[B]
تقدم النواب مبارك الخرينج ود. يوسف الزلزلة وعدنان المطوع وصفاء الهاشم ونبيل الفضل باقتراح بقانون بتنظيم مهنة العلاج الطبيعي بدولة الكويت جاء فيه مايلي:
< مادة 1: تعتبر مهنة العلاج الطبيعي مهنة طبية مستقلة بذاتها وتتبع معهد الكويت للاختصاصات الطبية.
< مادة 2: يعتبر ممارسا لمهنة العلاج الطبيعي ويتحمل مسؤولية عمله، كل من باشر بنفسه او بواسطة غيره أو بأية وسيلة اخرى، في شخص انسان، احد الامور التالية:
-1 الفحص او التشخيص او تقدير سير المرض.
-2 وصف ووضع واعطاء علاج طبيعي شاف او واق مهما كان نوعه.
-3 استخدام المواد الفيزيائية كالموجات الصوتية والضوئية والتصادمية وغيرها من المواد بقصد التشخيص او العلاج.
-4 اعطاء شهادة او تقرير علاج طبيعي يتعلق بصحة الانسان او بتعطله عن العمل او بسير المرض والاعاقة.
< مادة 3: لا يسمح بمزاولة مهنة العلاج الطبيعي الا للحائزين على المؤهلات العلمية الصادرة من احدى كليات العلاج الطبيعي المعترف بها في دولة الكويت.
< مادة 4: تنشأ لجنة تسمى لجنة تراخيص مهنة العلاج الطبيعي تختص بالنظر في طلبات الترخيص لممارسة المهنة او المكان الذي تمارس به المهنة ووضع الاشتراطات اللازمة لمراكز وعيادات العلاج الطبيعي ولهذه اللجنة ان تتخذ الاجراءات اللازمة للتحقق من كفاية الطالب الفنية والمسلكية والخلقية عند طلب الترخيص او تجديده.
وتشكل اللجنة برئاسة وزير الصحة وعضوية كل من:
-1 مدير ادارة التراخيص الطبية او من ينوب عنه.
-2 مدير ادارة خدمات العلاج الطبيعي او من ينوب عنه.
-3 رئيس قسم طلبات العمل بادارة خدمات العلاج الطبيعي.
-4 رئيس جمعية العلاج الطبيعي او من ينوب عنه.
< (مادة 5)
يحظر ممارسة مهنة العلاج الطبيعي الا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة وعلى من يرغب في الحصول على ترخيص لممارسة مهنة العلاج الطبيعي بالكويت ان يقدم طلبا بذلك لوزارة الصحة ممثلة بلجنة تراخيص مهنة العلاج الطبيعي مشفوعاً بالمستندات المقررة:
- صورة البطاقة المدنية (للكويتيين وغير الكويتيين) او صورة جواز السفر (لغير الكويتيين).
- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها او شهادة تقدير سن.
- الشهادات الدراسية التي تؤهله لمزاولة المهنة او صور معتمدة منها.
- شهادة الخبرة السابقة.
- صحيفة الحالة الجنائية (ان يكون حسن السمعة غير محكوم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد له اعتباره).
- شهادة لياقة صحية من الجهة التي تحددها الوزارة حسب الشروط والمواصفات المقررة لذلك والمعتمدة من وزارة الصحة.
- يعتبر طالب الترخيص غير لائق صحياً اذا كان مصاباً بمرض او عاهة تتعارض مع طبيعة المهنة التي سيزاولها، اما اذا كانت حالته تحتاج للعلاج فيؤجل البت في لياقته الصحية لحين استكمال علاجه.
- اذا لم يحز المتقدم على درجة اللياقة الصحية المطلوبة في الكشف الأول يكشف عليه مرتين أخريين خلال مدة اقصاها 6 شهور من تاريخ الكشف الأول فاذا لم يحصل على درجة اللياقة المطلوبة اعتبر غير لائق صحياً ولا يجوز تحويله للكشف عليه بعد ذلك الا بعد مرور سنة من تاريخ اخر كشف.
