0 تعليق
1201 المشاهدات

مجلس إنجاز … «الحضانة» و«دور الرعاية»



قال النائب عبدالله المعيوف ان هذا القانون يهتم بشريحة ظلمها الزمن والناس والظروف الاجتماعية، والان لدينا ملاحظات على القانون كالمادة (1) حول مسألة ترك التقديم للجنة الحضانة العائلية للحالات وكذلك هناك ملاحظات حول وضع بنات دور الرعاية في حال طلاقها بعد الزواج أين تذهب!! وكذلك المادة (5) التي اعطت الوزير حق تنظيم صندوق الادخار لابناء دور الرعاية والسؤال ماذا عن الجمعيات الخيرية ودورها في التبرع لهؤلاء واين تذهب أموال التبرع؟

ورد المقرر حماد ان هذا القانون درسته اللجنة بحضور وزارة الشؤون وهي عبارة عن مشروع بقانون واقتراح بقانون مقدم من النائب الفضل والمعيوف تطرق الى اكثر من مادة تخص الرعاية ورد المعيوف: كلامي واضح هؤلاء الاطفال تصرف لهم مكافأة وسؤال هناك اصحاب الخير والايادي البيضاء يعطون مساعدات، المبالغ التي تحول من اصحاب الخير لم تذكر في القانون ونحن نعرف ان هناك ادخار للاطفال هي آتية من ادخار اموال المحسنين. واضاف: ان بلغ الـ 25 عاماً وهو يدرس ما هو الحل؟ لم يشمله القانون.

والبنت التي تبلغ الـ 25 اين تذهب، مشكلة دور الحضانة تنحصر في العمل والسكن، ووزير المواصلات يقول ما فيه سكن عزاب اذا اين يسكن من يخرج من دور الحضانة، وارجو ان تعطونا فرصة لتقديم التعديلات ورد حماد: لم يصلنا اي تعديل في اللجنة ونحن مستعدون لقبول اي تعديلات وان لم تقدم سنصوت على المداولتين. وبدوره، قال النائب عدنان عبدالصمد: من المفترض تسجيل الملاحظات لدراستها في اللجنة، ورغم اهمية الموضوع متمنيا ان يطلع القانون جامع مانع (متوبك).

وطالب عبدالصمد: ان يكون ممثل الاوقاف شخصا له دراية شرعية لان التبني في الاسلام لا يجوز وانما الحضانة ولابد من عرض القانون على مرجعية شرعية، وهناك مواقع شرعية في الحضانة.

ومن جانبه، قال عبدالرحمن الجيران، يجب ان تكون اللجنة مؤهلة شرعياً ومن جانبه، قال سعدون حماد: نحن نرحب باي تعديلات مكتوبة ومن جانبه، قال النائب الدكتور خليل عبدالله: قانون يعكس جانباً انسانياً ومثالبه كثيرة، متسائلا ماذا عن الرجل الذي يريد ان يحتضن طفلاً ولديه القدرة والامكانات؟

لماذا يمنعه القانون، وفي المجلس الحالي اقر قانون حماية الطفل هل تختلف جزاءات هذا القانون عن قانون الطفل، فيه واحدة في الشؤون ما عندها سالفة (مصرقعة) وتسلب حق الحضانة من بعض الأسر.

و ذكر النائب صالح عاشور ان مرسوما صدر للحضانة عام 77 ومن الجيد ان يعاد النظر فيه بعد 40 عاماً.

وقال النائب فيصل الدويسان: هناك ما يعارض الشرع عند بلوغ المحتضن فهل يجوز ان تتربى مع عائلة حتى تبلغ سن الشباب وتنكشف على الزوج دون رضاعة.

وأفاد النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران: المادة (7) ان اللجنة تستعين بالبحوث وهي موجودة في كلية الشريعة وأريد حسم موضوع الكاميرا حتى لا تستغل، مقترحاً تزويد اللجنة بلجنة شرعية.

واشار حماد الى ان الرعاية تنتهي ببلوغ الابن 25 عاماً وليس سن الرشد، وشرعياً نحن اخذنا فتوى من الاوقاف، اذ لا يجوز للمرأة ان تحتضن بعد بلوغ الطفل.

من جانبه، قال النائب سعود الحريجي: سؤالي ما هو عدد المودعوين في الشؤون والقانون يتكلم عن الحضانة العائلية وهو هروب من التبني وهو محظور شرعياً، وسن 25 مبالغ فيه لوجود الابن أو الابنة في دور الرعاية.

