[B][COLOR=#0A0A0A]قدّم النواب: د.معصومة المبارك وصفاء الهاشم ود.صلاح العتيقي ود.عبدالحميد دشتي وم.عادل الخرافي اقتراحا بقانون في شأن حقوق الطفل مع اعطائه صفة الاستعجال.
وجاء في القانون:
الفصل الأول: نطاق تطبيق القانون
مادة 1: تسري أحكام هذا القانون على الكويتيين وأبناء الكويتية من زوج غير كويتي، ويجوز بقرار من السلطة المختصة سريان أحكامه على المقيمين وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها قرار يصدر من الوزير المختص.
مادة 2: يقصد بالطفل في أحكام هذا القانون كل من لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية.
الفصل الثاني حقوق الطفل
مادة 3: تكفل الدولة لكل طفل الحماية وتقديم الخدمات المنتظمة والمستمرة للأطفال في المجالات الآتية:
1 ـ الحق في الحياة، فلكل طفل الحق في أن ينشأ في بيئة أسرية ومجتمع عائلي قادر على تربيته وتعليمه بما يحقق له الحياة والحق في المشاركة كعضو عامل في المجتمع.
2 ـ توفير وضمان الحياة الآمنة لكل طفل من حيث النمو البدني والعقلي والنفسي والاجتماعي وكذلك التعليم وممارسة حياة الطفولة بطبيعتها.
3 ـ الحق في التعليم الأساسي واستكمال مراحله بمناهج تربوية تحقق له اظهار قدراته في الابداع والابتكار وتنمية الشخصية والقدرات البناءة في اطار من المبادئ الأخلاقية والقيم الاجتماعية وتعزيز الانتماء للوطن والارتباط بالأسرة والمجتمع.
4 ـ توفير جميع وسائل الحماية من الاستغلال الجسدي او النفسي وضمان سائر حقوقه بالتساوي مع الآخرين دون تمييز بسبب الجنس او الجنسية او الأصل الاجتماعي.
5 ـ توفير الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية.
6 ـ وعلى المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال التقيد بالمعايير المحددة في النظم واللوائح ومتابعة مدى التزام الهيئات المحلية المعنية بشؤون الأطفال بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل بما لا يتعارض مع القوانين الكويتية أو أحكام الشريعة الإسلامية.
مادة 4: لكل طفل الحق في النسب الى والديه الشرعيين والتمتع برعايتهما، ويثبت النسب الشرعي للوالدين او احدهما بجميع طرق الاثبات، وعلى الوالدين ان يوفرا الرعاية والحماية الضرورية للطفل.
وتتولى الحكومة توفير هذه الرعاية بدعم أسر اليتامى وتوفير المقر المناسب لمجهولي النسب.
مادة 5: التبني محظور بكل صوره او أسبابه او وسائله.
مادة 6: لكل طفل الحق في ان يكون له اسم يميزه ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لأحكام القانون، كما ان لكل طفل الحق في ان تكون له جنسية وفقا لأحكام القانون الخاص بالجنسية الكويتية.
مادة 7: تكفل الحكومة للطفل الوسائل الكاملة للحصول على الخدمات الصحية والوقائية، وان يزود والديه او ولي الأمر او الوصي او المكلف قانونا برعايته بالوسائل اللازمة والكاملة لصحة الطفل والوسائل الارشادية للرعاية والتغذية والمتابعة الصحية بالتطعيم والتحصين ضد أمراض الطفولة والأمراض المعدية المقررة طبيا في هذه الحالات.
يجب على الولي او الوصي وكل مكلف قانونا بالطفل المبادرة الى تحصينه بالطعوم والأمصال واللقاحات ضد الأمراض المعدية وأمراض الطفولة وفقا للنظم والتعليمات الصادرة من الجهات الطبية المختصة، ويعتبر عدم التقيد بهذا الإجراء مخالفا للقانون يستوجب المساءلة وفقا لأحكام المادة (20) من هذا القانون.
وتتولى الدولة مراعاة حقوق الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل له التمتع بالرعاية المناسبة لدرجة الاعاقة سواء مباشرة او لدى الجهة متولية الرعاية واعادة التأهيل.
مادة 8: يكون لكل طفل بطاقة صحية تسجل بياناتها في سجل خاص لدى الجهة المختصة وفقا للنموذج الذي تقرره وزارة الصحة.
وتعد هذه البطاقة أو صورة منها أحد متطلبات سجل الطفل لتلقي المتابعة الصحية والوقائية والعلاجية حتى سن السابعة.
وتعد هذه البطاقة احدى مسوغات القيد في مرحلتي الحضانة والابتدائي.
مادة 9: لمتولي الرعاية أو الولاية الحق في التأديب والتهذيب والإرشاد والتوجيه في الحدود المقررة دون تعريض حياة الطفل سواء البدنية أو النفسية أو العقلية لأي إيذاء.
مادة 10: يهدف تعليم الطفل الى تكوينه علميا وثقافيا وتنمية شخصيته وموهبته وقدراته العقلية والبدنية الى أقصى إمكانيتها بقصد إعداد إنسان مؤمن بربه ووطنه ويقيم الخير والحق والإنسانية وتزويده بالقيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق ذاته وانتمائه لوطنه والإسهام بكفاءة في مجالات الإنتاج والخدمات أو لاستكمال التعليم العالي وذلك على أساس تكافؤ الفرص.
الفصل الرابع : المجلس الأعلى للطفولة
مادة 14: يشكل بقرار من مجلس الوزراء مجلس يسمى «المجلس الأعلى للطفولة» برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من:
1- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
2- وكيل وزارة الصحة.