- يحال طالب الترخيص الى المجلس الطبي العام بموجب نماذج طلب الفحص الطبي التي تعدها وزارة الصحة العامة لهذا الغرض.
- يكون الاعفاء من كل او بعض شروط اللياقة الصحية المحددة بقرار من وزير الصحة العامة على ان يرفق بطلب الاعفاء تقرير سيضتمن مبررات الاعفاء ورأي المجلس الطبي العام في كل حالة على حدة.
< (مادة 6):
يشترط في طالب الترخيص:
-1 ان يكون كويتي الجنسية او ممن تتعاقد معهم الجهات الرسمية او الاهلية بعد اعتماد شهاداتهم، وان يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في العلاج الطبيعي على الاقل او ما يعادلها من جامعة معترف بها في دولة الكويت ومصدقة من وزارة التعليم العالي وفي غير ذلك يتم البت بالشهادة عن طريق لجان متخصصة.
-2 ان يكون عضوا في جمعية العلاج الطبيعي الكويتية.
< (مادة 7): تمنح تراخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعي حسب الفئات التالية:
أ – ترخيص دائم ويمنح لاختصاصي العلاج الطبيعي الكويتيين.
ب - ترخيص مؤقت لاختصاصي العلاج الطبيعي في القطاع الأهلي من غير الكويتيين، ويجدد كل سنتين.
ت – ترخيص مؤقت لاختصاصي العلاج الطبيعي العاملين بالقطاع الحكومي من غير الكويتيين وينتهي بانتهاء الخدمة في الحكومة.
ث - ترخيص استثنائي لاختصاصي العلاج الطبيعي من الزائرين.
< (مادة 8):
يجدد الترخيص عند انتهاء مدته بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة بعد اخذ رأي لجنة تراخيص العلاج الطبيعي، ويجب ان يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدته بشهر واحد على الاقل، ويحدد وزير الصحة بقرار يصدر منه موعد وشروط واجراءات ورسوم طلب التجديد.
< (مادة 9):
لا يجوز للمرخص له ممارسة مهنة العلاج الطبيعي العمل لدى الغير الا بعد الحصول على موافقة وزارة الصحة العامة واداء الرسم الذي يقرره وزير الصحة عند تغيير محل العمل.
< (مادة 10): لوزير الصحة العامة وقف اصدار تراخيص جديدة بممارسة مهنة العلاج الطبيعي او قصرها على الكويتيين او على فئات متخصصة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.
< (مادة 11): على جميع المرخص لهم بممارسة مهنة العلاج الطبيعي في القطاع الأهلي في تاريخ نفاذ هذا القانون التقدم للوزارة بطلبات للحصول على تراخيص جديدة بمزاولة المهنة طبقاً لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به والا اعتبرت تراخيصهم السابقة كأن لم تكن.
آداب وسلوك المهنة
< مادة 12: على من يزاول مهنة العلاج الطبيعي ألا يفشي سرا وصل الى علمه عن طريق مهنته سواء أكان هذا السر مما عهد به اليه المريض وائتمنه عليه أو كشفه بنفسه أم سمع به الا بأمر من المحكمة لتحقيق سير العدالة.
ومع ذلك يجوز افشاء السر في الحالات الآتية:
أ – اذا كان الافشاء لمصلحة الزوج أو الزوجة ويكون الافشاء لهما شخصيا.
ب – اذا كان الافشاء بقصد منع حدوث جريمة ويكون الافشاء مقصورا على الجهة الرسمية المختصة.
جـ - اذا كان الافشاء بقصد التبليغ عن مرض سار طبقا للقوانين الصادرة بهذا الخصوص، ويكون الافشاء في هذه الحالة مقصورا على الجهات المختصة التي تعينها وزارة الصحة.
د – اذا وافق صاحب السر على افشائه الى أي جهة اخرى يحددها.
