[B][COLOR=#0E0E0D]أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قراراًً وزارياً رقم 1789 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري بشأن علاج العاملين بوزارة الداخلية داخل وخارج الكويت.
وينص القرار في مادته الأولي على: يعدل "البند رابعاًً" من المادة (5) من القرار الوزاري رقم 686/2007 المشار إليه ليصبح على النحو التالي:
"يتم صرف المخصصات المالية اليومية بناء على كتاب وصورة من قرار الايفاد ترسله إدارة العلاج بالخارج للجهة المشرفة على العلاج في الخارج يحدد به تاريخ بدء الصرف على أن تصرف المخصصات المالية للمريض والمرافقين قبل موعد بدء العلاج بيوم واحد فقط للحالات المرسلة للدول العربية وأوروبا، ويستمر الصرف إلى ما بعد آخر موعد لانتهاء العلاج بيوم واحد فقط.
أما بالنسبة للحالات المرسلة للولايات المتحدة الأمريكية وكندا يكون الصرف يومين قبل بدء العلاج ويومين بعد انتهاء العلاج ويكون الصرف في نفس يوم الوصول في حالات الدخول المباشر للمستشفى في بلد العلاج، وترسل نسخة إلى الجهة المختصة بالوزارة للمتابعة".
وينص في مادته الثانية على:- يضاف إلى البند (1) من الفقرة الثانية من المادة (6) من القرار الوزاري رقم 686/2007 المشار إليه الفقرة التالية:- "وفي حالة الموافقة على إيفاد مريض للعلاج بالخارج لإجراء عملية زراعة أعضاء، فإن قرار الايفاد يشمل المريض والمتبرع، وفي هذه الحالة يعامل المتبرع معاملة المريض ويوفر معه مرافق واحد".
وفي المادة الثالثة:- تعدل الفقرة الأولي من المادة (7) من القرار الوزاري رقم 686/2007 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:-
"تتحمل الوزارة نفقات سفر وعلاج الموفدين للعلاج في الخارج والمرافقين لهم وتذاكر سفرهم طبقاًً لأحكام هذا القرار ووفقاًً للقواعد المعمول بها في وزارة الدفاع".
وتنص المادة الرابعة على ما يلي:- يضاف إلى الفقرة الأولي من المادة (13) من القرار الوزاري رقم 686/2007 المشار إليه بند جديد برقم (6) يكون نصه كالتالي:-
"6- المرضي المعاقين إعاقة متوسطة أو شديدة أو كاملة ولديهم شهادة اثبات إعاقة حديثة صادرة من الهيئة العامة لشئون ذوى الإعاقة".[/COLOR][/B]