صدر قرار لوزير الصحة د.علي العبيدي بشأن اعتماد ضوابط وشروط منح التراخيص بمزاولة مهنة الطب النفسي، ونص القرار على:
مادة أولى
تعتمد اللائحة التنظيمية المرافقة لهذا القرار بشأن الشروط والضوابط الواجب توافرها لمنح الترخيص لمزاولة مهنة الطب النفسي في العيادات الخاصة للطب النفسي.
مادة ثانية
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويلغى كل قرار يتعارض مع احكام هذا القرار ويعمل به من تاريخه وينشر في الجريدة الرسمية.
الضوابط والشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص لمزاولة مهنة الطب النفسي في العيادات الخاصة للطب النفسي
تمهيد
٭ تعريف الطب النفسي: هو تخصص من تخصصات الامراض الباطنية والذي يعنى بتقييم وعلاج حالات الامراض النفسية والادمان والتأهيل النفسي.
٭ وتكون ممارسة مهنة الطب النفسي في العيادة الخاصة للطب النفسي.
ـ ولا يجوز الترخيص للاطباء الزائرين المختصين في الطب النفسي العمل في تلك العيادات الخاصة.
٭ العيادات الخاصة
1 ـ يمنح الترخيص لفتح عيادة خاصة للطب النفسي لطبيب كويتي غير متقاعد طبيا بدرجة اختصاصي فما فوق.
2 ـ يجوز لطبيب العيادة الخاصة للطب النفسي الاستعانة بالعاملين من المهن الطبية المعاونة في مجال الطب النفسي ويكون عملهم تحت اشراف مباشر من صاحب الترخيص.
3 ـ يجوز لصاحب العيادة في حال كونه متفرغا لعيادته الاستعانة بتعيين طبيب مساعد في العيادة شريطة ان يكون الطبيب المساعد بنفس التخصص ولا يقل مسماه المهني عن اختصاصي.
4 ـ يجوز لصاحب العيادة في حال كونه متفرغا لعيادته الاستعانة بطبيب بديل من داخل الكويت شريطة ان يكون بنفس المسمى المهني لصاحب العيادة اثناء تمتعه بالاجازات شريطة موافقة ادارة التراخيص الصحية.
5 ـ يجوز لصاحب العيادة الخاصة تقديم خدمات العلاج الكهربائي او اي علاج يتطلب تخديرا كاملا بشرط ان يكون ذلك العلاج معتمدا في مهنة الطب النفسي، على ان يزاول هذا النشاط في مستشفى اهلي او المراكز الطبية التخصصية المصرح لها بالعمليات الجراحية مع الالتزام بالمعايير والبروتوكولات العالمية المتبعة لتقديم هذه العلاجات.
مواصفات عيادة الطب النفسي في القطاع الخاص
تتكون العيادة بحد ادنى من:
٭ غرفة الطبيب المعالج، غرفة فحص، صالة انتظار للمرضى واستقبالهم يراعي تقسيمها الى انتظار رجال وانتظار نساء وحمامات للرجال والنساء، بالاضافة لاماكن مخصصة لأي خدمات نفسية او اجتماعية او اجهزة
المصدر : جريدة الانباء