإعلان عن طلب التعاقد.
مادة 20: يحظر التعاقد بقصد استنفاذ الاعتمادات المالية كما يحظر التعاقد في الشهر الأخير من السنة المالية إلا في الحالات الاستثنائية التي تقتضيها ضرورة العمل وبموافقة الوزير المشرف على الجهة طالبة التعاقد.
مادة 21: بعد التحقق من إتمام الإجراءات المشار إليها في المادة (19) من هذا القانون تقوم الجهة صاحبة الشأن طالبة التعاقد برفع مذكرة للجنة للحصول على الموافقة على الطرح مع اقتراح طريقة التعاقد المناسبة وأسباب ذلك، ويجب أن تتضمن المذكرة البرنامج الزمني للطرح والانتهاء من الدراسة، شاملا التاريخ المتوقع لكل من النشر أو توجيه الدعوة بحسب الأحوال وتاريخ فتح المظاريف الفنية وتاريخ الانتهاء من البت فيها وتاريخ فتح المظاريف المالية وتاريخ الانتهاء من البت فيها، وتاريخ الإخطار بالترسية، كما تتضمن المذكرة المدة المحددة للتنفيذ والأسباب التي بني عليها تحديد تلك المدة وتاريخ انتهاء تنفيذ العقد (توريد ـ تنفيذ أعمال)، وعلى الجهة صاحبة الشأن المعنية فتح ملف خاص لكل عملية تضمنه جميع ما يتم بشأنها من إجراءات.
مادة 22: يكون التعاقد في حدود الاحتياجات الفعلية الضرورية لسير العمل أو الإنتاج على أساس دراسات واقعية وموضوعية تعدها الإدارة المختصة مع مراعاة مستويات التخزين ومعدلات ومقررات الصرف، ولا يجوز التعاقد على أصناف يوجد بالمخازن أنواع مماثلة لها أو بديلة عنها تفي بالغرض، وتستعين الإدارة في ذلك بالأنظمة الآلية للتخزين.
ويكون تقرير الاحتياجات الفعلية باعتماد الجهة صاحبة الشأن طالبة التعاقد، ويجب قبل طرح مقاولات الأعمال الحصول على إقرار من المسؤول المالي بالجهة صاحبة الشأن بوجود الاعتمادات المخصصة وضمان إتاحة التمويل اللازم لصرف قيمة مستخلصات الأعمال في مواعيدها المقررة قانونا.
مادة 23: يراعى قبل الطرح تقسيم الأصناف إلى مجموعات متجانسة بمراعاة دليل التصنيف والترقيم للمخزون السلعي وفقا لما تقرره هيئة المواصفات والمقاييس في الدولة، وتحقيقا لتكافؤ الفرص يتعين تجنب الإشارة إلى النوع أو الوصف أو الرقم في قوائم الموردين أو المصنفين بالاسم، كما لا يجوز ذكر علامة معينة أو مواصفات ما تنطبق على نماذج خاصة أو مميزة وإلا كان الإجراء باطلا، وفي حال المخالفة يحق لكل ذي شأن الاعتراض والتظلم وفقا للقواعد المبينة في هذا القانون، ولا يسري ذلك على ما تقتضيه ظروف توريد قطع الغيار أو مستلزمات التشغيل المطلوبة بذاتها.
مادة 24: تعلن اللجنة كشوف تفريغ أسعار المناقصة في اللوحة المعدة للإعلانات بمقرها في ذات المبنى الذي فضت فيه المظاريف المالية وكذا بالوسائل الالكترونية وأي وسيلة أخرى تمكن المناقصين من الإطلاع عليها، وتوضح اللائحة التنفيذية مدة الإعلان وأي تفصيلات أخرى، وتنشر في الجريدة الرسمية وموقعها الالكتروني جميع قرارات اللجنة فورا وبما لا يجاوز أسبوع من إصدار القرار، تخطر اللجنة الجهة صاحبة الشأن، وترسل لها نسخة من عدد الجريدة الرسمية والذي نشر فيه الإعلان عن المناقصة، ووثائق المناقصة.