3- وكيل وزارة الداخلية.
4- عضو من كل محافظة من المحافظات الست يرشحه محافظ المنطقة.
5- عضوين من ذوي الكفاءة والخبرة من المهتمين بشؤون ورعاية الأطفال يرشحهما الوزير المختص.
6- رئيس نقابة الأطباء الكويتية.
كما يبين القرار مدة عضوية المجلس وحالات تجديدها أو سقوطها ومكافآت حضور جلساته وجلسات اللجان المتفرعة عنه، وللمجلس الاستعانة بمن يرى الاستفادة منهم من الخبراء والأطباء والمتخصصين لإبداء رأيهم دون ان يكون لهم حق التصويت على القرارات.
ويضع المجلس لائحة بنظام العمل به بشروط وضوابط اجتماعاته وإصدار قراراته، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم الرئيس.
مادة 15: يختص المجلس برسم السياسات العامة لحماية الطفل أسريا واجتماعيا وصحيا والمحافظة على حقوقهم ضمن خطة التنمية العامة للدولة وله على نحو خاص:
1- العمل على تفعيل الإجراءات اللازمة لتجميع الإمكانيات المادية والإدارية والإعلامية للعمل على رعاية حقوق الأطفال وتأهيل الذات والانتماء للوطن والأسرة، وإعادة تأهيل المرضى منهم نتيجة التعدي أو إساءة استعمال حق التأديب أو التهذيب لهم.
2- إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بحقوق الأطفال وشؤون الأسرة.
3- إجراء المسح الميداني الإحصائي الدوري للاستقصاء والمتابعة لحالات الاعتداء أو الإساءة أو تجاوز حدود التربية أيا كانت صور المعاملة التي تؤثر سلبا على تربية الأطفال واقتراح الحلول المعالجة لها.
4- التعاون مع الجهات المعنية كل في مجال عمله.
5- الإسهام مع الجهات المختصة في إعداد البرامج الإعلامية والإرشادية ذات الارتباط بالجوانب الصحية والاجتماعية والتعليمية والنفسية للأطفال.
6- قبول الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف التي تتوافق مع رعاية الأطفال وحماية حقوقهم.
7- النظر في شروط وضوابط منح المساعدات المادية والعون الأدبي والإرشادي لأسر الأطفال ذوي الحاجة لهذا الدعم من بين الأسوياء أو ذوي الاحتياجات الخاصة.
8- النظر فيما يحال اليه من موضوعات تتعلق باختصاصاته لنظرها وإصدار قرار في شأنها.
مادة 16: يكون للمجلس ميزانية ملحة تندرج ضمن ميزانية الوزارة التي يتبعها.
الفصل الخامس: الجزاءات
مادة 17: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تزيد على ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يلزم قانونا برعاية الطفل وتجاوز حق التأديب أو التهذيب أو التدريب أو التعليم المقرر قانونا.
ويعاقب بذات العقوبة كل شخص شهد ارتكاب هذه الجريمة أو علم بوقوعها ولم يبادر الى إبلاغ جهات الشرطة أو التحقيق، ويعاقب من امتنع عن التبليغ بعقوبة الامتناع عن الشهادة المحددة بالمادة 140 من القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار اليه ويجري
ذات الحكم على اي من ولي الامر او اصول او فروع او زوج الام او زوج الاب المكلف برعاية الطفل او تعليمه او علاجه.
مادة 18: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد عن 2000 دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص ملتزم قانونا برعاية الطفل او تعليمه او تدريبه او علاجه واهمل في القيام بواجباته او في اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا الواجب اذا ترتب على هذا الاجراء الحاق ضرر سواء بدني تزيد مدة علاجه عن 30 يوما او نفسي او عقلي للطفل او ادى الى الحاق ضرر بدني خلف عاهة مستديمة.
مادة 19: يعتد بالتقرير الطبي المحرر من الطبيب المعالج والمعتمد من المستشفى او من المركز الطبي المختص، في شأن جميع حالات التعدي والايذاء على الاطفال من المسؤولين عنهم قانونا، في اثبات الواقعة امام المحكمة المختصة.
مادة 20: يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشره.
مادة 21: يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.
مادة 23: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون في شأن حقوق الطفل: اكد الدستور على ان الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقوي اواصرها ويحمي في ظلها الامومة والطفولة، ولم يقف الدستور عند حد التزام الدولة برعاية الاسرة بل اكد على امتداد الرعاية الى الامومة والطفولة باعتبارهما الاولى بالرعاية وحرص على ان تراعى الطفولة في ظل الروابط الاسرية، واعتبر ذلك احدى واجبات الدولة الرئيسية وامتدت الرعاية بالنص الدستوري الى رعاية الدولة للنشء وحمايته من الاستغلال ووقايته من الاهمال الجسماني والادبي والروحي والاجتماعي (المادتين 9 و10).
ولتحقيق مزيد من رعاية حقوق الاطفال، قامت الكويت بالتوقيع على اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بحقوق الطفل والبروتوكولات ذات الصلة بالمصادقة عليها باعتبارها ميثاق عالمي يبين الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاطفال يندرج في تحقيقها قيام الحكومة الكويتية بالالتزام بها وتنفيذ احكامها بما لا يتعارض مع القوانين الوطنية واحكام الشريعة الاسلامية ويفرض على المشرع مسؤولية كاملة في تبني قضايا حقوق الاطفال وحمايتهم.[/COLOR]
[/B]