http://www13.0zz0.com/2015/08/20/02/328543141.jpg
إعداد الباحثة القانونية : سارة احمد محمد حسين
المقدمة :
الإعاقة هي إحدى القضايا الاجتماعية المهمة في المجتمعات المعاصرة نظرا لأبعادها التربوية والاقتصادية على المعاق وأسرته والمجتمع ككل.
لذا فقد اهتمت الدول منذ النصف الثاني للقرن الواحد والعشرين بتوفير حماية قانونية للمعاقين وذلك من خلال عقد بعض المؤتمرات الدولية التي ناقشت قضايا الإعاقة والتوقيع على بعض المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تناولت جوانب هذه الحماية على المستوى الدولي وعلى سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، مثل الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحررة في الأمم المتحدة بتاريخ 13-12-2006 التي انظمت إليها مؤخراً دولة الكويت، وذلك إدراكاً من دول الأطراف لهذه الاتفاقية ومدى أهمية تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة باستقلالهم الذاتي واعتمادهم على أنفسهم وتعزيز حقوقهم وكرامتهم.
ولاشك أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعد من أهم حقوق الإنسان التي تأتي كفالتها من وجود تشريعات وضعية تنظم كافة جوانبها وتضع الآليات الفعالة لتنفيذها.
وفي ضوء ذلك، يتناول هذا البحث دراسة مبسطة لمقارنة قانون رقم 8 لسنة 2010 لدولة الكويت في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه مع باقي القوانين الخاصة لدول مجلس التعاون الخليجي
لذا أن قانون الكويتي للمعاقين يحتوي على 74 مادة انتظمت في عشر فصول وتناول الفصل الاول نطاق تطبيق القانون ،فيما افرد الفصل الثاني للخدمات وتناول الفصل الثالث حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وتطرق الفصل الرابع إلى التأهيل والتشغيل ،بينما ركز الفصل الخامس على الاندماج في المجتمع ودار الفصل السادس حول الرعاية الاجتماعية وتناول الفصل السابع المزايا والإعفاءات وافرد الفصل الثامن عن الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة ونص الفصل التاسع علىالعقوبات وفيما وردت الاحكام العامة في الفصل العاشر
بينما قانون المملكة العربية السعودية رقم 37 لسنة 1421 ه الخاص بإقرار النظام تتويجا لكافة الجهود الرائدة في مجال رعاية المعوقين وتأهيلهم الذي يشمل 17 مادة حيث أن القانون السعودي يفتقر إلى تحديد تعريف معين للمعاق ولكن يحمد إليه تحديد الاعاقات وتنظيمها وفرق بين كل اعاقه على حده وذلك وفق المادة الاولى التي تنص على أن ( المعوق : كل شخص مصاب بقصور كلي أو جزئي بشكل مستقر في قدراته الجسميه أو الحسيه أو العقليه أو التواصلية أو التعليمية أو النفسيه إلى مدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين .الإعاقة : هي الإصابة بواحدة أو أكثر من الإعاقات الآتية :
الاعاقة البصرية ،الإعاقة السمعية ،الاعاقه الجسمية والحركية ،صعوبات التعليم ،اضطرابات النطق والكلام ،الاضطرابات السلوكيه والانفعالية ،التوحد ،الاعاقات المزدوجة والمتعددة ،وغيرها من الاعاقات التي تتطلب رعاية خاصة)
وهذا ما افتقره القانون الكويتي في المادة الاولى من نطاق تطبيق احكام هذا القانون 8 لسنة 2010
– التي تنص على أن ((المعاق: كل من يعاني إعتلالات دائمة كليه أو جزئية تؤدي قصور في قدراته البدنية أو العقليه أو الحسيه قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته أو المشاركة بصورة كاملة وفعاله في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين ))
بأن الماده الاولى من نطاق تطبيق هذا القانون التي تتضمن تعريف الاعاقة سالف الذكر قد ذكرت الاعاقة البدنيه والعقلية والحسيه فقط وأغفلت عن بعض الفئات ممن يعانون من صعوبات التعلم واضطراب تشتت الانتباه وفرط النشاط وبطىء التعلم باعتبارهم من الاشخاص ذوي الاعاقة التي تعتبرهم الاوساط العلميه والعالمية بأنه هم من اضطرابات العصبيه البيولوجيه والذي قد يصيب 5 – 10 %من الاطفال
و المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة في دولة الكويت قد درج هذه الفئات المذكورة اعلاه من ضمن هذه الاعاقات كما أن صرفت لهم ( بطاقة الاعاقة ) منذ سنوات عديدة .