< مادة 13: يجب على كل شخص مرخص له بمزاولة مهنة العلاج الطبيعي في دولة الكويت ان يتوخى في اداء عمله المحافظة على صحة الانسان وعليه تسخير كل معلوماته وضميره وما تقتضيه آداب المهنة لبلوغ هذا الهدف، وان يطلب المشورة المناسبة اذا دعت الضرورة الى ذلك.
< مادة 14: يجب ان تقوم العلاقة بين اعضاء المهنة والمهن الطبية الاخرى على اساس من الاحترام المتبادل والتعاون الوثيق في خدمة المرضى بتجنب كل مزاحمة غير مشروعة أو تجريح غير بريء، والامتناع بوجه عام عن كل ما من شأنه الحط من كرامة أي زميل بانتقاص مكانته العلمية أو الادبية.
< مادة 15: على ممارس المهنة تحاشي وقوع ما يسيء الى علاقات الزمالة وان يسعى الى حل ما قد يحصل بينهم من خلافات بطريق التفاهم الودي، واذا استعصى ذلك رفع الامر لجمعية العلاج الطبيعي الكويتية.
< مادة 16: يحظر على ممارس المهنة الطعن بزميله أو ان يردد الاشاعات التي تسيء اليه أو تؤذيه في ممارسته لمهنته.
< مادة 17: يمنع ممارس المهنة من السعي لاستدراج مرضى زملائه سواء أكان ذلك مباشرة أو بالواسطة كما لا يقبل منه السكوت عمن يقوم بذلك لمصلحته وبعلمه.
< مادة 18: من حق أي ممارس للمهنة ان يستقبل في عيادته الخاصة كل المرضى الذين اتوا اليه دون الالتزام نحو أي زميل آخر سبق له ان عالجهم.
< مادة 19: لا يجوز لأي شخص مرخص له بمزاولة مهنة العلاج الطبيعي في دولة الكويت ان يمتنع عن علاج مريض، ما لم تكن حالته خارجة عن اختصاصه، أو قامت لديه اسباب واعتبارات تبرر هذا الامتناع وألا يتخلى عن واجبه المهني أيا كانت الظروف الا اذا تأكد من وجود آخرين يملكون القدرة والامكانات الافضل لاداء العناية المطلوبة.
< مادة 20: لا يجوز التنحي عن علاج مريض الا اذا كان لصالحه، ويشترط توافر الرعاية العلاجية له عند غيره.
< مادة 21: اذا كان هناك اشتباه في اصابة مريض بأحد الامراض السارية، وجب التحقق من عنوان المريض وابلاغ الجهة المختصة بوزارة الصحة وعليه اتباع ما تصدره وزارة الصحة من تعليمات بهذا الشأن.
< مادة 22: لا يجوز لاختصاصي العلاج الطبيعي ان يقوم بالدعاية لنفسه بأية طريقة كانت، ويصدر وزير الصحة قرارا بتنظيم وسائل الاعلان عن المؤسسات العلاجية.
< مادة 23: لا يجوز لاختصاصي العلاج الطبيعي الذي يمارس المهنة ان يروج لمنتجات أو مؤسسات طبية معينة بدافع المصلحة الشخصية المباشرة أو غير المباشرة.
مادة 24: اختصاصي العلاج الطبيعي غير مسؤول عن الحالة التي يصل اليها المريض اذا تبين انه بذل العناية اللازمة ولجأ الى جميع الوسائل التي يستطيعها، ومع ذلك يكون مسؤولا في الحالتين الآتيتين:
أ- إذا ارتكب خطأ نتيجة الجهل باحد الامور المهنية التخصصية والتي يفترض في كل اختصاصي علاج طبيعي الالمام بها سواء من حيث فحص وتقييم الحالة او وصف العلاج المناسب وترتب على هذا الخطأ الاضرار بالمريض.
ب- اذا اجرى تجارب او ابحاثا علمية غير معتمدة فنيا على مرضاه وترتب على ذلك الاضرار بهم.
