وجه النائب ماضي الهاجري سؤالا لوزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى، قال في مقدمته: وفق المادة 42 من قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، يستحق المؤمن عليه او المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي اعاقة متوسطة او شديدة معاشا تقاعديا اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة على المعاش 20 عاما للذكور و15 عاما للإناث ولا يشترط في هذه الحالة بلوغ سن معينة، ولقد نمى الى علمي رغم وضوح القانون ان وزارة التربية قد رفضت تطبيق القانون رقم 8 لسنة 2010 بحجة ان النظم المعمول بها في الوزارة تشترط اكمال خدمة 30 عاما وان احد المعلمين بالوزارة وتحديدا في منطقة حولي التعليمية ممن يرعون معاقا ذي اعاقة ذهنية شديدة ودائمة منذ الولادة وبشهادة اللجنة الفنية للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة قد حرم من الحصول على مكافأة نهاية الخدمة رغم اكماله فترة 22 عاما كمعلم بالوزارة.وطالب الهاجري تزويده بالآتي:
1 ـ ما صحة ما جاء في الواقعة اعلاه؟
2 ـ اذا كانت الاجابة بنعم فهل هناك حالات مشابهة؟ ارجو تزويدي بقائمة الاسماء والبيانات.
3 ـ ما اسباب رفض الوزارة تطبيق القانون رقم 8 رغم انه قانون خاص يسود على القانون العام؟
4 ـ ما الجهة داخل الوزارة المسؤولة عن تطبيق احكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة؟
5 ـ هل وردت للوزارة تظلمات في هذا الشأن من معلمين يرعون معاقين، وما الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لإنصافهم؟