ولكن في المقابل أن قانون المعاقين الكويتي قانون شامل ومرن ويتضمن على العديد من المميزات لرفع المعاناة عن كاهل المعاقين وأولياء أمورهم
قانون المملكة العربية السعودية 37 لسنة 1421 ه
والقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة
لقانون دولة الامارات العربية المتحدة رقم 29 لسنة 2006 ،يتضمن الباب الاول الأحكام العامة والباب الثاني يحتوي على خمسة فصول حيث يتناول الفصل الاول الخدمات الصحية وخدمات إعادة تأهيل وركز الفصل الثاني على التعليم وانفرد الفصل الثالث عن العمل وتناول الفصل الرابع الحياة العامة والثقافية والرياضة والفصل الخامس البيئة المؤهلة .
بينما الباب الثالث تناول الاعفاءات ونص الباب الرابع على العقوبات وفيما ورد الاحكام الختامية في الباب الخامس .
أن دولة الامارات العربية المتحدة تسخر امكانياتها وتوظف جميع طاقاتها وتوفر الخدمات لأشخاص ذوي الاعاقة وذلك لتأمين دمجهم المجتمعي وتطوير دورهم في المنظومة التنموية
وفي ضوء ذلك أن القانون الاماراتي يتفوق عن القانون الكويتي على دمج المعاق في المجتمع كما تنص المادة 9 ( تنشىء الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية المراكز والمؤسسات والمعاهد الخاصة برعاية وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم ،وتتولى تلك المراكز والمؤسسات والمعاهد المهام الاتية:
1- تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة للتكيف والاندماج في المجتمع
2- توفير التربية الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة
3- توفير برامج التدريب المهني لذوي الاحتياجات الخاصة
4- تدريب أسر ذوي الاحتياجات الخاصة على أساليب التعامل معهم )
وكما يميز قانون المعاقين الاماراتي بمنح الخدمات الصحية وخدمات إعادة تأهيل وخدمات الدعم على نفقة الدولة وذلك وفق نص المادة 10 ( أن لكل صاحب احتياجات خاصة مواطن الحق في الاستفادة من الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم على نفقة الدولة ومنها :
1- العمليات الجراحية كافة سواء نتجت عن الاحتياجات الخاصة أم لا :من الزرع ،ومعالجة القروح ،وتقويم الاطراف ،والاستشفاء في مراكز متخصصة وغيرها للعلاج المكثف أو العادي ويشمل ذلك توفير جميع المعدات والأدوات والمعينات وغيرها مما هو ضروري لإنجاح العملية سواء كانت دائمة أو مؤقتة .
2- توفير المعاينة والعلاج لدى أطباء عاميين أو اختصاصيين أو استشاريين أو أطباء أسنان ،والتقييم النفسي وتخطيط السمع والأشعة والتحاليل المخبريه وصرف الادوية.
3- العلاج التأهيلي والمتخصص الداخلي والخارجي ويتضمن (العلاج الطبيعي والعلاج بالعمل والعلاج النطقي والسمعي والنفسي )
4- المعينات التقنية والأجهزة المساعدة من أجهزة تعويضية متحركة وثابتة (أطراف وسماعات وعين اصطناعية وغيرها )،أشكال تقويميه ومعينات للتنقل (كراسي متحركة ،عصي ،مشايات ،وعكازات)وللوقاية من القروح وكافة الأدوات المستخدمة في العمليات الجراحية .
ومن ناحية الوظيفة فأن القانون الاماراتي جاء اكثر تفصيلا من القانون الكويتي سواء على صعيد القطاع العام أو على صعيد القطاع الخاص وذلك لتعزيز دور المعاق وتنمية مهاراته
والتطوير ذاته وذلك وفق المادة ( 18 ) تبين التشريعات الصادرة في الدولة الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان شغل صاحب الاحتياجات الخاصة للوظائف في القطاعين الحكومي والخاص وساعات العمل والإجازات وغيرها من الأحكام الخاصة بعمل صاحب الاحتياجات الخاصة بما في ذلك الضوابط اللازمة لإنهاء الخدمة واستحقاق مكافأة أو معاش التقاعد . ويحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير نسبة الوظائف التي تخصص لذوي الاحتياجات الخاصة في القطاعين الحكومي والخاص .)
