[B]
صدر مرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة جاء فيه:
مادة (1): يستحق المساعدة العامة للفئات كل كويتي ليس له دخل أو له دخل يقل عن قيمة المساعدة المقررة بموجب هذا المرسوم وذلك في الحالات التالية:
الأرملة: كل سيدة توفي زوجها ولم تتزوج.
المطلقة: كل سيدة أنهت عدتها الشرعية من زواج بدخول او خلوة شرعية صحيحة.
اليتيم: يتيم الأب او مجهول الأب من أم كويتية ولو تزوجت أمه او مجهول الوالدين، وان لا يكون من المودعين في دور الرعاية الاجتماعية.
الشيخوخة: كل كويتي بلغ الستين عاما.
المريض: كل من تجاوز ثمانية عشر عاما وثبت اصابته بمرض يمنعه عن العمل وإعالة أسرته.
الطالب: كل من كان ملتحقا بأحد مراحل التعليم العام دون الجامعي (ابتدائي – متوسط – ثانوي وما يعادلها) على ان يكون مستمرا في الدراسة، ولا عائل له. الطالب المتزوج: كل من التحق بالدراسة بعد حصوله على الثانوية العامة او ما يعادلها ومقيد بجامعة الكويت او احدى كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو الجامعات الخاصة، سواء كان داخل البلاد او خارجها، على ان يكون معترفا بها من قبل وزارة التعليم العالي او على نفقته الخاصة ويخضع لإشراف الوزارة ولا يتقاضى أي مبالغ وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1995 المشار اليه. المفرج عنه (السجين): كل من افرج عنه بعد تنفيذه لحكم قضائي بعقوبة مقيدة للحرية او صدر بشأنه مرسوم بعفو اميري ولم يلتحق بعمل.
أسرة المسجون: كل أسرة اتخذ في حق عائلها إجراء من شأنه تقييد حريته ووقف مصدر دخله سواء كليا او جزئيا.
وفي حالة تعدد زوجاته تعتبر كل زوجة وأبنائها أسرة مستقلة بذاتها في تقرير المساعدة.
ولا يدرج المسجون ضمن أفراد الأسرة عند تقدير المساعدة.
العاجز ماديا: كل من قل دخله هو وأسرته عما كان يستحقه حال تقاضيه مساعدة طبقا لأحكام هذا المرسوم بشرط ان يثبت عدم قدرته على القيام بعمل آخر لزيادة دخله.
البنت غير المتزوجة:
من تجاوزت الثامنة عشرة عاما وليس لها عائل. من بلغت الخامسة والثلاثين ولم تتجاوز الستين ولو كان لها عائل.
المتزوجة من غير الكويتي:
المتزوجة من غير كويتي او طلقت منه او توفي عنها وثبت عجزه عن القيام بأي عمل بناء على تقرير طبي متعمد من الجهات الرسمية وتعول ابناءها منه.
الكويتية المتزوجة: المرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت 55 سنة ميلادية، ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها.
مادة (2): يكون ربط المساعدات الأساسية لمن يثبت البحث الاجتماعي انه يستحق المساعدة وذلك على النحو التالي:
(559) دينارا لمن ربطت له المساعدة.
(121) دينارا للزوجة او اكبر الأبناء او الاخوة سنا بحسب الأحوال.
(65) دينارا للطلبة ممن يدرسون في مراحل التعليم العام (رياض أطفال – ابتدائي – متوسط – ثانوي وما يعادلها)، كما تصرف ذات المساعدة لمن هم دون سن الدراسة.
مادة (3): اذا توافرت في طالب المساعدة شروط استحقاق أكثر من حالة من الحالات المذكورة في المادة الاولى فلا تصرف له الا المساعدة الأكبر قيمة.
مادة (4): يصرف بدل ايجار يساوي الايجار الثابت بالعقد أو (150) دينارا شهريا أيهما اقل.
مادة (5): تصرف علاوة تدريب او تأهيل قدرها (50) دينارا شهريا لمن تلحقه الوزارة بأحد مراكز او دورات التدريب او التأهيل المهني.
مادة (6): لا يجوز ان تزيد قيمة المساعدات المستحقة للأسرة الواحدة على (1200) دينار ولا تقل عن (255) دينارا.
مادة (7): يخصم من قيمة المساعدة المستحقة وفقا لهذا المرسوم اي دخل للفرد او للأسرة أيا كان مصدره، ويستثني من ذلك:
1- التبرعات.
2- الصدقات.
3- دخول أفراد الأسرة غير المنتفعين بأحكام هذا المرسوم وإذا كان دخل الفرد او الأسرة اقل من قيمة المساعدة صرف له الفرق.
مادة (8): على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
[/B]