[B]
تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية جاء فيه مايلي:
< (مادة أولى): يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه النص التالي:
«وفي جميع الأحوال يزاد القرض للمواطن المستحق للرعاية السكنية اذا كان معاقاً أو ولياً طبيعياً لمعاق بمبلغ 20 ألف دينار عن القرض المخصص لأقرانه من غير المعاقين لبناء ما يحتاجه من مواصفات خاصة بالمعاق».
< (مادة ثانية): تضاف فقرة جديدة الى كل من المادة 28 والمادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار اليه نصهما كالتالي:
المادة 28 فقرة جديدة: «وتستحق الكويتية المعاقة المتزوجة من غير كويتي ولها منه أولاد القرض المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة».
المادة 30 فقرة جديدة: «ولا يدخل في حساب المبلغ المنصوص عليه في الفقرة السابقة مقدار الاستملاك والتثمين والبيع الذي تم قبل 1990/8/2».
< (مادة ثالثة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية مايلي:
أعد هذا الاقتراح بقانون لمعالجة بعض الأوضاع التي تستحق المعالجة كما كشف عنها التطبيق العملي لقانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 في نص المادة 28 من القانون المذكور، وذلك نظراً لارتفاع تكاليف البناء، حيث نصت المادة الأولى من هذا الاقتراح بقانون على زيادة المبلغ المذكور الى 20 ألف دينار، وبات الكويتية المعاقة المتزوجة من غير كويتي ولها منه أولاد، مستحقة للمنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة.
كما نص الاقتراح على اضافة فقرة ثانية الى المادة 30 تنص على أنه لا يدخل في حساب مبلغ المائتي ألف دينار مقدار الاستملاك والتثمين والبيع الذي تم قبل 1990/8/2 وذلك مراعاة للأحداث التي مرت في هذا التاريخ والتي تأثر بها جميع الكويتيين. [/B]