مادة 25: يجب قبل طرح توريد الأصناف أو مقاولات الأعمال في المناقصة العامة أن تقوم الجهة العامة صاحبة الشأن بإعداد وثائق المناقصة وتقوم بوضع مواصفات تفصيلية عن كل صنف أو عمل، وتضع التعليمات اللازمة إلى المقاولين والرسومات التفصيلية الكاملة وجداول الكميات المفصلة الدقيقة التي تبين أفراد البنود، والإجراءات الواجب إتباعها في تنفيذ العقد، والجزاءات التي يمكن توقيعها في حالة الإخلال بأحكام العقد، أو التأخر في تنفيذه، وهذا كله بالإضافة إلى صيغة المناقصة وشروط العقد العامة، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط طرح المناقصات العامة والمحدودة والممارسات وتقديم العطاءات، ويجوز في ذلك استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
مادة 26: يعيد المناقصون وثائق المناقصة في الوقت المحدد لها، وبالطريق المنصوص عليها في هذه الوثائق، وتورد الوثائق في المظاريف الرسمية المخصصة لها، ويحكم إغلاقها، ولا تقبل المظاريف الممزقة أو التالفة أو المشوهة، وفي حال تلف أو تشويه أو ضياع مظروف المناقصة الرسمي يجب على المناقص أن يحصل على مظروف آخر عوضا عنه ليقدم فيه العطاء، وإلا اعتبر العطاء باطلا.
مادة 27: يجب تقديم العطاءات في وثائق المناقصة الرسمية الصادرة إلى المناقصين وتعتبر جميع وثائق المناقصة شخصية للمناقصين الذين حصلوا عليها ولا يجوز تحويلها للغير.
مادة 28: جميع وثائق العطاءات تتمتع بالسرية حتى تاريخ فتح المظاريف والبت في العطاءات وعلى جميع العاملين باللجنة المحافظة على تلك السرية وعدم الإفصاح عن أي عطاء أو أي عمل من أعمال اللجنة ويلتزم بذلك كل من اطلع على هذه الوثائق أو أي إجراء من إجراءات المناقصة بحكم وظيفته ويتعرض المسؤول عن كشف سرية العطاء للمساءلة التأديبية دون الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية ضده عند الاقتضاء.
مادة 29: يكون الطرح على أساس مواصفات فنية دقيقة ومفصلة يتم وضعها بمعرفة لجنة فنية ذات خبرة بالأصناف أو الأعمال المطلوبة، وتراعى المواصفات القياسية العالمية ومواصفات التوريدات الحكومية وغيرها من المواصفات التي تصدرها أو تعتمدها الجهات الفنية المختصة، وفي الحالات التي يتم فيها الطرح على أساس عينات فيجب النص على وزنها أو مقاسها أو حجمها، وفي الأصناف التي يلزم توريدها داخل عبوات يجب بيان نوع هذه العبوات وسعتها ومواصفاتها. ويكون الطرح على أساس العينات النموذجية الخاصة بالجهة صاحبة الشأن في الحالات التي يتعذر فيها توصيف موضوع التعاقد توصيفا دقيقا ويجوز في هذه الحالة بيع نموذج منها لمقدمي العطاءات. ويجب بالنسبة إلى مقاولات الأعمال إعداد الرسومات الفنية اللازمة.
مادة 30: يجب أن تتضمن شروط الطرح النص على أن تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي ويحتوي المظروف الفني على البيانات والمستندات التي ترى الجهة صاحبة الشأن ضرورة توافرها للتحقق من مطابقة العرض الفني للشروط والمواصفات المطروحة وتوافر الكفاية الفنية. ويحتوي المظروف المالي على التأمين الأولي المطلوب بالإضافة إلى قوائم الأسعار وطريقة السداد وقيمة الصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل وغيرها من العناصر التي تؤثر في القيمة المالية للعرض وفقا لما تقضي به شروط الطرح. وتحدد اللائحة التنفيذية أهم هذه البيانات في شأن المظروف الفني والمظروف المالي كل على حدة.
مادة 31: في حالات التعاقد التي تتطلب الطبيعة الفنية فيها تقييم العروض بنظام النقاط فيجب تضمين شروط الطرح عناصر وأسس التقييم بعد اعتمادها من الجهة المختصة. ويجب في هذه الحالة أن يتم تحديد نقاط التقييم والحد الأدنى للقبول الفني واعتمادها من الجهة صاحبة الشأن قبل فتح المظاريف الفنية.[/COLOR]
[/B]