ممارسة مهنة العلاج الطبيعي في القطاع الخاص
مادة 25: لا يجوز فتح مركز او عيادة للعلاج الطبيعي الا بعد الحصول على ترخيص من لجنة تراخيص العلاج الطبيعي المنصوص عليها بالمادة (4) من هذا القانون.
مادة 26: يجوز للجنة تراخيص العلاج الطبيعي وضع اشتراطات خاصة بالاضافة الى الاشتراطات العامة المشار اليها في المادة (27) لفتح مركز او عيادة علاج الطبيعي.
مادة 27: يجب ان تتوافر فيمن يرخص له فتح مركز او عيادة للعلاج الطبيعي الشروط التالية:
أولا: صاحب الترخيص:
-1 أن يكون كويتي الجنسية سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا.
-2 ان يكون حاصلا على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعي مع خبرة لا تقل عن ست سنوات او مسمى ممارس اول في العلاج الطبيعي.
-3 يجب ان يكون حاصلا على شهادة معتمدة في دعم الحياة الاساسية (BLS) سنويا.
-4 لا يجوز لمن يصدر له الترخيص في فتح مركز او عيادة للعلاج الطبيعي التنازل عنه للغير الا بعد موافقة وزارة الصحة ممثلة بلجنة تراخيص مهنة العلاج الطبيعي، وفي هذه الحالة يصدر ترخيص للمالك الجديد بعد توافر الشروط المقررة.
-5 لا يجوز تأجير المركز او عيادة العلاج الطبيعي بالباطن او استثماره بواسطة الغير بأي صورة من الصور.
-6 يكون صاحب المركز مسؤولا مسؤولية كاملة عن مزاولي المهنة والعاملين بالمركز او بعيادة العلاج الطبيعي، وما يترتب على ذلك من تبعات قانونية ومالية ومهنية ولا يعفى مزاولو المهنة والعاملون بالمركز من مسؤولياتهم القانونية.
-7 في حالة وفاة صاحب الترخيص يؤول المركز الى ورثته، ويمنح الورثة فترة لا تزيد عن سنة ميلادية لتعيين شخص مرخص له بمزاولة مهنة العلاج الطبيعي بالشروط المقررة، لادارة المركز او عيادة العلاج الطبيعي اداريا وفنيا.
-8 للوزارة حق الحصول على اية معلومات متعلقة بالمركز لاغراض الرقابة والتفتيش.
ثانياً: الشروط العامة الواجب توافرها في مركز او عيادة العلاج الطبيعي:
-1 يجب ان تكون مساحة المركز او عيادة العلاج الطبيعي كافية للرعاية التي ستؤدي بها وغير متصل اتصالا مباشر بأي محل او سكن واذا كان المركز يعلو عن الدور الارضي وجب ان يكون بالمبنى مصعد صالح للاستعمال.
-2 ان تتوافر بالمركز وسائل تهوية واضاءة كافية والاجهزة ومواد اطفاء الحريق تتطابق مع شروط البلدية وادارة الاطفاء.
-3 ان تتوافر بالمركز او العيادة غرف خاصة للكشف وللعلاج وغرف انتظار ودورات المياه للمرضى وغير ذلك من المساحات اللازمة حسب الاغراض التي سيخدم فيها المركز او العيادة طبقا لما تقرره لجنة المعاينة الفنية المنبثقة من لجنة تراخيص مهنة العلاج الطبيعي.
-4 ان يتوافر بالمركز او العيادة الاثاث والاجهزة الطبية المناسبة التي تقررها لجنة المعاينة الفنية المنبثقة من لجنة تراخيص مهنة العلاج الطبيعي.
-5 ان تتوافر بالمركز او العيادة السجلات ودفاتر الوصفات والبطاقات ودفاتر الايصالات طبقا للقرارات الصادرة بهذا الشأن.
-6 ان تعلق بالمركز او العيادة قائمة بأسعار العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة.
-7 ان تكون اللافتات التي تثبت على باب المركز او المبنى الواقعة فيه مطابقة للشروط المقررة بهذا الشأن.
