واصلت وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية عقد جلسات الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر مجمع الفقه الاسلامي الدولي عقد جلسة بعنوان «ضمان البنك للمخاطر الناشئة عن سوء استثمار أموال العملاء وتعويضهم عن الأضرار الناجمة» أستهلها أستاذ قسم الاعمال المصرفية في جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية د.محمد أبو زيد بقوله: ان أموال الاستثمار بالمصارف الاسلامية لها طبيعتها الخاصة وخصائصها المختلفة عن أموال الودائع بالبنك التقليدي، وان أهم عناصر الاختلاف ضمان البنك التقليدي لهذه الأموال في كل الأحوال والظروف بناء على علاقة القرض والدين، بينما المصرف الاسلامي لا يضمن هذه الأموال لأصحابها دائما بحكم طبيعة علاقة المشاركة الحاكمة له.
وفي جلسة علمية حول «حقوق المعوقين في الفقه الاسلامي» قال رئيس مجمع الفقه الاسلامي المستشار بالديوان الملكي في المملكة العربية السعودية محمد بن صالح بن حميد من الاصول المقررة في الفقه الاسلامي: ان منهجه في بيان الاحكام في اعمال المكلفين ومعالم التشريع الاسلامي تتضح في كتب الفقه وابوابه وفصوله في المدونات الفقهية، كما أن المتتبع لقواعد الاستثناء في جملة الأحكام الفقهية يجد في سطورها ومضامينها احكام المعوق داخلة في تطبيقات تلك الاستثناءات.
وأوضح: هناك قواعد يتضح منها مراعاة الشريعة لأحوال المعوق اذ أنه محل للتيسير ومظنة لارتفاع التكليف في بعض حالاته ومن هذه القواعد:
1- لا تكليف لا بمستطاع: فمن رحمة الله عز وجل واحسانه انه لا يكلف نفسا الا وسعها.
2- العقل مناط التكليف: فاذا زال العقل زال التكليف، فالتكليف يدور مع العقل وجودا وعدما، ومن هنا يتبين اهمية العقل ومكانته في الاسلام، اذ بالعقل يكون التفضيل لهذا الانسان.
3- لا يسقط التكليف كله بفقد جزء ما منه: أي ان المكلف عليه ان يقوم بما يستطيع فمن قطعت يده مثلا الى نصف الذراع وجبت عليه الطهارة.
وأوضح: أن هناك واجبات نفسية نحو العناية بالمعوق حيث ان المعوق له شعور ينعكس على حياته ومعايشته وتعامله مع من حوله، لا سيما وان ماهو فيه ليس من عمل يده، موضحا ان ذلك أمر قدره الله عليه، لذا يجب أن تتسم المعاملة مع المعوق بمراعاته وذلك تحقيقا الى بناء نفسيته والرقي بها مما يرفع همته ويؤكد الاهتمام به.
المصدر: أسامة أبوالسعود / جريدة الأنباء