قانون اتحادي رقم 29 لسنة 2006 في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بدولة الامارات العربية المتحدة
وقد اهتم القانون الاماراتي بوضع العقوبات لمن يخالف أو ينتهك حقوق المعاقين ،وعلاوة على اهتمامهم بالترخيص للمؤسسات الغير الحكومية التي تعنى برعاية وتربية وتعليم وتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري بإنشاء أو تأسيس أي من المؤسسات المذكورة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وتحددبقرار من مجلس الوزراء وشروط وضوابط ورسوم الترخيص لهذه المؤسسات والتزاماتها والجزاءات التي توقع عليها عند المخالفة وغير ذلك في الاحكام التي تنظم عملها ، وهذا ما افتقرته الاحكام العامه من القانون الكويتي بشأن وضع الضوابط والشروط للمؤسسات الغير الحكومية .
ولكن حرص القانون الكويتي على عدم استغلال المعاق وكما وضع الجزاءات لهذا الشأن وذلك وفق نصوص المواد 59 والمادة 60 والمادة 61 والمادة 62 والمادة 63 والمادة 64 من نطاق تطبيق احكام قانون المعاقين 8 لسنة 2010 وكذلك نصت الاحكام العامة في المادة 67 (لا يجوز لأي موظف عام أو أي شخص مكلف بخدمة عامة التوسط بأي شكل من الأشكال لدى إحدى الجهات المعنية بشؤون ذوي الإعاقة لأي طرف من الأطراف سواء بطريق الأمر أ و الطلب أو الرجاء أو التوصية ويجب على تلك الجهات في هذه الحالة إخطار الهيئة والجهة التي يتبعها الموظف أو المكلف المشار إليه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه
ولا يجوز أن يقبل البدء بالإجراءات الخاصة بمعاملة المعاق إلا عن طريق ولي أمره أو قريبه من الدرجة الأولى أو من لديه وكالة رسمية).
قانون اتحادي رقم 29 لسنة 2006 في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بدولة الامارات العربية المتحدة
قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وأما القانون البحريني رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين بمملكة البحرين الذي يحتوي على 25 مادة يتميز هذا القانون أنه كلف حماية العامل إذا أصيب بإصابة عمل نتج عنها عجز لا يمنعه من أداء عمل آخر غير عمله السابق وجب على صاحب العمل الذي وقعت إصابة العامل بسبب العمل لديه ، توظيفه في العمل المناسب بأجر لا يقل عن الآخر السابق الذي يحصل عليه هذا العامل ، ولا يخل ذلك بما يستحقه هذا العامل من مستحقات عن إصابته طبقاً لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي وأحكام قانون التأمين الاجتماعي. وهذا ما افتقرهقانون المعاقين الكويتي
ومن أهم ما يميز قانون المعاقين البحريني هو العقوبات لمنتهكي حقوق المعاقين، ولكن القانون البحريني غير واضح في تعريف المعاق فقد عرف المعاق بأنه هو الشخص الذي يعاني من نقص في بعض القدرات الجسدية أو الحسية أو الذهنية نتيجة مرض أو حادث أو سبب خلقي أو عامل وراثي ادى لعجزه كليا أو جزئيا عن العمل. فإنه لم يحدد معنى المعاق صراحة ولم يذكر الاعاقات بشكل واضح التعبير وكذلك افتقر إلى وجود امتيازات مادية ولكن دعم المعاقين من ناحية المهن والعمل وكفل حقوقهم التي نص عليها القانون .
قانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقينبمملكة البحرين
القانون ( 2 ) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة بدولة قطر الذي يحتوي على 16 مادة ،فالقانون الكويتي اكثر حداثة منه وما يميز هذا القانون بأنه يؤمن الجهات المختصة لذوي الاحتياجات الخاصة في الحصول على مساكن بمواصفات خاصة وفقا للأولويات والضوابط التي وضعها القانون، وهذا ماحددته نص المادة (10)”تؤمن الجهات المختصة لذوي الاحتياجات الخاصة مساكن بمواصفات خاصة وفقاً للأولوية والضوابط التي يضعها المجلس”.
-ومرسوم سلطاني 63/2008 لإصدار رعاية وتأهيل المعاقين لسلطنة عمان الذي يحتوي على 22 مادة ويتضمن خمسة فصول، حيث يتناول الفصل الأول الأحكام العامة والفصل الثاني يتناول حقوق المعاقين والفصل الثالث اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين والفصل الرابع مراكز تأهيل المعاقين وينص الفصل الخامس على العقوبات والتعويضات.
من أهم مايميز هذا القانون أنه وضع العقوبات وشمل التعويضات وذلك لحماية حقوق أشخاص ذوي والإعاقة وذلك وفق نص الماده
المادة (19): يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (9) من أصحاب الأعمال بغرامة لا تقــــل عن مائتي ريال ولا تزيــــد علـــى خمسمائة ريال، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
وتقضي المحكمة فى ذات الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يؤدى إلى المعاق مبلغا يساوي الأجر الأساسي المقرر للعمل الذي رشح له وذلك اعتبارا من تاريخ الامتناع.
