[B]تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون بإضافة المواد (12 مكررا، 12 مكرراً أ) الى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وجاء في مواد الاقتراح ما يلي:
< مادة أولى: يضاف الى القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار اليه المادتان (12 مكرراً، 12 مكرراً أ) وفقا للآتي: المادة (12 مكرراً): (تلتزم الحكومة بتخصيص الشريط الساحلي في منطقة العقيلة في الجزء المحصور بين ديوانية الصيادين والمسجد والمقبرة الى جنوب منتزه العقيلة لاقامة مشروع شاطئ يخصص لذوي الاعاقة وعائلاتهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على ان يسمى هذا المشروع شاطئ صباح الأحمد الصباح لذوي الاعاقة). المادة (12 مكرراً أ): يجب على الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة طرح المشروع للقطاع الخاص وفق أحكام قانون المناقصات العامة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تخصيص موقع المشروع، ويجب ان يتضمن المشروع الآتي: -1 مواقف خاصة للأشخاص ذوي الاعاقة وعائلاتهم قريبة من الشاطئ ومداخل مؤهلة بمواصفات خاصة. -2 منحدر (رامبة) من والى المواقف والشاطئ والمرافق الأخرى في المشروع. -3 الأجهزة الخاصة التي تساعد المعاق للوصول الى الشاطئ والنزول الى البحر وممارسة رياضة السباحة أو أي ألعاب رياضية أو ترفيهية أخرى. -4 استراحات مظلله موزعة على الشاطئ للحماية من أشعة الشمس المباشرة بشكل هندسي ملاءم لمرتاديه. -5 عيادة للطوارئ دائمة. -6 معهد صحي لفئات الاعاقة. -7 مطاعم وكافيتريات ومحلات تجارية خاصة بالمعاقين ومستخدمي الشاطئ بشكل عام. -8 – أحواض للسباحة بمواصفات وقياسات مختلفة معبأة من مياه البحر المتجددة دائما وأخرى بمياه عذبة تناسب استخدامات الأشخاص ذوي الاعاقة وعائلاتهم. -9 مرسى للرحلات البحرية بمواصفات تناسب الأشخاص ذوي الاعاقة. -10 أماكن لممارسة الرياضة بمواصفات تناسب الأشخاص ذوي الاعاقة. -11 مسطحات زراعية تجميلية. -12 مسرح لاقامة الأنشطة الاجتماعية والترفيهية والبرامج للأشخاص ذوي الاعاقة وعائلاتهم. -13 مبنى رئيسي لتقديم الخدمات المساندة والادارية والاشراف على ما سبق. -14 – أي انشاءات أخرى ترى الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ضرورة وجودها في المشروع. وتقوم الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بالاشراف على المشروع ووضع النظم الخاصة بالانتفاع المجاني للأشخاص ذوي الاعاقة وعائلاتهم. المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون رقم......... لسنة 2013 باضافة المواد (12 مكررا، 12 مكرراً أ) الى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة تقضي المادة العاشرة من الدستور بأن: (ترعى الدولة النشء، وتحميه من الاستغلال، وتقيه الاهمال الأدبي والجسماني والروحي). كما تقضي المادة الحادية عشر منه بأن: (تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية). وانطلاقا من المفهوم الاسلامي القائم على التكافل والتضامن واعتبار رعاية الأشخاص ذوي الاعاقة ليست منا أو شفقة وانما هي واجب على المجتمع والتزاما باتجاه الدولة نحو ضمان تمتع الأشخاص ذوي الاعاقة بحقوقهم اذ يمثلون شريحة من نسيج المجتمع لهم ذات الحقوق على قدم المساواة مع الآخرين من غير ذوي الاعاقة دون تمييز بسبب اعاقتهم، فقد صدر القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة. وعلى الرغم من ان القانون رقم 8 لسنة 2010 نظم حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة الا أنه خلا من جانب له أهمية في حباة هام ذوي الاعاقة وهو ان يكون لهم رعاية ترفيهية خاصة بهم وتتناسب مع أوضاعهم من خلال تخصيص شاطئ لهم على امتداد الشريط الساحلي. نبيل الفضل [/B]