0 تعليق
385 المشاهدات

ثغرات تشريعية تعرقل تفعيل قانون المعاقين



[B]
انطلاقاً منها نحو تعزيز الحقوق القانونية لفتيات ذوي الإعاقة وواجباتهن، حرصت جريدة الأمل الإلكترونية على تنظيم ملتقاها النسائي السابع على التوالي حول «حقوق وواجبات ذوي الإعاقة».

وأكد المحامي محمد الماجدي أن القانون الكويتي كفل لذوي الإعاقة جميع الحقوق التعليمية والصحية، فضلاً عن الرعاية السكنية ومنحهم الأولوية والرعاية في شتى النواحي، لافتاً إلى تفوق الكويت على كثير من الدول في هذا الصدد.

إشكاليات

وأشار الماجدي إلى أن القوانين كثيرة، حيث إنها نظّمت حقوق وواجبات هذه الفئة، غير أنها قد تصاحبها بعض الإشكاليات في تنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع، مرجعاً السبب في ذلك إلى عوامل عدة، منها إما خللاً في المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة وإما قصوراً لدى القائم على رعاية هذه الفئة وجهله بالإلمام باحتياجات هذه الشريحة ومتطلباتها، سواء الصحية أو الطبية أو القانونية أو النفسية.

ثقافة قانونية

وطالب الماجدي بضرورة تحلي القائمين على رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وإلمامهم بالثقافية القانونية أو الإدارية، حفاظاً على حقوقهم التي كفلها القانون، داعياً إلى أهمية تشخيص المشكلة التي تواجه الفرد من ذوي الإعاقة واللجوء إلى المختصين وذوي الخبرة أو القائمين والمتطوعين في هذا المجال للتعرف عن قرب عن الحقوق القانونية لهذه الفئة وآلية تقديمها، فضلاً عن الإجراءات المتبعة للوصول إلى الحق.

في السياق نفسه، جدّد الماجدي تأكيده على أننا في بلد القانون والعدالة، ولا يوجد ظلم تجاه هذه الفئة، ولا يوجد أحد فوق القانون.

الرعاية السكنية

وتطرق الماجدي بالحديث عن حق الرعاية السكنية التي كفلها القانون لذوي الإعاقة، لافتاً إلى المادة 31 في الفصل السابع والخاص بالامتيازات والإعفاءات والذي ينص على أنه تصرف للأشخاص ذوي الإعاقة الكويتيين من بنك السليف والإدخار منحة زواج تعادل ما يتقاضاه أقرانهم من غير ذوي الإعاقة، ولو كانت الزوجة غير كويتية، بموجب عقد زواج رسمي موثّق في الكويت.

وتابع بالقول: وفقاً للمادة 32، فإنه يستحق الأشخاص ذوي الإعاقة ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية منحة مقدارها عشرة آلاف دينار زيادة على قيمة القرض الإسكاني المخصص لأقرانهم من غير ذوي الإعاقة، حتى يتم بناء السكن وفقاً لما يحتاجونه من مواصفات خاصة، وذلك طبقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الهيئة بالإتفاق مع بنك التسليف والإدخار، كما يمنح ذوي الإعاقة البسيطة أو ذووهم مبلغ 5000 دينار، مبيّناً أنه في جميع الأحوال يكون الاقتطاع الشهري لقسط بنك التسليف والإدخار لشخص ذوي الإعاقة في طريقة سداد القرض بما لا يتجاوز %5 من راتبه الشهري، وبحد أقصى 50 ديناراً شهرياً.

أحقية

وأوضح أن المادة 33 قررت أحقية الأسرة التي يكون أحد أفرادها شخصا ذا إعاقة في الحصول على القرض العقاري من بنك التسليف والادخار واستثناءها من حكم المادة 30 من القانون رقم 47 من سنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، شريطة ان يكون قيمة ما آل إليه من عقار تتجاوز القيمة المنصوص عليها في المادة مضافة إليها نسبة %50 منها.

وبين الماجدي أنه يُمنح الأشخاص ذوو الإعاقة أو ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية أقدمية اعتبارية لا تتجاوز مدتها 5 سنوات وفقاً لنوع وشدة الإعاقة وذلك وفقا للمادة 34، مشيرا في السياق ذاته إلى أحقية المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وترعى ولداً أو زوجاً ذا إعاقة شديدة في سكن بمواصفات خاصة بغرض الانتفاع به فقط ولا يزول عنها هذا الحق إذا توفي عنها من ترعاه.[/B]

كتـاب الأمـل

+
سمر العتيبي
2018/12/09 3776 0
راما محمد ابراهيم المعيوف
2017/12/29 4152 0
خالد العرافة
2017/07/05 4692 0