المادة (20):تقضي المحكمة بناء على طلب صاحب العمل بانقضاء الالتزام المالي المحكوم به طبقا للفقرة الثانية من المادة السابقة إذا قام بتعيين المعاق لديه أو إذا عين المعاق بعمل آخر وذلك من تاريخ التحاقه بالعمل .
المادة (21):يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (16)بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، وتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة.
المادة (22):خصص الغرامات التي يحكم بها طبقا للمادتين (19) و (20) لتمويل خدمات رعاية وتأهيل المعاقين.
ولكن القانون العماني يفتقر الكثير من النواحي التعليمية حيث اختصرها بالخدمات التعليمية فقط من غير أن يوفر البيئة المناسبة للمعاق.
قانون (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة بدولة قطر
ومرسوم سلطاني 63 لسنة 2008 لإصدار رعاية وتأهيل المعاقين لسلطة عمان
فقانون المعاقين الكويتي 8 لسنة 2010 قانون شامل ويحتوي على العديد من المميزات التي افتقرتهاالقوانين الخاصة لمجلس التعاون الخليجي بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة .
-ومن أهم مايميز القانون الكويتي عن باقي القوانين الخاصة بأن يسري احكام هذا القانون على ذوي الاعاقة من الكويتيين كما تسري على ابناء الكويتيه من غير كويتي وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في هذا القانون وكما يمنح المرأة الكويتيه المتزوجة من غير كويتي وترعى ولدا أو زوجا ذا إعاقة شديدة سكنا بمواصفات خاصة بغرض الانتفاع به .
-كما يصرف مخصص شهري للشخص ذوي الاعاقة حتى سن 18 سنة تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية المختصة طبقا لنوع ودرجة الإعاقةويستمر صرفه اذا استمر بالدراسة الجامعية حتى سن السادسة والعشرين.
كذلك تستحق المرأة التي ترعى معاقا ذا اعاقة شديدة ولا تعمل مخصصا شهريا وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة.
-يصرف للأشخاص ذوي الاعاقة من بنك التسليف والادخار منحة زواج تعادل ما يتقاضاه اقرانهم من غير ذوي الإعاقة ولو كانت الزوجة غير كويتية بموجب عقد زواج رسمي موثق بدولة الكويت
-يستحق الاشخاص ذوو الاعاقة او ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية منحة مقدارها عشرة آلاف دينار كويتي زيادة على قيمة القرض الاسكاني المخصص لإقرانهم من غير ذوي الاعاقة حتى يتم بناء السكن وفقا لما يحتاجونه من مواصفات خاصة وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة بالاتفاق مع بنك التسليف والادخار
كما يمنح الاشخاص من ذوي الاعاقة البسيطة او ذووهم مبلغ خمسة آلاف دينار.
وفي جميع الاحوال يكون الاقتطاع الشهري لقسط بنك التسليف والادخار
للشخص ذو الاعاقة في طريقة سداد القرض بما لا يتجاوز (5 %) من راتبه الشهري وبحد اقصى خمسون دينارا شهريا.
-يمنح الاشخاص ذوي الاعاقة او ذووهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية اقدمية اعتبارية لا تتجاوز خمس سنوات للرعاية السكنية وفقا لنوع ودرجة الاعاقة
-تزداد العلاوة الاجتماعية المقررة قانونا للأولاد بنسبة 100% من قيمتها الاصلية عن كل ولد من الاولاد ذوي الإعاقة ويستثنى الاولاد ذوو الاعاقة من عدد الاولاد الذي حدده القانون لمنح تلك العلاوة.
وتعاد تسوية المعاشات التقاعدية التي يستحق اصحابها هذه الزيادة على أساسها ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي جميع الاحوال لا تخضع العلاوة الواردة في هذه المادة إلى اي استقطاعات في حالة تسوية المعاش التقاعدي، ويحتفظ ذوو الاعاقة بالعلاوة المشار اليها عند توزيع انصبة للمعاش التقاعدي على المستحقين
-استثناء من احكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما تستحق الموظفة ذات الاعاقة اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازاتها الاخرى اذا كانت حاملا وأوصت اللجنة الفنية المختصة ان حالتها تتطلب ذلك.
كما تستحق الموظفة ذات الاعاقة في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية اجازة وضع لمدة سبعين يوميا براتب كامل وإجازة رعاية الامومة التالية لإجازةالوضع لمدة اربعة أشهر براتب كامل تليها ستة اشهر بنصف راتب وفقا لما توصي به اللجنة الفنية المختصة
-استثناء من احكام قانون ونظام الخدمة المدنية المشار إليهما يستثنى الموظف والموظفة ذو الاعاقة من احكام تنظيم الاجازات الطبية بناء على ما تقرره اللجنة الفنية المختصة وطبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة وفقا لنوع ودرجة الاعاقة.