-8 يجوز للمركز ان يلحق به خدمات علاج النطق والعلاج بالعمل والتغذية او اي من التخصصات الطبية الاخرى التي تساهم بعلاج وتأهيل المرضى.
ثالثا: القوى العاملة:
-1 لا يشترط لصاحب ترخيص المركز او عيادة العلاج الطبيعي تعيين طبيب، ويجوز تعيين طبيب.
-2 يجب تعيين ممرضات للمركز او عيادة العلاج الطبيعي بواقع ممرضة لكل عيادة على الاقل وان يكون لدهيم ترخيص لمزاولة مهنة التمريض في دولة الكويت.
-3 حصول جميع العاملين في المركز او العيادة على ترخيص مزاولة المهنة بالقطاع الخاص.
-4 أن يكون المدير المسؤول بالمركز كويتياً مرخصاً له بمزاولة المهنة وله خبرة لا تقل عن 6 سنوات ويكون مسؤولا فنياً وإدارياً لضمان وجود الإشراف الفني والإداري المستمر على سير العمل ومسؤولاً أمام وزارة الصحة.
-5 لا يسمح لصاحب الترخيص بالمركز أو العيادة بممارسة المهنة بمركز آخر أو عيادة أخرى.
-6 يسمح لصاحب الترخيص بالمركز أو العيادة بالجمع بين العمل بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص.
-7 يسمح لصاحب الترخيص بالمركز أو العيادة واختصاصيي العلاج الطبيعي العاملين لديه بفحص وتقييم ووضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعي بناء على التشخيص المحول إليه من الطبيب المعالج وللمريض الحق في اختيار الكشف عليه من قبل اختصاصي العلاج الطبيعي مباشرة دون الحاجة للكشف لدى طبيب.
رابعاً: أنواع العلاج الطبيعي:
يسمح لاختصاصي العلاج الطبيعي المرخص له باستخدام جميع أنواع وسبل وطرق العلاج الطبيعي حسب تخصصه مع إمكانية استخدام وسائل وطرق للعلاج جديدة حديثة حسب التطور الحاصل عالمياً مع شرط التخصص بذلك عن طريق تقديم الشهادات والدورات المعتمدة بالترخيص له باستخدام تلك الوسائل.
< مادة 28: لا يجوز تشغيل المركز أو العيادة في حال فقدان أي شرط من شروط الترخيص ولا يجوز لصاحب الترخيص تشغيل العيادة إذا قام بإجادة، ويجوز في هذه الحالة استمرار العمل في المركز إذا عين المرخص له مديراً فنياً آخر مرخصاً له في ممارسة المهنة.
< مادة 29: إذا أغلق صاحب الترخيص المركز أو العيادة المرخص له بفتحها مدة متصلة تزيد على سنة ميلادية، يلغى الترخيص الصادر له بفتحها.
< مادة 30: يجوز لصاحب المركز أو العيادة فتح أكثر من فرع لنفس المركز بعد أخذ الموافقة من قبل لجنة تراخيص العلاج الطبيعي.
< مادة 31: يجب على صاحب المركز أو العيادة الاحتفاظ في المركز بسجلات تتضمن البيانات التي يصدر قراراً من وزير الصحة.
< مادة 32: يجوز لصاحب الترخيص الاحتفاظ بالمركز أو العيادة بكميات مناسبة من الأدوية والتي لا تحتاج إلى وصفة طبية أو الوسائل والأجهزة العلاجية المستخدمة في العلاج ويصدر وزير الصحة قراراً بتحديد أنواع وكمية هذه الأدوية.
< مادة 33: لوزارة الصحة العامة التفتيش في أي وقت على المراكز والعيادات العلاجية ويكون لموظفي الوزارة الذين يندبهم وزير الصحة لهذا الغرض إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.
العقوبات
< مادة 34: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 3000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع وجوب غلق المراكز أو العيادات التي يزاول فيها المخالفون أعمالهم ومصادرة ما يكون فيها من مهمات وآلات ولافتات وغير ذلك:
-1 كل من زاول المهنة أو أدار مركزاً أو عيادة لمزاولتها بدون ترخيص.
