[B][COLOR=#0C0C0B]قضت الدائرة التجارية المدنية بالمحكمة الكلية بالزام مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بصفته بإصدار شهادة اثبات اعاقة لاحد المواطنين الذين امتنعت الهيئة عن اصدار تلك الشهادة له بدون وجه حق.
وقال وكيل المدعي المحامي محمد ذعار العتيبي: ان موكله قد تم اصدار شهادة اثبات اعاقة له من المجلس الاعلى للمعاقين الا انه ومع صدور القانون رقم 8 لسنة 2010 فقد تم سحب تلك الشهادة من المواطن، وامتنعت الهيئة عن اصدار شهادة اثبات اعاقة جديدة له.
وقد ترافع دفاع المدعي وطالب في ختام طلباته بالزام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بإصدار شهادة اثبات اعاقة لموكله بالاضافة الى التعويض المادي والادبي الجابر للضرر للمدعي عن الاضرار التي ألمت به جراء فعل المدعى عليه وعدم اصداره شهادة الاعاقة.
وقد تم احالة الدعوى الى ادارة الطب الشرعي لاثبات نسبة العجز وتحديد الاعاقة، وبالفعل ورد تقرير الادارة العامة للادلة الجنائية وثبت به ان نسبة العجز 50% وعليه فان المحكمة ألزمت مدير الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بصفته، بإصدار شهادة اثبات اعاقة للمدعي وألزمته بالمصروفات واتعاب المحاماة.
وعقب صدور الحكم شكر المحامي العتيبي القضاء الكويتي الشامخ على ارجاع حق ذوي الاحتياجات الخاصة وانصافهم لانه ملاذهم الوحيد بعد الله.
.. و«التمييز» تلزم مواطناً بأداء مبلغ 9000 دينار لمواطنة
أيدت محكمة التمييز برئاسة المستشار فؤاد الزويد حكم محكمة اول درجة القاضي بالزام مواطن بأن يؤدي لمواطنة مبلغ تسعة آلاف دينار مقابل الانتفاع بحقها في عقار كائن في منطقة الصليبيخات بعد ان قضي ببيعه بالمزاد العلني.
وتتلخص تفاصيل الطعن الذي تقدم به دفاع المواطنة المحامي حسن العجمي في ان موكلته اقامت دعوى مدني كلي ضد المواطن تطلب فيها الحكم بإلزامه بأن يؤدي اليها مبلغ 7300 دينار مقابل انتفاع عن حقها في العقار موضوع النزاع.
وقالت في دعواها انها تمتلك والمطعون ضده «المواطن» العقار الكائن في منطقة الصليبيخات وقد قضي ببيعه بالمزاد العلني بثمن اساسي قدره 70 ألف دينار بموجب حكم مدني كلي وصار هذا الحكم نهائيا بالاستئناف، وقد قام «المواطن» بطردها من العقار وفقا للثابت في تحقيقات النيابة العامة واستأثر بالانتفاع بالعقار بمفرده ومن ثم اقامت الدعوى.
وأسس المحامي حسن العجمي امام هيئة المحكمة اسباب الطعن بالتمييز بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بعدما نصت المادة 819 من القانون المدني على ان كل شريك له الحق في استعمال الشيء الشائع واستغلاله بقدر حصته وبمراعاة حقوق شركائه ونص في المادة 838 منه على ان يعتبر التقاسم مالكا وحده للنصيب المفرز الذي اختص به في القسمة وتكون ملكيته له خالصة من كل حق رتبه غيره من الشركاء ما لم يكن الحق قد تقرر بإجماع الشركاء او بأغلبيتهم.
يذكر ان محكمة الاستئناف الغت حكم محكمة اول درجة وقضت بتعويض المواطنة بمبلغ ألف دينار.
[/COLOR]
[/B]