وأكد قال النائب الطريجي ان الكويت دولة الخير والعمل الانساني ما يدلل ذلك اختيار سمو الامير قائداً للعمل الانساني، وبعض ابناء الحضانات لهم نصيب الجرائم فلماذا يلجأون الى ارتكاب الجرائم رغم انهم في رعاية دور الحضانة.

وقال النائب الدكتور عبدالحميد دشتي، نحن امام قانون انساني، وملاحظات النواب جديرة ان تأخذ بها خصوصاً الاخذ برأى ادارة الفتاوى في الاوقاف، وضعت فقرة على الايتام في احدى المواد ثم اختفت ولا اعرف لماذا، ورد حماد ان تعديلاً من الزلزلة والمعيوف وصل وإن اردتم فلنصوت على المداولة الأولى.

أبرز بنود قانون الحضانة

تضمن قانون الحضانة العائلية وفق ما انتهت إليه لجنة الشؤون الصحية 23 مادة في ما يلي أبرزها:

● المادة الأولى نصت على أن الطفل المشمول بالحضانة هو «كل من ولد في الكويت من أبوين مجهولين أو من أب مجهول ومعلوم الأم كويتية الجنسية ومن في حكمه من الحالات الخاصة التي تقدرها لجنة الحضانة العائلية ويعتبر في حكم مجهول الأب من لم يثبت نسبه لأبيه قانونا».

وعرف القانون الحضانة العائلية بـ «احتضان طفل أو اكثر من أطفال دار الطفولة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من قبل أسرة كويتية بهدف إيوائه ورعايته وتحمل مسؤولية تنشئته وذلك وفقا للاجراءات والشروط التي يحددها هذا القانون».

● المادة الثانية: نصت على أن تكون الحضانة العائلية بغير مقابل تدفعه الدولة ما لم تقرر اللجنة صرف مساعدة للطفل المحتضن بعد بحث الحالة على ان تنتهي الحضانة العائلية المنصوص عليها في القانون في حالات زواج البنت ودخول الزوج بها او بلوغ الطفل المحتضن سن الرشد مع انتفاء عوارض الأهلية التي توجب استمرار الرعاية والوصاية.

● المادة الخامسة: حددت أن يستحق المحتضنون والمودعون في الدور والمؤسسات التابعة للادارة المختصة من الاطفال مبلغا شهريا يدخر لهم حتى بلوغ سن الرشد.

● المادة الثامنة: تضمنت شروط الأسرة الحاضنة بأن تتكون من زوجين صالحين ناضجين اخلاقيا واجتماعيا ويعتبر في حكم الاسرة في تطبيق أحكام هذا القانون المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي كما يجوز للجنة ان تقرر السماح بالحضانة للمرأة الكويتية غير المتزوجة أو المطلقة أو من توفي أو غاب زوجها عن الكويت غيبة منقطعة.

وتتولى الوزارة توفير الحاجات الاساسية للمحتضنين وتقديم الخدمات الطبية والأهلية المنتظمة والعلاج والارشاد النفسي والاجتماعي والتربوي وحمايتهم من الانحراف وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.

● المادة (13): لم تغفل الأطفال مجهولي الأب معلومي الأم غير الكويتية حيث أجازت احتضانهم بصفة مؤقتة الى حين تسوية أوضاعهم القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة على ان يصدر الوزير الشروط والضوابط المنظمة لذلك.

● المواد من ( 18) وحتى (20): تضمنت العقوبات من حبس وغرامة على كل من يمنع موظفي الوزارة المختصين من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون ومعاقبة كل من يقوم بنشر التقارير السرية الخاصة بأبناء دار الحضانة العائلية وكل من يهمل واجباته والتزاماته اتجاه المشمولين بالرعاية.

● المادة (22): نصت على أن يلغى قانون 1977 في شأن الحضانة العائلية على ان يستمر العمل باللوائح والقرارات التي صدرت تطبيقا له بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وذلك الى أن تلغى أو تعدل وفقا لأحكامه.

 

 

459288_051801_Org__-_Qu70_RT728x0-_OS1417x1042-_RD728x535-

نقاش بين القضيبي والكندري وبدا الوزير الصالح

نقاش بين القضيبي والكندري وبدا الوزير الصالح

 

«العمالة» لم تفسد للود جانباً

«العمالة» لم تفسد للود جانباً

 

المصدر : \ جريدة الراى

كتـاب الأمـل

+
سمر العتيبي
2018/12/09 3776 0
راما محمد ابراهيم المعيوف
2017/12/29 4153 0
خالد العرافة
2017/07/05 4693 0