[B] اكد مدير الادارة القانونية بوزارة الصحة د.محمود عبد الهادي على ان حقوق المرضى وحمايتهم من أهم الأولويات التي تعتني بها وزارة الصحة باعتبارها جزءا من منظومة حقوق الانسان وفقا للمواثيق الدولية.واوضح في بحث عن «حقوق المرضي» ان للانسان حقا في سلامة جسده، يعتبر من الحقوق الاساسية التي ينص عليها ويحميها الدستور والقانون، وان هذا الحق يتبلور بالاهتمام بحقوق المرضى، واشار الى ان الحق في العلاج والاهتمام بالصحة العامه يتصدر أولويات الدستور الكويتي، حيث تنص المادة 11 من الدستور على ان تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة والرعاية الصحية، والمادة 15 من الدستور تنص على ان تعتني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والأوبئة.وعلى نفس النهج صارت التشريعات القانونية فجرمت الاعتداء على المريض أو المساس به.كما صدر المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما بهدف تنظيم ممارسة تلك المهنة وقصرها على الأشخاص المرخص لهم بذلك.واوجبت والمادة الثامنة من المرسوم ذاته على الطبيب ألا يتخلى عن علاج أي مريض الا اذا رأى ان هذا التنحي لصالح المريض وللأسباب والاعتبارات التي يقدرها ويشترط في هذه الحالة ان يتأكد قبل التنحي من توافر الرعاية الطبية اللازمة عند غيره من الأطباء. واوضح د.عبد الهادي ان حماية المريض لم تقتصر على المؤسسات العلاجية التابعة لوزارة الصحة فحسب بل امتدت تلك الرقابة الى المؤسسات العلاجية الخاصة حيث تم انشاء لجنة التراخيص الصحية بمقتضى المادة 17 من المرسوم بقانون سالف الذكر تكون مهمتها النظر في طلبات الترخيص بممارسة مهنة الطب وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما ومنعت المادة 26 فتح أي عيادة أو محل أو فرع تابع له لممارسة احدى المهن المعاونة لمهنة الطب الا بعد موافقة لجنة التراخيص. ولخص د.عبد الهادي حقوق المريض في دولة الكويت على النحو التالي: – الحق في العلاج وعدالة توزيع المرافق الصحية: ويتمثل ذلك في محورين أساسيين وهما وجود القدر الكافي من المؤسسات العلاجية الحكومية المجهزة لتلقي العلاج المناسب وعدالة توزيعها على مناطق محافظات الكويت المختلفة، والمحور الثاني توفير الموارد البشرية الكافية من الأطباء والفنيين والاداريين لادارة تلك المؤسسات. – حق المريض في المعرفة: الحق في معرفة حالته الصحية على الوجه الصحيح وكذلك الحصول على المعلومات الكاملة حول وضعه الصحي والفحوصات والعمليات الطبية المقترحة مع بيان منافعها ومضاعفاتها السلبية، والمخاطر التي يمكن ان تنطوي عليها، والحلول الأخرى الممكنة، فضلا عن النتائج المتوقعة في حال عدم اجرائها، وتطبيقا لذلك فلا يتم اجراء أي عملية جراحية أو تدخل طبي دون الحصول على اقرار خطي مستنير من المريض يفيد موافقته على اجراء العملية بعد تبصره بأهميتها لحالته والنتائج المترتبة على اجرائها وذلك لمن بلغوا ثمانية عشر عاما من الذكور والاناث وفيما عدا ذلك يوقع الاقرار من الولي على هؤلاء.. – الحق في السلامة وجودة تقديم الخدمة: تمتد حماية المريض الى الرقابة على أداء الجهاز الفني والاداري المعني بأداء الخدمة للجمهور بحيث تكون رقابة ذاتية من قبل المرفق الصحي على خدماته العلاجية ويتمثل ذلك في اصدار الوزارة للعديد من القرارات والتعاميم التي تضمن أداء الخدمة على أفضل وجه وطرق متابعة ذلك عمليا. – حقوق كبار السن: أولت الوزارة اهتماما كبيرا بهذه الفئة تمثل ذلك في المعاملة الخاصة بهم وأسبقيتهم في الحصول على الخدمات الصحية وقد أصدرت وزارة الصحة عدة قرارات تعكس هذا التوجه وهي على سبيل المثال وليس الحصر: مراعاة أسبقية المراجعة وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن ستين سنة وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد صدرت العديد من القرارات الادارية بتشكيل لجان بالمناطق الصحية لرعاية كبار السن. [/B]