أصدر وكيل وزارة الشؤون د.مطر المطيري قرارا بشأن تعديل لائحة تنظيم فرق العمل التطوعي.
قرر
مادة أولى:
تعدل من اللائحة المرفقة بالقرار الوزاري رقم (247/أ) لسنة 2014 بشأن تنظيم فرق العمل التطوعي المواد 4، 5، 6، 7، 8، 9، 12، 13، 15، 16، 24 بحيث يجري على النحو التالي:
مادة 4
تشكل اللجنة بقرار من وكيل الوزارة برئاسة الوكيل المختص وعضوية ممثل عن كل من:
ـ وزارة الخارجية.
ـ وزارة الدولة لشؤون الشباب.
ـ ممثل الإدارة المختصة.
ـ ممثل عن قطاع الرعاية الاجتماعية.
ـ ثلاثة من أصحاب الخبرة والكفاءة في مجال العمل التطوعي.
مادة 5
تعقد اللجنة 6 اجتماعات كحد أدنى سنويا بناء على دعوة رئيس اللجنة أو ثلاثة من أعضاء اللجنة، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وتختار اللجنة في أول اجتماع لها من بين الاعضاء نائبا للرئيس ومقرر للجنة.
مادة 6
يشترط لتأسيس الفريق التطوعي ما يلي:
ـ أن يكون للفريق التطوعي وثيقة عمل مكتوبة وموقع عليها من جميع المؤسسين.
ـ ألا يقل عدد المؤسسين عن خمسة أعضاء.
– أن يكون جميع الأعضاء المؤسسين كويتيي الجنسية.
ـ ألا يكون أي من الاعضاء المؤسسين قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ـ أن يكون الغرض من الفريق التطوعي خدمة يستهدف بها الصالح العام والمجتمع سواء داخل أو خارج دولة الكويت.
مادة 8
يقدم طلب تسجيل إلى الوزارة مرفقا به المستندات الآتية:
ـ نسختان من وثيقة العمل وموقع عليهما من جميع المؤسسين.
ـ أسماء أعضاء الهيئة الإدارية للفريق التطوعي الذي يختاره الأعضاء المؤسسون.
ـ تعهد موقع من المؤسسين بالالتزام باللوائح والقرارات ذات الصلة والصادرة من الوزارة.
ـ تتولى الوزارة اثبات تقديم الطلب على صورة تسلم إلى الطالب مع قيده في السجل الخاص لدى الوزارة.
مادة 9
تتولى الوزارة فحص الطلب والبت فيه خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا الشروط الواردة في هذه اللائحة والقرارات المنظمة للعمل التطوعي وفي حال رفض الطلب فإنه يستوجب بيان أسباب الرفض ويخطر به ممثل المؤسسين، فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون البت في الطلب اعتبر الطلب مرفوضا، ويحق لمقدمي الطلب التظلم من قرار الرفض.
وتتولى الوزارة إصدار شهادة تفيد بتسجيل الفريق التطوعي متضمنة اغراضه وأسماء اعضاء الهيئة الإدارية.
مادة 12
يلتزم الفريق بتسجيل اعضائه الجدد في بداية كل سنة مالية، وعلى الفريق ان يسجل مع كل عضو رقمه المدني ومحل اقامته ورقم هاتفه النقال وبريده الإلكتروني.
مادة 13
يجوز للفريق التطوعي ان ينظم أو ينتسب إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج دولة الكويت وتمارس نشاطا يتشابه مع اغراض الفريق بعد موافقة وزارة الخارجية بشرط اخطار وزارة الشؤون الاجتماعية بذلك ومضى خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار دون اعتراض كتابي مسبب يبلغ رسميا للفريق، ويلتزم الفريق في حال القيام بأنشطة خارج دولة الكويت اخطار الوزارة بثلاثة أيام قبل القيام بالنشاط وبعد موافقة وزارة الخارجية.
كما يجوز لهم أن يؤسسوا فرعا من الفريق خارج البلاد بعد موافقة وزارة الخارجية بما يتوافق مع قوانين الدولة التي ينشأ فيها الفرع.
مادة 15
يختار الهيئة الإدارية من بين أعضائها من يتولى المناصب التالية:
ـ رئيس للفريق التطوعي.
ـ نائبا لرئيس الفريق التطوعي.
ـ أمين الصندوق.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة الإدارية لأكثر من فريق تطوعي.
مادة 16
يتولى إدارة الفريق الهيئة الإدارية، وتكون مدة العضوية في الهيئة الإدارية سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة، ويشترط في عضو الهيئة الإدارية أن يكون كويتي الجنسية.
مادة 24
يجوز للفريق التطوعي في سبيل تحقيق اغراضه ودعم موارده المالية الحصول على الرعايات وإقامة المشروعات الخدمية والمعارض والأنشطة الترفيهية على أن يتم اخطار الوزارة قبل سبعة أيام عمل من إقامة النشاط مع قيد كافة الايرادات الناتجة من النشاط بعد اعتمادها من قبل أمين الصندوق ورئيس الفريق شريطة ان تصرف هذه العوائد لتحقيق أهداف وأغراض الفريق التطوعي.
ويشترط الحصول على موافقة الوزارة بعد التنسيق مع وزارة الخارجية قبل قبول رعايات من خارج دولة الكويت.
ويتعين على الفريق التطوعي اخطار الوزارة بكافة المبالغ المودعة في حسابه خلال عشرة أيام عمل فعلية.
مادة ثانية
تضاف مادة برقم 34 مكررا الى الباب السابع من اللائحة يجري نصها على النحو التالي:
مادة 34 مكررا
للموظفين المختصين الذين يحددهم الوزير حق الاطلاع والتفتيش على سجلات الفريق وذلك بغرض التأكد من عدم وجود مخالفات للوائح والقرارات المنظمة للعمل التطوعي.
مادة ثالثة
تضاف مادة برقم 41 إلى الباب الثامن من اللائحة يجري نصها على النحو التالي:
مادة 41
تؤول أموال الفريق بعد انتهاء عمله لأي سبب كان إلى الوزارة.
مادة رابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.