كما يستحق الموظف او الموظفة ممن يرعى ابنا او زوجا من ذوي الاعاقة اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازته الاخرى اذا كان مرافقا للمكلف برعايته للعلاج في خارج او داخل دولة الكويت
-يستحق الموظف والموظفة من ذوي الاعاقة او الموظف او الموظفة ممن يرعى ابنا او زوجا من ذوي الاعاقة المتوسطة او الشديدة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الاجر وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة.
-استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه او المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة انه معاق معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة على الاقل بالنسبة للذكور و10 سنوات بالنسبة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.
-استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية يستحق المؤمن عليه او المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي اعاقة متوسطة او شديدة معاشا تقاعديا يعادل 100% من المرتب اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش 15 سنة للذكور و10 سنوات بالنسبة للإناث، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينه وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
-يستحق الشخص ذو الاعاقة العاجز عن العمل معاش اعاقة طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الهيئة.
ولا يجوز الجمع بين هذا المعاش والمخصص الشهري المستحق طبقا للمادة 28 والمعاش المستحق طبقا للمادة 39 من هذا القانون او طبقا لقانوني التأميناتالاجتماعية او معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار اليهما ويصرف لذوي الاعاقة المعاش الاكبر منهما.
-تعفى من الرسوم والضرائب بأنواعها الادوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الافراد المجهزة لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة.
كما تعمل الحكومة على تزويد الاشخاص ذوي الاعاقة بالأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجانا وفقا لتقرير اللجنة الفنية المختصة.
-يمنح الشخص ذو الاعاقة الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة ان اعاقته توجب الاستعانة بسائق او خادم مقابل مادي تحدده الهيئة وفقا للشروط والضوابط التي تضعها لذلك على إلا يقل عن 100 دينار
يعطى الشخص ذوي الاعاقة بطاقة اعاقة تكفل له التمتع بالخدمات والمزايا المقررة في هذا القانون، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة ووفقا للشهادة الصادرة من اللجنة الفنية المختصة مع تحديد نوع الاعاقة على قاعدة البيانات في الجهات الرسمية في الدولة.
المادة 29 والمادة 30 والمادة 31 والمادة 32 و المادة 33 والمادة 34 والمادة 35 والمادة 36 والمادة 37 والمادة 38 والمادة 39 والمادة 40 والمادة 41 والمادة 42 والمادة 43 والمادة 44 والمادة 45 والمادة 46 من قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة
التوصيات :
-توحيد مفهوم المعاق تحت مسمى شامل وهو ذوي الإعاقة.
-تفعيل قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وسد الثغرات التي أغفلها نطاق تطبيق أحكام القانون في المادة الأولى منه.
-توفير كوادرمتخصصة للعمل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة.
-الحرص على دمج ذوي الاعاقة في العملية التعليمية بطرق مناسبة ومدروسة وتطبيق المدرسة الشاملة.
-أن تتبنى الجامعات والمعاهد العليا وضع سياسة لإعداد الكوادر الفنية المتخصصة.
متخصصة للعمل في مجال تأهيل ذوي والإعاقة وإدخال مادة تأهيل ذوي الإعاقة في برامج الكليات والمعاهد العليا للخدمة الاجتماعية والأقسام الاجتماعية بكليات الآداب والتربية كمادة أساسية.
-أن تتضمن السياسة العامة للدولة كفالة حق ذوي الإعاقة في الحياة الطبيعية وأن تشمل خطط التنمية على الاستثمارات اللازمة لتمويل كافة البرامج ومشروعات رعاية ذوي الإعاقة.
-أن تهيئ وزارة التربية والتعليم الفرص والإمكانيات اللازمة لاستيعاب ذوي الإعاقة وفقاً لقدراتهم بمختلف المراحل التعليمية.
-مراعاة الاحتياجات الهندسية المناسبة لذوي الإعاقة في المرافق العامة وخاصةً في المباني الحكومية والمرافق العامة والمجمعات الحديثة.
-إسهام جميع أجهزة الإعلام المرئية والمقروءة في عمليات التوعية بمشاكل ذوي والإعاقة وأن تساهم بدعم إنجازاتهم ومهاراتهم، والتعريف بمصادر الخدمات التأهيلية.
-إبراز دور جمعيات النفع العام وما توفره من خدمات تأهيلية وتعليمية.