-2 كل من قدم بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصاً بمزاولة المهنة دون وجه حق.
-3 كل شخص غير مرخص له بممارسة المهنة أو فتح مركز أو عيادة لممارستها واستعمل نشرات أو لافتات أو لوحات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له حق مزاولة المهنة وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب من الألقاب التي تطلق على مزاولي المهنة.
-4 كل شخص غير مرخص له بممارسة المهنة أو إدارة مركز أو عيادة لممارستها ووجدت لديه آلات أو عدد طبية مما يستعملها أصحاب المهنة عادة بغرض مزاولة المهنة ما لم يثبت أن وجودها لديه كان بسبب آخر مشروع.
وفي جميع الأحوال تغلق المراكز أو العيادات التي يزاول المخالفون فيها أعمالهم ردارياً لحين الفصل في الدعوى الجزائية.
< مادة 35: مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية أو المدنية تختص لجنة تراخيص مهنة العلاج الطبيعي بالمحاكمة التأديبية للمرخص لهم في ممارسة مهنة العلاج الطبيعي أو المرخص لهم بفتح مراكز أو عيادات وذلك فيما يرتكبونه من مخالفات لأحكام هذا القانون أو لآداب وسلوك المهنة.
< مادة 36: ترفع الدعوى التأديبية بقرار من وكيل وزارة الصحة العامة، وتفصل اللجنة في الدعوى بعد اعلان المخالف بالحضور امامها قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة باسبوع على الاقل وذلك بكتاب موصى عليه مبينا فيه ملخص التهم المنسوبة الى المخالف وتاريخ انعقاد اللجنة ومكانها.
وعلى اللجنة ان تحقق في التهم المنسوبة الى المخالف او ان تندب لذلك احد اعضائها ويكون للجنة او لمن تندبه للتحقيق من تلقاء نفسها او بناء على طلب المخالف ان تكلف الشهود بالحضور لسماع اقوالهم ويجوز للمخالف ان يبدي دفاعه شفهيا او كتابيا.
واذا لم يحضر المتهم امام اللجنة على الرغم من اعلانه، جاز توقيع العقوبة عليه في غيبته.
< مادة 37: العقوبات التأديبية الجائز توقيعها على المخالف هي:
اولاً: بالنسبة للمرخص له في مزاولة المهنة:
-1 الانذار ويجوز توقيع العقوبة هذه دون الحاجة الى استدعاء المخالف امام اللجنة.
-2 وقف مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة ميلادية.
-3 الغاء الترخيص بمزاولة المهنة.
ويترتب على توقيع العقوبات 3-2 غلق المركز المرخص للمخالف في فتحه ان وجد.
ثانيا: بالنسبة لاصحاب المراكز او الاندية الصحية او المحلات غير المرخص لهم في مزاولة المهنة.
-1 الانذار ويجوز توقيع هذه العقوبة دون الحاجة الى استدعاء امام اللجنة.
-2 غلق المركز، النادي الصحي او المحلات لمدة لا تجاوز سنة واحدة.
-3 غلق المحل نهائيا والغاء ترخيصه.
< مادة 38: لا يجوز لمن صدر ضده قرار بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة او غلق محله نهائيا وفقا لحكم المادة (37) ان يتقدم بطلب ترخيص جديد بمزاولة المهنة او فتح محل الا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور القرار المشار اليه.
< مادة 39: لا تنفذ قرارات لجنة تراخيص العلاج الطبيعي الا بعد اعتمادها من وزير الصحة العامة او بمضي ثلاثين يوما على تاريخ ابلاغها اليه دون ان يبدي اعتراضا عليها.
< مادة 40: تلغى مهنة العلاج الطبيعي من فئة المهن المعاونة الواردة في الباب الثاني من القانون رقم (25) لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن المعاونة.
< مادة 41: يصدر وزير الصحة العامة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانو ويلغي كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
< مادة 42: على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
[/B]