[B][COLOR=#0A0A0A]قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وجاء في القانون.
مادة أولى
يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه النص التالي: «وفي جميع الأحوال يزاد القرض للمواطن المستحق للرعاية السكنية إذا كان معاقا أو وليا طبيعيا لمعاق بمبلغ 20 ألف دينار كويتي عن القرض المخصص لأقرانه من غير المعاقين لبناء ما يحتاجه من مواصفات خاصة بالمعاق».
مادة ثانية
تضاف فقرة جديدة الى كل من المادة 28 والمادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه نصهما كالتالي:
المادة 28 فقرة جديدة: «وتستحق الكويتية المعاقة المتزوجة من غير كويتي ولها منه أولاد القرض المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة».
المادة 30 فقرة جديدة: «ولا يدخل في حساب المبلغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة مقدار الاستملاك والثمين والبيع الذي تم قبل 2/ 8/ 1990».
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون. وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون أعد هذا الاقتراح بقانون لمعالجة بعض الأوضاع التي تستحق المعالجة كما كشف عنها التطبيق العملي لقانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 في نص المادة 28 من القانون المذكور، وذلك نظرا لارتفاع تكاليف البناء، حيث نصت المادة الأولى من هذا الاقتراح بقانون على زيادة المبلغ المذكور إلى 20 ألف دينار كويتي، وتستحق الكويتية المعاقة المتزوجة من غير كويتي ولها منه أولاد، القرض المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة.
كما نص الاقتراح على إضافة فقرة ثانية الى المادة 30 تنص على أنه لا يدخل في حساب مبلغ المائتي ألف دينار مقدار الاستملاك والتثمين والبيع الذي تم قبل 2/ 8/ 1990 وذلك مراعاة للأحداث التي مرت في هذا التاريخ والتي تأثر بها جميع الكويتيين.
[/COLOR]
[/B]